UN Photo/Pierre Virot

مركز القاهرة يدين التمييز القانوني ضد المرأة في العالم العربي أمام الامم المتحدة

In مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة by CIHRS

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الدورة الخامسة عشر
الفريق المعني بالتمييز ضد المرأة – مداخلة شفهية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

20 سبتمبر، 2010

مقدمة من: ليلى مطر

شكراً سيدي الرئيس،
إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لا يزال يشعر بالقلق إزاء قضية التمييز المنهجي ضد المرأة، وهو ما يحدث في شتى أنحاء الشرق الأوسط، سواءً من خلال القوانين ذات الطابع التمييزي، أو من خلال عدم الرغبة في تطبيق قوانين تحمي المرأة وحقوقها.

ولا تزال الإناث من المواطنات في دول مثل لبنان، والكويت، وسوريا عاجزات عن نقل جنسيتهن إلى أزواجهن أو أولادهن، وهو ما يمكن أن يحد في المستقبل من حصول هؤلاء الأبناء على الرعاية الصحية اللازمة والتعليم، كما كان الحال في لبنان وسوريا، كما يمكن أن يرسل برسالة إلى العالم أن المرأة في هذه الدول تعتبر مواطن من الدرجة الثانية. وفي مصر، كنوع من أنواع التمييز المزدوج، لا تستطيع المرأة نقل جنسيتها إلى أبنائها إن كانت بالأخص متزوجة من زوج يحمل الجنسية الفلسطينية.

وفي سوريا، والأردن، ومصر، يُعاقب على “جرائم الشرف”، بما فيها جرائم القتل، التي يرتكبها الرجال ضد النساء، بحكم مخفف. ففي مصر، إذا قام الرجل بقتل زوجته الزانية، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أما إذا قتلت المرأة زوجها الزاني، فيُحكم عليها بالسجن لمدة خمسة عشرة عاماً. وفي الأردن، لا تزال نصوص القانون تحمي أي رجل من العقوبة إذا تورط في أي عمل نتج عنه قتل أي من قريباته النساء، أو جرحها، أو إصابتها إذا علم أنها زانية.

وفي مصر، لا يعتبر العنف المنزلي، ولا الاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها القانون؛ وفي حين تطبق الأردن واليمن تشريعات مناهضة للعنف المنزلي، فإن المرأة التي ترفع بلاغاً في هذا الشأن قد يصدر ضدها أمراً بالحجز إلى حين يصطحبها أحد أقاربها. أما في الكويت، والمملكة العربية السعودية، فإن وجود قوانين تناهض العنف المنزلي لا يعني أن قوات الأمن تهتم بالفعل بأي أعمال عنف تقع ضد المرأة، فإنها قليلاً ما تعير لها بالاً.

 بعض التقدم في مجال كسر الحواجز، إلا أن علامات وجود تقدم دائم لا تزال بعيدة المنال؛ فعلى سبيل المثال، استثنى قانون العمل لسنة 2003 في مصر، بشكل واضح، الإناث من الفلاحين والعمالة المنزلية من حماية القانون وتطبيقاته. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للمرأة المصرية أن تتولى منصب قاضي في المحاكم الجنائية والإدارية.

وفي هذا الصدد، يدعو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الدول العربية إلى أن ترفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأن تعدِّل تشريعاتها المحلية بما يتماشى مع نصوص الاتفاقية، وأن تطبق قوانين تكفل حماية المرأة وحقوقها.

شكراً سيدي الرئيس.

Share this Post