---
title: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالب رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليهم فى قضايا التظاهر والمنظمات الحقوقية الدولية | 20 سؤال وجواب حول العفو في النظام القضائي المصري"
slug: "cihrs-urges-president-to-pardon-those-sentenced-in-connection-with-demonstrations-and-international-ngo-case-faq-on-pardons-and-amnesties-in-the-egyptian-legal-system"
post_type: "post"
published_at: "2015-10-13T15:34:15+01:00"
modified_at: "2026-04-30T08:30:25+01:00"
author: "CIHRS"
url: "https://cihrs.org/cihrs-urges-president-to-pardon-those-sentenced-in-connection-with-demonstrations-and-international-ngo-case-faq-on-pardons-and-amnesties-in-the-egyptian-legal-system/"
category:
  - "مواقف وبيانات"
country:
  - "مصر"
field:
  - "الدراسات والأبحاث"
interest:
  - "اصدارات بحثية"
studies_and_research:
  - "سؤال وجواب"
---

# مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالب رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليهم فى قضايا التظاهر والمنظمات الحقوقية الدولية | 20 سؤال وجواب حول العفو في النظام القضائي المصري

يناشد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو عن كل المحكوم عليهم والمحبوسين وفقًا قانون التظاهر، والصحفيين، وكذلك المحكوم عليهم فى قضية المنظمات الحقوقية الدولية من المصريين والأمريكيين والألمان وغيرهم. ليس أُسوة فقط بالعفو الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية في 23 سبتمبر 2015 بالعفو والإفراج عن 100 ممن تم سجنهم على خلفية ممارسة حقهم الدستورى في التظاهر السلمي، ولكن أيضًا أُسوة بالعفو الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011 –الذى كان السيد رئيس الجمهورية عضوًا به ومديرًا للمخابرات الحربية– وأُفرج بمقتضاه عن جهاديين صدر بحق بعضهم أحكامًا قضائية وتمت إدانتهم وسجنهم، وقد يكون بعضهم قد التحق –بعد الإفراج عنهم– مرة أخرى بمنظمات جهادية في سيناء وغيرها. جدير بالذكر أن المنظمات الحقوقية المصرية طالبت وقتها بإعادة محاكمة الآلاف من المتهمين في قضايا الإرهاب والمعتقلين القابعين في السجون والأقسام أمام محاكمات عادلة ونزيهة، يتم من خلالها الإفراج عن المعتقلين، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف، ومعاقبة من يوجد ضده دليل إدانة.

إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إذ يرحب بقرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو الصادر الشهر الماضي، إلا أنه يرى أن هذا إجراء غير كافي. حيث أن القرار وإن ساهم في رفع الظلم عن 100 شخص إلا أنه لم يعالج الخلل في نظام العدالة المصري الذي أدى إلى سجن الآلاف على خلفية قضايا واتهامات أخرى، وعدد كبير من الأشخاص الذين سُلبت حريتهم جراء فترات الحبس الاحتياطي المطولة دون إحالتهم للمحاكمة. فضلًا عن أن السيد رئيس الجمهورية سبق أن قال في إحدى اللقاءات التليفزيونية في شهر فبراير الماضي، أنه لا يُنكر وجود شباب أبرياء في السجون، وأنه سيعمل على الإفراج عنهم. كما أن وزارة الداخلية بررت تزايد الوفيات فى السجون باكتظاظها بعدد هائل من المسجونين والمحتجزين يتجاوز طاقتها الاستيعابية.

يُلاحظ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن العفو عن المسجونين السياسيين هو سمة أساسية في الانتقال من حقبة سياسية إلى أخرى. فقد تم الإفراج عن عدد من المساجين السياسيين عقب ثورة 23 يوليو 1952. كما قام الرئيس الراحل أنور السادات بالعفو عن عدد من سجناء الرأى والمساجين السياسيين حين تولى الحكم في عام 1970. وهكذا فعل الرئيس الأسبق حسني مبارك حين تولى الحكم في عام 1981. وسار على النهج نفسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين تولى إدارة شئون البلاد في 2011 ولكنه أفرج عن عدد من الجهاديين متهمين في قضايا جنائية. والأمر نفسه قام به الرئيس السابق محمد مرسي حين تولى الحكم في عام 2012. إلا أن العفو عن سجناء رأي وسياسيين لم يحدث حين تولى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أصدر عفوًا محدودًا، وبعد توليه الرئاسة بعام، بينما تكتظ السجون بعشرات الآلاف.

في هذا الإطار يقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان [دراسة قانونية](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2015/10/20------------------------------------------------------------------------------------.pdf) بصيغة 20 سؤال وجواب، عن العفو والآثار المترتبة عليه، وما إذا كان هناك شروط خاصة في العفو. وذلك من خلال دراسة لمواد الدستور والقانون وأحكام محكمة النقض.

توضح هذه الدراسة أيضًا عدم سلامة التبرير القائل بأن رئيس الجمهورية لا يمكنه استخدام صلاحياته الدستورية في إصدار عفو عن متهمين لا يزال المسار القضائى متواصلًا معهم، ولم ينته بعد. لقد مارس رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات بالفعل الشهر الماضي، فيما يتصل بقضية “متظاهري الاتحادية”، التي لم يكن مسارها القضائي قد انتهى بعد، ولا يوجد مانع قانوني أو دستوري يحول دون ممارسته هذه الصلاحيات، وإصدار عفو عن المحكومين فى قضايا أخرى، وعلى رأسها قضية المنظمات الحقوقية والداعية للديمقراطية ٢٠١٢.

أخيرًا، إن العفو لن يُعالج الخلل الفادح الموجود في مؤسسة العدالة، إلا أنه إجراء قد يرفع جزء من الظلم الذي وقع على أعداد كبيرة من سجناء الرأى والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين مارسوا حقوقهم المنصوص عليها في الدستور بشكل سلمي. ورغم ذلك جرى الحكم على بعضهم وفقًا لقانون التظاهر المعيب رقم 107 لسنة 2011، ولقانون عمره 101 عام، وهو قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914. أو بمقتضى نصوص مواد فضفاضة في قانون العقوبات. افتقدت محاكماتهم وإجراءات التحقيق معهم للمعايير الدنيا من المحاكمات العادلة والمنصفة، كما شهدت خروقات في سلامة الإجراءات، مما انتهى بهم الأمر في السجن لفترات مختلفة طبقًا لكل قضية. فضلًا عن مواطنين قادهم حظهم للمرور بجانب مظاهرة فتم القبض عليهم عشوائيًا، وصدرت ضدهم أيضًا أحكامًا تعسفية مماثلة.

# 20 سؤال وجواب حول العفو في النظام القضائي المصري

# حول تعريف العفو، صوره وأهميته.

▸ما المقصود بالعفو في النظام القانوني المصري وما هي صوره؟العفو في القانون المصري **إما أن يكون عفو عن العقوبة( العفو الخاص) أو عفو عن الجريمة ( العفو الشامل).**

العفو عن العقوبة ( الخاص) وحسب قانون العقوبات مادة 74 هو *"إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها"*. أي أن العفو هو وسيلة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة بحقه، والتماس الإعفاء منها بشكل كامل، أو من جزء منها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها.

أما العفو عن الجريمة ( الشامل) فهو حسب المادة 76 من قانون العقوبات هو:*" منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة"* وهو عفو يصدر بموجب قانون صادر من السلطة التشريعية، و يمكن أن يصدر العفو الشامل أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي حتى لو في مرحلة التحقيق،

▸ كيف نميز بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل؟فرقت المادة (155) من دستور 2014 بين صورتي العفو، حيث نصت على أن *"لرئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. بينما لا يكون العفو عن الجريمة( الشامل) إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"*. وبالتالي فكل القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية تندرج تحت العفو الخاص، بينما التي تصدر فقط بقانون عن سلطة تشريعية تمثلا عفواً شاملاً.

أيضا لا يمحي العفو الخاص العقوبة من السجل الجنائي للمحكوم عليه ولكنه يسقط عنه العقوبة أو يستبدلها بعقوبة أخف. أما العفو الشامل فيمحي الصفة الإجرامية عن جريمة معينة، أو أكثر ( وفقا لما يحدده القانون)، كما يمحي الصفة الإجرامية عن الشخص الذي ارتكبها، فالعفو الشامل يمحي كل أثر للجريمة بالنسبة للمعفي عنه كأنها لم تكن.

▸هل للمحكوم عليه أن يرفض العفو؟إن العفو إلزامي على المحكوم عليه، أي أنه لا يمكن للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة منه، على اعتبار أنه من المصلحة العامة التي لا يجوز للمحكوم عليه إهدارها بالإرادة المنفردة. [ ⍟ ](# "

سلوى حسين حسن رزق:صـ 266. اشارت الباحثة إلى العديد من المصادر في هذا الشأن ومن بينها، د/ سمير الشناوي، النظرية العامة للجريمة والعقوبة، صـ 317؛ د/ مصطفى فهمي الجوهري، تفريد العقوبة، صـ 154

")

▸متى يتعين على مصلحة السجون تنفيذ الإفراج عن المسجون المعفى عنه؟الأصل أن يتم الإفراج عن كافة المحكوم عليهم ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة. [ ⍟ ](# "

  المادة (49) من قوانون السجون.

") لكن في شأن القرارات أو القوانين الصادرة بالعفو فإنه يتعين تنفيذها وفقًا لما يحدده القرار. فعلى سبيل المثال قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2015 صدق عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 23 سبتمبر، وهو التاريخ نفسه الذي اشترطته لتنفيذه، بموجب العبارة (ويعمل به من تاريخ 23 سبتمبر 2015) لذا تعين على مصلحة السجون تطبيق القرار في التاريخ المحدد للعمل به.

▸هل لصدور العفو بنوعيه موعد معين؟لا يشترط أن تصدر قرارات العفو الخاص أو القوانين بشأن العفو الشامل في مواعيد أو مناسبات معينة، وذلك لأن هذه التشريعات ليست إلزامًا على رئيس الجمهورية أو البرلمان، ولكن جرت العادة على إصدار مثل هذه القرارات في بعض المناسبات الدينية أو القومية، كالقرارات الصادرة بمناسبة ثورة يوليو وثورة يناير أو شهر رمضان والأعياد. 

▸في حالة اتهام شخص في أكثر من جريمة فهل يمكن أن يصدر عفو عن كل جرائمه ؟ وهل يكون العفو بموجب اسم المحكوم عليه شخصيا، أم يكون عفو للمتهمين في قضية معينة ؟ إذا كان العفو شاملا، فمن ثم يتمتع المحكوم عليه بالعفو في الجرائم التي شملها قانون العفو الشامل. أما إذا صدر قرار العفو الخاص في صورة أسماء محددة لأشخاص محكوم عليهم، فمن حقهم الاستفادة بالعفو ولو كان محكوم عليهم في أكثر من جريمة، إلا إذا تضمن القرار استثناء من جرائم بعينها .

بمعنى أن العفو الشامل يصدر على أساس جريمة أو جرائم ارتكبت خلال مرحلة معينة، ومن ثم فكل مدان –أو لم يدان بعد- على خلفية ارتكابه لتلك الجرائم شمله العفو. أما إذا كان القرار صادر بالعفو عن عقوبة ( عفو خاص) فالأمر يخضع للشكل الذي صدر عليه قرار العفو. فإذا صدر مستثنيًا جرائم معينة لم يرتكبها المحكوم عليه فإنه بالتالي يستفيد من القرار. أما إذا كان صادرًا بحق أشخاص بعينهم دون شروط محددة –كالسلوك داخل السجن مثلا- أو توافرت فيه الشروط، فمن ثم يستفيد من قرار العفو.

▸ما الهدف من تقرير الدستور لمبدأ العفو؟القرارات أو القوانين الصادرة بالعفو لا تبنى عند صدورها على اعتبارات الشفقة بالمحكوم عليه، ولكن تبنى على اعتبارات تستند إلى مصلحة المجتمع في عدم تنفيذ العقوبة. كما أن العفو يهدف أيضًا إلى إصلاح الأخطاء الواردة في الأحكام والتي تكون في بعض الأحيان استنفذت طرق الطعن فيها. [ ⍟ ](# "

سلوى حسين حسن رزق، الدستور ومبدأ العفو عن العقوبة، رسالة دكتوراة، منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، صـ 265، اشارت الباحثة إلى العديد من المصادر في هذا الشأن ومن بينها، د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات |القسم العام|، دار النهضة العربية، 1989، صـ 915.
") بالنسبة للعفو الشامل فهو في أغلب الأحوال يستخدم لاعتبارات سياسية ، فقد يتم اللجوء إلى العفو الشامل كنوع من التصالح يلجأ إليه النظام السياسي فى الدولة مع المعارضة أو الخصوم، أو لغرض نسيان حقبة معينة من تاريخ الدولة. أو قد يلجأ إليه النظام السياسي الجديد لإصلاح مساوئ النظام السابق.
ومن الأمثلة على ذلك، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، الذي نص في مادته الأولى على أن "يعفى عفوا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012, فيما عدا جنايات القتل العمد. ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها". وقد جاء هذا القرار بهدف محو الأحكام الصادرة ضد المناصرين ل25 يناير 2011، ووقف سير إجراءات الدعوى الجنائية من تحقيقات ومحاكمات، ذلك على الرغم من أنه قد يكون هناك أشخاص من الرافضين للثورة ارتكبوا ذات الجرائم ولكنهم ليسوا مشمولين بالعفو. [ ⍟ ](# "

كان على ماهر رئيس الوزراء عقب حركة 23 يوليو 1952، قد أصدر القرار رقم 122 بشأن العفو الشامل عن جريمة العيب في الذات الملكية أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش، جريمة توجيه اللوم للملك على عمل من أعمال حكومته، وأيضًا المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952، وذلك قد يكون بهدف إكساب النظام الجديد شعبية تضيف لرصيده.
")

# العفو الشامل (عن الجريمة): تفاصيله ونتائجه

▸ما الذي يترتب على العفو الشامل أو العفو عن الجريمة؟هناك العديد من الآثار المترتبة على العفو الشامل، تتمثل في الآتي:

أولًا: بالنسبة للدعوى الجنائية

- إذا صدر العفو الشامل قبل رفع الدعوى (أي إحالتها إلى المحكمة) امتنع على النيابة العامة إحالة القضية.
- إذا صدر العفو بعد بدء قاضي التحقيق أو النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية، يتعين على النيابة العامة أن تصدر أمًرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أما إذا كان التحقيق لم يبدأ بعد فيتعين إصدار النيابة قرار بالحفظ.
- إذا صدر العفو الشامل بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة، فيتعين على المحكمة أن تمتنع عن الاستمرار في نظرها كما تحكم بانقضائها استنادًا لقانون العفو الشامل.
- في جميع الأحوال تسقط الجريمة من السجل الجنائي من المتهم كأنها لم تكن.

ثانيًا: بالنسبة لحقوق الغير

الأصل أن العفو الشامل لا يمس حقوق الغير ( مثل التعويض)، إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك. فإذا نص القانون على امتداد أثر العفو الشامل إلى حقوق الغير مثل المدعي بالحق المدني أو المضرور من الجريمة، يسقط هذا الأثر ، ولكن القانون لم يفسر ما إذا كانت الدولة هي المسئولة عن التعويض في هذه الحالة أم لا.

▸وهل في حالة غيبة البرلمان يحق لرئيس الجمهورية إصدار عفوا شاملا أيضا (عن الجريمة)؟ وهل للبرلمان الحق في إلغاءه في وقتاً لاحق؟ يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين –ومن بينها قرارات العفو الشامل- في غيبة البرلمان وفقًا للمادة (156) من الدستور، لكن يتعين عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوم من تاريخ دعوة البرلمان للانعقاد –إذا كان هناك برلمان ولكنه في غير دور الانعقاد- أو عرضه على المجلس الجديد إذا لم يكن هناك برلمان وقت صدور القرارات بقوانين.
وفي حالة عدم عرض تلك القرارات ومناقشتها، أو عرضها وعدم إقراراها تعتبر ملغاة، ومن ثم يزول بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها –أي سريانها- في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. أي أنه يجوز للبرلمان إلغاء القرارات بقوانين–ومن بينها قرارات العفو الشامل- الصادرة من رئيس الجمهورية إذا رأى ذلك. 

▸هل سبق وأصدر رئيس الجمهورية قرارات بقوانين بشأن العفو الشامل في غيبة البرلمان؟نعم هناك عدد من قرارات بقوانين بشأن العفو قد صدرت في غيبة البرلمان بموجب سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية، في عهود سابقة، فعلى سبيل المثال أصدر على ماهر باشا بصفته رئيسًا للوزارء المرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 بتاريخ 2 أغسطس 1952، كما أصدر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 142 لسنة 1960 بتاريخ 15 مايو 1960 والقرار قانون رقم 6 لسنة 1968 بتاريخ 1 فبراير 1968، وأحدث هذه القرارات ذلك الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي حمل رقم 89 لسنة 2012 بتاريخ 8 أكتوبر 2012.

# ثانيا: العفو الخاص( عن العقوبة): تفاصيله ونتائجه

▸ما الذي يترتب على العفو عن العقوبة (العفو الخاص)؟هناك العديد من الآثار المترتبة على العفو عن العقوبة، والتي تتمثل في الآتي:

- إسقاط العقوبات الأصلية للجريمة سواء كانت (الإعدام، السجن المؤبد أوالسجن المشدد، [⍟ ](# "
    السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
    ")أو السجن، [⍟ ](# "
    عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
    ")أو الحبس سواء كان حبس بسيط أو مع الشغل، [⍟ ](# "
    عقوبة الحبس لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات، أما الحبس البسيط فل تزيد مدته عن سنة، أما الحبس مع الشغل فيتمثل في تشغيل المحكوم عليه داخل السجن وذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس سنة أو أكثر.
    ")أو الغرامة) إذا تضمن القرار ذلك.

- إذا صدر القرار بإبدال العقوبة أو تخفيفها فيلزم أن ينص على العقوبة الأخف أو المستبدلة التي يتعين على المحكوم عليه تنفيذها. أما إذا تضمن القرار تخفيف عقوبة الإعدام دون تحديد العقوبة الأخف فيتم تخفيفها تلقائياً لتكون السجن المؤبد.

- إذا تم العفو عن شخص محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته، وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمسة سنوات، ما لم يتضمن قرار العفو خلاف ذلك.

- تظل العقوبة مدرجة في صحيفة الحالة الجنائية للمستفيد من العفو إلى أن يرد إليه اعتباره.

- تظل الحقوق الغير مترتبة على الجريمة قائمة دون أن يكون للعفو الخاص أي آثر عليها، مثل التعويض المستحق للمجني عليه أو المضرور من الجريمة.

- يتعين الإفراج عن المعفى عنه إذا تم إسقاط العقوبات الأصلية عنه أو إسقاط ما تبقى منها، أو إذا صدر القرار بتخفيف العقوبة وكان المحكوم عليه قد قضاها.

- يشمل العفو الخاص العقوبات الأصلية فقط، ولا ينسحب أثره على باقي العقوبات التبعية المحكوم بها، إلا إذا تضمن قرار العفو ذلك، وفي غير ذلك يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ الجزء الذي لم يتم إسقاطه بموجب قرار العفو.

فمثلا: قرار العفو رقم386 لسنة 2015، الذي نص على أن "يُعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها عدد (100) محكوم عليهم......". هذا القرار أسقط العقوبات التبعية (كمراقبة الشرطة) بجانب العقوبات الأصلية أو ما تبقى منها، وبالتالي فإذا كان أحد المعفى عنهم قد صدر ضده حكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة، فقد سقط هذا الحكم أيضا بموجب قرار العفو.

▸ما هي تبعات عدم إدراج العقوبات التبعية في قرار العفو الخاص؟إذا لم يتضمن قرار العفو إسقاط العقوبات التبعية، هذا يعني حرمان المستفيد من العفو من بعض الحقوق والمزايا، تتمثل في (القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة، التحلي برتبة أو نيشان، بقاءه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية، صلاحيته نهائيًا لأن يكون عضوًا في إحدى هذه الهيئات أو أن يكون خبيرًا أو شاهدًا في العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد). هذا بالإضافة إلى (العزل من الوظائف الأميرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس، مصادرة أي أشياء أو أدوات أو أموال مما استعملت في الجريمة).

▸يصدر العفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية، فهل يجوز إلغاء قراراته بالعفو في وقتًا لاحق؟أعطت المادة (155) من الدستور لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات العفو عن العقوبة (العفو الخاص)، ومن ثم لا يجوز إلغاء القرارات الصادرة عنه بواسطة السلطتين التشريعية والقضائية، ولكن يجوز إلغاء القرار بموجب قرار أخر يصدر عن رئيس الجمهورية سواء كان هو مصدر قرار العفو أو غيره.
فمثلا ألغى رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور بموجب القرار رقم 183 لسنة 2014 قرارات سلفه محمد مرسي أرقام 57، 58، 75، 122، 218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013 بيما تضمنته من قرار بالعفو عن العقوبة لبعض الأشخاص. 

▸ما أثر إلغاء قرار العفو عن العقوبة (العفو الخاص) على المحكوم عليهم؟يتمثل الأثر القانوني في استنزال أو استقطاع المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتى تاريخ صدور قرار الإلغاء من مدة العقوبة المحكوم بها. أي تحسب المدة بين القرارين، باعتبار أن المحكوم عليه قد قضاها.
 وهو ما حدث في المثال المشار إليه أعلاه، حيث نصت المادة الثالثة من قرار الرئيس عدلي منصور – رقم 183 لسنة 2014- على أن "تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها". إلا أن محكمة القضاء الإداري أقرت أنه لا يجوز استقطاع المدة أو استنزالها من مدة العقوبة –وفقًا لما ذكرنا سابقًا- وذلك لأن المستفيد من العفو أصبح له مركز قانوني مختلف –أي من محكوم عليه إلى معفو عنه- ومن ثم لا يجوز المساس بهذا المركز القانوني بصدور أي قرار جديد وذلك لاحترام الحقوق المكتسبة واستقرار للأوضاع التي تمت في ظل نظام قانوني معين. [ ⍟ ](# "

قررت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 4347 لسنة 60 قضائية، الصادر بجلسة 14 نوفمبر 2006 –لم يطعن على الحكم أمام الإدارية العليا- بأن || لكل قرار من القرارات الجمهورية الصادرة في شأن العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية نطاق زمني يطبق فيه وذلك من تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه, وخلال هذه الفترة تجرى أحكامه وقواعده وتحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه, وتلتزم جهة الإدارة بتطبيقه في حدود ما ورد به, فيستفيد منه كل من استكمل شرائطه وضوابطه, ولا يستفيد منه من لا تتوافر فيه تلك الشروط والضوابط, كما يكون من استفاد منه في مركز قانوني لا يجوز المساس به بصدور أي قرار جديد لاحق وذلك احتراما للحقوق المكتسبة واستقرارا للأوضاع التي تمت في ظل نظام قانوني معين||.

")
وما تقصده المحكمة في هذا السياق أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالإلغاء في الوقت الذي لم يتم تنفيذ هذا القرار من قبل الجهات المسئولة عن ذلك، أي أنه إذا أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن العقوبة بشأن بعض المحكوم عليه وضرب لذلك أجلا –على سبيل المثال أن ينفذ بعد أسبوع من تاريخه- فإنه خلال هذا الأجل –وليس بعده- أن يصدر قرارًا بالإلغاء. وبالتالي فإن القرار الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور –في تقديرنا- مخالف لما قررته محكمة القضاء الإداري ومن ثم يجب على الأشخاص المستفيدين من العفو الطعن أمام القضاء الإداري لأنهم اكتسبوا مركزًا قانونيًا لمدة تجاوزت سنة ما بين صدور قرار العفو وقرار الإلغاء، ولا يجوز المساس بالمراكز القانونية للمعفو عنهم. أي أنه لا يجوز إعادتهم للسجن مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة. 

▸هل يخضع قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة لرقابة القضاء؟ وما هي أوجه رقابة القضاء في ذلك؟اعتبرت المحاكم على اختلاف أنواعها أن قرارات العفو الخاص الصادرة من رئيس الجمهورية عملا من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه. [ ⍟ ](# "

النقض الجنائي، الطعن رقم 1290 لسنة 36 قضائية، الصادر بجلسة 7 مارس 1967.

") إلا أن محاكم القضاء الإداري في إطار تقليصها لنظرية أعمال السيادة تراجعت عن ذلك مقررة عدولها عن إدراج هذه القرارات من نطاق أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء. [ ⍟ ](# "

القضاء الإداري، الطعن رقم 251 لسنة 57 قضائية، الصادر بتاريخ 14 يناير 2003، الطعن رقم 4848 لسنة 58 قضائية، الصادر بجلسة 3 مايو 2005.
")ولكن تنحصر رقابة القضاء الإداري في مراقبة صدور قرارات رئيس الجمهورية بالعفو الخاص صحيحًا مستهدفًا الصالح العام ليس أكثر، أي أنه إذا صدرت هذه القرارات غير مستهدفة ذلك جاز للقضاء الإداري إلغاءها. 

▸هل يجوز صدور العفو الخاص إذا كان باب الطعن مفتوحًا للمحكوم عليه؟ في عبارة أخرى: هل يمكن العفو عن شخص حتى لو أدين بحكم غير نهائي؟نعم يجوز ذلك، بالرغم من أن الأصل في العفو عن العقوبة هو ملاذ أخير للمحكوم عليه يلجأ له رئيس الدولة للعفو عن شخص لاعتبارات معينة، وقد لا يتم اللجوء إليه طالما هناك وسائل طعن على الحكم لم تستنفذ بعد، قد تنتهي إلى براءة المتهم –والبراءة تعتبر أفضل من العفو الخاص-. إلا أنه وبالرغم من ذلك **فقد خلا قانون العقوبات** من أي نص يشترط أن يكون المعفي عنه قد حكم عليه بحكم نهائي غير قابل للطعن، مما يعني أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار بالعفو عن العقوبة حتى وان كان الحكم ليس نهائياً ولم يستنفذ سبل الطعن عليه.وهذا ما قررته محكمة النقض في أحكامها بأنه "إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلًا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة، فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن". [ ⍟ ](# "
النقض الجنائي، الطعن رقم 1 لسنة 8 قضائية، الصادر بجلسة 29 نوفمبر 1937، الطعن رقم 2037 لسنة 48 قضائية، الصادر بجلسة 9 أبريل 1979.
")

وبناء عليه يمكن إصدار قرارات العفو الخاص أثناء نظر طعن المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده بأي طريقة من طرق الطعن. وهذا ما حدث بموجب قرار العفو عن العقوبة رقم 386 لسنة 2014 الذي صدر رغم أن أغلب المشمولين بالعفو في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض، والتي لم تنظر طعونهم حتى الآن.

▸هل يشترط أن يتضمن قرار العفو عن العقوبة (العفو الخاص) أسماء المحكوم عليهم؟ أم يجوز أن يتضمن شروط عامة يمكن أن تتحقق في كثير من المحكوم عليهم؟ الأمر جائز في كلا الحالتين، إذ يمكن أن يصدر قرار العفو عن العقوبة بأسماء المحكوم عليهم مثل قرار رئيس الجمهورية الأخير رقم 286 لسنة 2015 وغيره من القرارات الصادرة في هذا الشأن.
 كما يجوز إصدار قرارات عفو من دون أسماء تتضمن جرائم معينة بشروط معينة مثل القرار رقم 18 لسنة 2015 الصادر بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2015 والذي اشترط:

 (أولًا) المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2015 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
 
 (ثانيًا) المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحربة في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 وفي حالة صدور قرار بالعفو عن العقوبة من دون ذكر أسماء –كما وضحنا أعلاه- يصبح المسئول عن تنفيذه وزارة الداخلية، التي تقوم بفحص ملفات المحكوم عليهم على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة. 

▸هل يجوز تضمين قرار العفو الخاص شروط خاصة في شخص المحكوم عليه؟نعم يجوز، فقد سبق وأن اشترط قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015 بعض الشروط التي يلزم توافرها في المحكوم عليه، وذلك في المادة (3) منه بنصها على أن "يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
 1. أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه.
 2. ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
 3. سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها".

▸هل يجوز استثناء بعض الجرائم في قرارات العفو الخاص؟نعم يجوز حتى لو توافرت الشروط السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم أو للجرائم، فقد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015 باستثناء بعض الجرائم، ومن بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة، جنايات التزوير، جرائم تعطيل المواصلات، إلخ. 

▸هل قرار العفو الخاص يشمل كافة المحكوم عليهم في قضية واحدة؟ و هل لابد أن يكون قضى المحكوم عليه مدة معينة من العقوبة؟في حالة صدور قرار العفو محدد بأسماء معينة كالقرار الأخير فهو يصدر بحق أشخاص بعينها ولا يصدر بحق الآخرين حني لو اشتركوا في "جريمة" واحدة، أما العفو عن قضايا معينة وغير محدد بأسماء فهي تنطبق على كل من توافرت فيهم شروط العفو كما أوضحنا أعلاه 
لا يشترط الدستور أو قانون العقوبات قضاء المحكوم عليه مدة محددة من العقوبة المحكوم بها بشأن العفو الخاص. وبالتالي فالأمر متروك لرئيس الجمهورية في هذا الشأن. لكن كثير من قرارات العفو عن العقوبة تضع مثل هذا الشرط. 

##  العفو في النظام القضائي المصري 

20 سؤال وجواب

[تحميل ملف PDF ](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2015/10/20------------------------------------------------------------------------------------.pdf "تحميل ملف PDF ")