قبل أن يتحول إلى حكم عسكري أبدي للبلاد منظمات حقوقية تطعن على قرار المشير طنطاوي بتشكيل مجلس الدفاع الوطني..وتفند مواده

In مواقف وبيانات by CIHRS

تقدم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس السبت 23 يونيو 2012 بطعن على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والذي جاءت محددات تشكيله واشتراطات ممارساته صلاحياته، مكرسة لهيمنة المجلس العسكري على كافة مؤسسات الدولة.

ذهب الطعن المقدم ضد المشير محمد حسين طنطاوي بصفته إلى أن “مجلس الدفاع الوطني” وفقًا للقرار بمثابة تمديد للهيمنة العسكرية على البلاد، ومجرد مناورة سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى إعلاء سلطة الجناح العسكري على الشخصية المدنية للدولة.

واعتبرت المنظمات في طعنها، أن هناك علامات استفهام كثيرة حول توقيت صدور القرار وطريقة صياغته، بما يحيلنا إلي طبيعة وهرمية وآلية اتخاذ القرار في مصر ما بعد الثورة، في ضوء عملية عسكرة الدولة التي تجري على قدم وساق.

انتقدت المنظمات أيضًا آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الدفاع الوطني، وفقًا للنصاب المحدد لانعقاد المجلس وحسم قراراته، والتي يمكن حسمها بالإرادة العسكرية -غير المنتخبة شعبيًا- والغالبة عدديًا على تشكيل المجلس، دون الأخذ في الاعتبار “الأقلية” المدنية التي تمثل أعلى سلطات منتخبة في البلاد.

خلص الطعن إلى أن التشكيل الأساسي الغالب لعضوية هذا المجلس يتكون من القيادات العليا للسلطة العسكرية بموجب 7 :10 من باقي الأعضاء الذين يتكونون في واقع الأمر من: أعلى سلطتين سياسيتين مُنتخبتين في نظام الحكم وهما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، وكذا رؤساء بعض السلطات السياسية التنفيذية في الحكومة متمثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، إلى جانب وظيفة شبه عسكرية متمثلة في رئيس المخابرات العامة.

علاوةً على أن انعقاد اجتماعات هذا المجلس يكون بحضور أغلبية (النصف + واحد) أي بحضور 9 أعضاء فقط، فضلاً عن آلية استصدار القرارات عن هذا المجلس بأغلبية النصف + واحد من أعضائه الحاضرين، أي 5 أعضاء من التسع أعضاء الحاضرين”. وهو أمر محل شبهة لا تخفى، فوفقًا لنص الطعن: “الأمر الذي يُشكل بالواقع العملي تداخلاً بل وبالأحرى تماهياً بين المجلسين “الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

اعتبر الطعن أن طبيعة تشكيل هذا المجلس إنما تعكس: “طُغيان للسلطة العسكرية -الممثلة فيه- على السلطة المدنية للدرجة التي تصل فيها تلك السلطة الأولى وحدها ودون غيرها –عملياً وفعلياً– إلى أنها هي التي تُعطل أو تُفعل أعمال هذا المجلس المسمى “بمجلس الدفاع الوطني”، ومن ثم فمضمون القرار هادرًا لسيادة الدولة من حيث احتكار القوة العسكرية لها، مُتصادمًا مع فرائض نُظم الحكم الديمقراطية”.

نقل الطعن عن الفقيه الراحل عوض المُر –الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا– رأيه في علو السلطة المدنية على السلطة العسكرية والذي قال فيه “إن القواعد الكلية التي يتضمنها الدستور تكون حدًا للنظم العسكرية، فترتبط الجيوش بخضوعها للقانون، وبعلو السلطة المدنية عليها، وتلقيها لتعليماتها منها”.

كما ساق الطعن عدة أسباب موضوعية وسياسية لنقد هذا القرار، مشيراً إلي أن ملابسات الإصدار في ظل عدم وجود رئيس حاكم للبلاد بمثابة تمرير لسلطة الحكام العسكريين على البلاد.

وذكر الطعن أن نسبة العسكريين للمدنيين في تشكيل مجلس الدفاع الوطني والتي بلغت 10:7 نسبة يمكن قراءتها في ضوء “نظرية الغلو” حيث تنتفي النسبة والتناسب المعقولة، ليصبح الواقع أن تلك النسبة عمليًا هي المخولة بتعطيل أو تفعيل أعمال هذا المجلس، وفقًا لهوى الحكام العسكريين.

طالبت المنظمات في طعنها رقم 47331 لسنة 66 ق بقبول الدعوى شكلاً –على أن يتم وبصفة عاجلة– وقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان القرارات الصادرة من مجلس الدفاع الوطني وفقًا لتشكيله، وأُسس انعقاد اجتماعاته وطرق إصدار قراراته الواردة بالقرار المطعون فيه، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان. فضلاً عن إلغاء القرار الطعين رقم 348 لسنة 2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحددت المحكمة 10 يوليو 2012 موعدًا لأول جلسة.

للاطلاع على صحيفة الطعن المقدمة إضغط هنا

Share this Post