Image
دعوة للتوقيع

مشروع قانون
بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية

مقدَّم من ائتلاف المنصّة الليبية
Image

عن هذا القانون :

عانى الليبيون لعقود طويلة من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية التي خلقت معه وكرمهم الله بها، وتعرض المواطن ،ولا يزال، لقمع حرياته الأساسية ومنها حرية  تأسيس الجمعيات  والمنظمات  والحق في التجمع السلمي والتظاهر وحرية التعبير و الرأي والعمل المجتمعي لتحقيق أهداف مشتركة لضمان الحقوق ومكافحة الظواهر الهدامة والفساد والتمييز وغياب تكافؤ الفرص وقيود العمل الاهلي الخيري وتعسف الادارة وغياب العدالة الناجزة وتدمير البيئة وغيرها،  كل ذلك الذي كان  نكرانه أحد أسباب ثورة أطاحت بالنظام السابق دون أن يمكن البديل المجتمع من التخلص من تلك السلبيات.

إن الحاجة اليوم تقضي أكثر من أي يوم مضى لمعالجة الأمر وضمان وتنظيم العمل الأهلي بشكل متوازن على أساس من التهيئة التشريعية ونزولا على على حكم المادة الخامسة عشرة من الإعلان الدستوري المؤقت وتنفيذياً وقضائيا لقيام مجتمع مدني قوي يؤدي دوراً فعالاً في تنمية المجتمع وحماية الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا هو  الهدف الأساسي لمشروع قانون الجمعيات المعروض .

ومنذ  أواخر عام 2011 عملت لجنة رسمية ونشطاء وخبراء ومنظمات في مراحل مختلفة على صياغة قانون يقنن حقوق تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية وفقا لنصوص الإعلان الدستوري، وكان ذلك عبر مشاركات وطنية متخصصة ومساهمات أهلية ليبية واسعة ودعم أممي ودولي إمتدت لما يقارب ثلاث عشرة سنة ونيف توجت بمشروع قانون الجمعيات المعروض والذي تبنى أفضل معايير الصياغة الوطنية والمتطلبات الدستورية وحقوق المجتمع والأفراد بشكل يتفق  مع التزامات ليبيا الدولية وتطلعاتها الوطنية  والإنسانية والقيمية.  

أهم الضمانات في هذا القانون

التعريف وحق التأسيس

- الجمعية كيان مدني أهلي مستقل غير ربحي - مادة 1
- التأسيس والانضمام والانفصال عنها حق من حقوق الإنسان - مادة 2

الإشهار والشخصية القانونية

- تكتسب الشخصية القانونية بعد شهر من الإخطار - مادة 5
- التأسيس بالإخطار فقط ولا منع إلا بحكم قضائي قابل للطعن - مادة 6

الحقوق المكفولة للجمعيات

- الحصول على المعلومات ونشرها
- تقييم دور السلطات وهيئات الدولة ومؤسساتها الرسمية ومناقشتهم
- فتح حساب مصرفي مقابل تقديم النظام الأساسي وشهادة بالإشهار
- مشاركة جهات عامة في عمل يحقق الصالح العام
- الطعن أمام القضاء على التشريعات المتعلقة بأهدافها

الشفافية والحوكمة

- الإعلان عن الموارد المالية خلال أسبوعين - مادة 12
- نشر تقارير الأنشطة والميزانية على الموقع الرسمي
- الاحتفاظ بالسجلات المالية والوثائق 10 سنوات - مادة 13

المحظورات

- حظر العنف والكراهية والتمييز - مادة 4
- ممنوع استغلال الجمعية للربح أو لغسل الأموال
- ممنوع دعم أحزاب أو مرشحين سياسيين

الحماية والاستقلالية

- لا عقاب على الجمعيات غير المشهرة أو المنضمين لها إلا حال ارتكاب جريمة - مادة 20
- لا تفتيش أو مراقبة إلا بأمر قضائي - مادة 21
- لا يجوز تفسير القانون بما يمس حرية الجمعيات - مادة 22

الإجراءات الجزائية

- العقوبات تدريجية: تنبيه إنذار تعليق نشاط حل بقرار قضائي فقط - مادة 23

خريطة زمنية لمسار مشروع قانون الجمعيات (2011–2025)


2011

سبتمبر

شكلت منظمات المجتمع المدني ومجموعة من الخبراء القانونيين لجنة رسمية وأطلقت نداء لجمع الخبراء والمختصين من أجل صياغة قانون يحمي استقلال العمل الأهلي في ليبيا.

2011

أعدت اللجنة مسودة أولية لمقترح القانون بعد دراسة العديد من القوانين ومراجعة المعايير الدولية ذات الصلة والاستعانة بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

2012

فتحت اللجنة النقاش وطرح الأسئلة حول المسودة، وبدأت في استقبال التعليقات ومقترحات التعديل، لحين اكتملت مسودة القانون الأولى.

2012

نظمت اللجنة ورشة عمل في طرابلس وأخرى في بنغازي لتلقي آراء المنظمات والخبراء والمختصين المهتمين بالمجتمع المدني حول مسودة القانون المقترحة.

2013

رفضت السلطة التشريعية تبني مشروع القانون في صورته النهائية رغم إحالته إليها من وزارة الثقافة والمجتمع المدني، بتوقيعات من منظمات المجتمع المدني الليبي.

2015

بعد مائدة مستديرة للنقاش على هامش مباحثات الاتفاق السياسي الليبي، نجحت المنظمات في إدراج مشروع القانون في الملحق الحقوقي للاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات).

2016

مايو

تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "نحو قانون منظم للمجتمع المدني" أعادت فيها اللجنة طرح مسودة القانون بحضور ممثل عن مفوضية دعم مؤسسات المجتمع المدني.

2016

طورت اللجنة مسودة القانون في ضوء ملاحظات المفوضية وغيرها من المنظمات الحقوقية والخبراء المختصين، وطرحت نسخة منقحة من مشروع القانون.

2016

أكتوبر

أسس مركز القاهرة ائتلاف المنصة الليبية المكون من 16 منظمة، وقد وضعت المنصة إقرار قانون جديد لتنظيم الجمعيات على رأس أولويات عملها.

2019

طرحت المنصة خارطة طريق تتضمن خطوات محددة لاستعادة حكم القانون، مطالبة بتعطيل مجموعة من القوانين القائمة وسن قوانين جديدة، على رأسها قانون للعمل الأهلي.

2021

أكتوبر

أعلنت المنصة الليبية عن مسودة جديدة لمشروع قانون العمل الأهلي، تستفيد من المسودات السابقة، وبمشاركة 16 منظمة و4 شخصيات عامة، وطرحت المسودة للنقاش والتوقيع.

2021

بدأ أعضاء المنصة التواصل مع أعضاء البرلمان الليبي لعرض مسودة القانون، وتم عقد اجتماع مع عضوين من مجلس النواب، بحضور ممثلين عن السلطات الليبية.

2021

أكتوبر

نجحت المنصة في جمع توقيعات بعض أعضاء البرلمان على المسودة المقترحة وتم إرسالها للجنة التشريعية بمجلس النواب.

2022

عقدت المنصة اجتماعًا آخر مع أعضاء من البرلمان لمناقشة مسودة القانون المقترح.

2022

أكتوبر-نوفمبر

أطلقت منظمات المنصة الليبية حملة إعلامية موسعة (#قوانين_جديدة) لجمع التوقيعات على مشروع القانون المقترح والتوعية بمشكلات الإطار القانوني القائم المقيد للعمل الأهلي.

2023

مارس-مايو

المنصة تطلق حملة (#إلزموا_تعهداتكم) ردًا على تقاعس البرلمان عن سن قانون جديد للعمل الأهلي ومساعي تعديل القانون القائم وصدور قرارات مقيدة لحرية التنظيم.

2023

أبريل

تواصلت منظمة ليبية أخرى، كانت تعمل بدورها على مسودة قانون للعمل الأهلي، مع ائتلاف المنصة، وتم عقد أول لقاء مشترك بين المجموعتين لتبادل وجهات النظر.

2023

أكتوبر

أرسل المقرر الأممي الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات رسالة للسلطات الليبية تسلط الضوء على إشكاليات الإطار القانوني الحالي، وتشجع على إقرار قانون جديد.

2023

نوفمبر

تمكنت المنصة من تسليم نسخة مشروعها المقترح لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

2024

فبراير

استضاف المقرر الأممي الخاص مائدة مستديرة جمعت بين المنصة وخبراء أممين وممثلي السلطات الليبية. وفيها تعهد ممثلو السلطات الليبية بإقرار إطار قانوني جديد يضمن تمكين وحرية المجتمع المدني.

2024

مارس

نظمت المقررة الأممية الخاصة ومركز القاهرة ومكتب الأمم المتحدة للدعم اجتماعًا لبحث فرص دمج مسودتي القانون المطروحتين من المنظمات الليبية وتقديم مقترح موحد.

2024

أكتوبر

جمعت مائدة مستديرة بين المنظمات المنخرطة في إعداد المسودتين وبعثة الأمم المتحدة للدعم والمقررة الأممية الخاصة بهدف الوصول لمسودة مشروع موحد.

2024

تم الاتفاق على مسودة جديدة تدمج بين المسودتين المطروحتين، وتعبر عن كافة مطالب منظمات المجتمع المدني الليبي.

2025

يونيو

تم تخصيص لقاءين عبر الإنترنت لتلقي التعليقات أو الأسئلة بشأن المسودة الموحدة لمشروع القانون من منظمات المجتمع المدني الليبي أو القانونيين أو الخبراء المعنيين.

2025

يوليو

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم بالتعاون مع المقررة الخاصة مائدة مستديرة جمعت منظمات المجتمع المدني مع ممثلي السلطة الليبية بهدف تعزيز التوافق على القانون المقترح.

2025

أغسطس

بناء على تعليقات المشاركين وملاحظاتهم، تم إعداد النسخة النهائية من مشروع القانون واعتمادها في صورتها النهائية.

2025

سبتمبر

اتفقت المنظمات المشاركة في إعداد القانون على طرح المسودة النهائية للتوقيع من جانب منظمات المجتمع الليبي، وإطلاق حملة لدعم هذا القانون المقترح.

    الجهات والمنظمات الداعمة

    المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات

    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

    قسم حقوق الإنسان و سيادة القانون لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

    ادعم القانون بتوقيعك!
    التوقيع للأفراد أو المنظمات الليبية
    الاسم(مطلوب)
    حقوقي، صحفي ، محامي . استاذ جامعي ، مواطن ...

    مشروع قانون
    بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية

    وقع على القانون

    مجلس النواب،
    بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتعديلاته،
    وعلى المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
    وعلى القانون المدني،
    وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته،
    على القانون رقم 5 لسنة 2011 بشأن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان،
    وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة

    أصدر القانون الآتي:

    المادة الأولى

    تعريفات

    في هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
    • "الجمعية":
      أي كيان مدني أهلي مستقل غير ربحي ينشأ طوعاَ تحت مسمى جمعية أو منظمة أو مؤسسة أو غيرها، وذلك من قِبل شخصين أو أكثر لتحقيق أي هدف مشترك أو منحى من مناحي الحياة أو المجتمع أو لحماية حق دستوري أو قانوني أو إنساني أو طبيعي.
    • "الإدارة" أو "المفوضية":
      مفوضية دعم المجتمع المدني المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين، من هذا القانون.

    المادة الثانية

    حق تأسيس الجمعيات

    1. تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والانسحاب منها والمشاركة في إدارتها، حق من حقوق الإنسان يُمارَس وفقًا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
    2. وللقُصًر الذين تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عامًا أن يؤسسوا أو ينضموا مع راشدين لجمعيات تتناسب أهدافها مع قدراتهم وطموحاتهم.
    3. وتلتزم الجمعيات في نظمها الأساسية، وفي ممارسة نشاطها وتمويلها، بمبادئ الديمقراطية والقيم المدنية والمساواة وحقوق الإنسان والشفافية ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

    المادة الثالثة

    تأسيس الجمعية

    1. يُشترط لتأسيس الجمعية إبرام اتفاق بين الأعضاء المؤسسين، موثق لدى محرر عقود رسمي.
    2. يكون للجمعية اسم مشتق من غرضها يختاره المؤسسون. ولا يجوز أن يستخدم الاسم ذاته لأكثر من جمعية. كما لا يجوز استخدام الأسماء ذات الطابع العام مجردة إلا باقترانها بغرض الجمعية أو خصوصيتها، ويراعى في تصميم شعار الجمعية عدم استخدام علم أو رموز أو شعارات الدولة.
    3. كما يكون لكل جمعية نظام أساسي يتضمن ما يلي:
      • اسم الجمعية وعنوانها في ليبيا.
      • أسماء الأعضاء المؤسسين، وألقابهم، وجنسياتهم، ومهنهم، وموطنهم، وتوقيعاتهم.
      • أهداف الجمعية.
      • شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
      • بيان الهيكل التنظيمي للجمعية.
      • آلية اتخاذ القرارات وطرق فض الخلافات.
      • إجراءات تعديل النظام الأساسي.
      • قواعد حل وتصفية الجمعية.

    المادة الرابعة

    المحظورات على الجمعية

    يحظر على الجمعية أن تهدف أو أن تقوم بما يلي:
    1. الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التمييز أو تبني التعصب الذي يؤدي لذلك لأي سبب كالمعتقد أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الانتماء القبلي أو الجهوي.
    2. ممارسة الأعمال التجارية بغرض توزيع الأموال والأرباح على أعضائها أو استغلال الجمعية بغرض التهرب الضريبي أو غسيل الأموال.
    3. الإخلال بالحياد السياسي كالمساهمة في الحملات والمجموعات السياسية أو الأحزاب أو استخدام عقاراتها أو امكانيتها المالية أو البشرية لدعم أي مرشح أو شخصية أو حزب أو كيان سياسي بعينه.

    المادة الخامسة

    الشخصية القانونية للجمعية

    تكتسب الجمعية الشخصية القانونية بعد شهر من تاريخ تقديم الإخطار وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون.

    المادة السادسة

    إجراءات إشهار الجمعية

    يكون إشهار الجمعية وفقًا لنظام الإخطار، على النحو التالي:
    1. يُقدم إخطار تأسيس الجمعية من ممثلها القانوني مرفقًا بالنظام الأساسي إلى الإدارة أو فروعها مقابل إيصال باستلام ذلك، أو يُرسل بواسطة البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو الكترونيا مقابل إقرار الكتروني بالاستلام أو غير ذلك من طرق الإخطار التي يقرها القانون.
    2. وعلى الإدارة عند تسلم الإخطار، إعلان إشهار الجمعية.
      وللإدارة إعلام الجمعية على عنوانها المذكور في الإخطار بأية ملاحظات تتعلق بسلامة إجراءات تأسيس الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون للجمعية إما الاستجابة لملاحظات الإدارة، أو تقديم ما يفيد عدم قبولها بذلك وتمسكها بإشهار الجمعية، وفي هذه الحالة تلتزم الإدارة بإشهار الجمعية فورًا على الحالة المقدمة بها، وللإدارة أن تتقدم بعريضة تطلب فيها إبطال الإشهار إلى قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية للفصل فيه، والذي يصدر قراره على العريضة بالتأييد أو الرفض خلال عشرة أيام من تقديمها. ولا يُخل ذلك بحق الإدارة في اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بإلغاء الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون.
      كما لا يُخل ذلك بحق الجمعية في الطعن على القرارات والأحكام الصادرة بحقها وفقًا للقانون.
    3. ليس للإدارة الحق في الاعتراض أو الامتناع عن إشهار الجمعية أو الامتناع عن تسليمها شهادة بإشهارها إلا من خلال سلوك الطريق القضائي المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

    المادة السابعة

    حقوق الجمعية

    للجمعية الحق فيما يلي:
    1. حق الحصول على المعلومات العامة التي يجب أن تكون متاحة وحق نشرها، اعتمادًا على مبدأ الشفافية.
    2. حق تقييم دور السلطات في الدولة، وكذلك هيئاتها ومؤسساتها الرسمية ومناقشتها وتقديم الرأي والمقترحات بشأنها.
    3. حق التعبير عن الرأي وحق التجمع والاجتماع الحر السلميين وإقامة التظاهرات السلمية والمؤتمرات وورش العمل ومراقبة مختلف انواع الانتخابات وممارسة جميع الأنشطة المدنية الأخرى التي تحقق أهدافها.
    4. حق نشر التقارير والمعلومات وطباعة المنشورات واستطلاع الرأي.
    5. حق فتح حساب مصرفي مقابل تقديم النظام الأساسي وشهادة بالإشهار.
    6. يجوز للجمعيات في نطاق أهدافها مشاركة جهات عامة في عمل معين يحقق الصالح العام على ألا يخل ذلك بمتطلبات استقلالية وحياد الجمعية.
    7. حق تشكيل اتحادات نوعية متخصصة.
    8. حق تأسيس والانضمام إلى الشبكات ذات الصلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

    ويحظر على السلطات العامة عرقلة نشاط الجمعية أو تعطيله أو حجب أي وثيقة تخصها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بموجب أمر قضائي مسبب. وتتخذ السلطات العامة المختصة كافة التدابير اللازمة التي من شأنها توفير الحماية للجمعية وأعضائها من أي عنف أو تهديد أو ضغط أو أي إجراء تعسفي ناتج عن ممارسة الجمعية لحقوقها المشار إليها في هذا القانون.


    المادة الثامنة

    هيئات الجمعية

    تكون السلطة العليا في الجمعية لأعضائها منعقدة في هيئة جمعية عمومية عادية أو طارئة، ويبين النظام الأساسي اختصاصات كل منهما وطريقة دعوتها وانعقادها واتخاذ قراراتها.
    كما يكون للجمعية مجلس إدارة، ويبين النظام الأساسي طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته وطريقة اتخاذ قراراته وتفويض الصلاحيات، على ألا يقل تمثيل النساء في مجلس الإدارة عن ثلث عضوية المجلس باستثناء الحالات التى تقتضي طبيعة الجمعية أو واقعها نسبة أقل وينص عليها النظام الأساسي.
    كما يراعى قدر الإمكان تمثيل النساء بما لا يقل عن الثلث من عضوية جميع اللجان التي يستحدثها المجلس.
    ويكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، في حالة غيابه، ممثلًا قانونيًا للجمعية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

    المادة التاسعة

    مبدأ عدم تعارض المصالح

    لا يجوز لأعضاء الجمعية أو العاملين بها المشاركة أو التأثير في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تؤدي لوجود تعارض بين مصالح الجمعية ومصالحهم الشخصية أو الوظيفية أو مصالح أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

    المادة العاشرة

    موارد وأموال وميزانية الجمعية

    تُمول الجمعية ذاتيًا من اشتراكات أعضائها، ولها أن تقبل الهبات أو التبرعات أو الوصايا أو التمويلات غير المشروطة، صراحةً أو ضمنًا، إلا ما تعلق منها بحسن أداء عملها وبغرض تحقيق أهدافها. كما يجوز أن يكون للجمعية عوائد من ممتلكاتها أو مشاريعها أو نشاطاتها. على أن تستخدم هذه العوائد في تطوير عمل الجمعية فقط، ويحظر توزيعها على الأعضاء.

    المادة الحادية عشرة

    الدفاتر المحاسبية

    تلتزم الجمعية بمسك الدفاتر التي يتطلبها القانون والأصول المحاسبية. كما تلتزم الجمعية التي تقبل الهبات أو التبرعات أو الوصايا أو التمويلات أو التي لديها عوائد من ممتلكاتها أو مشاريعها بتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها إذا ما تجاوز مجمل قيمة نشاطها مائة ألف دينار في السنة الواحدة.
    وعليها أن تمسك إضافة لما سبق بيانه أعلاه، سجلًا خاصًا بالهبات والتبرعات والوصايا والتمويلات، وسجلًا خاصًا بعوائد الممتلكات والنشاطات والمشاريع.
    في كل الأحوال تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها. وتلتزم أيضًا بإبراز هذه الدفاتر وقتما تطلبها السلطات المختصة.
    وتُعفى أموال ونشاطات الجمعيات من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية.
    وتصدر الجمعية العمومية لكل جمعية لائحة داخلية شاملة للسياسات والإجراءات المالية وحدود الصرف النقدي بما لا يسمح بالصرف النقدي لما يجاوز خمسمائة دينار لكل إذن صرف، واستخدام الصك أو التحويل المصرفي لما يجاوز ذلك.

    المادة الثانية عشرة

    الإعلان عن الموارد المالية

    تلتزم الجمعية بإرسال نسخ رسمية من المستندات التي توضح قبول الهبات أو التبرعات أو الوصايا أو التمويلات الوطنية أو الأجنبية للإدارة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ قبولها من الجمعية، وكذلك الإعلان عنها على موقعها الإلكتروني الرسمي.
    كما تلتزم الجمعية بنشر ملخصات تقارير نشاطها الدورية والاستثنائية وتقريرها المالي السنوي على موقعها الإلكتروني الرسمي وتسليم نسخ منها للإدارة خلال أسبوعين من تاريخ إعدادها.

    المادة الثالثة عشرة

    الاحتفاظ بوثائق وسجلات الجمعية

    تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة أدناها عشر سنوات.

    المادة الرابعة عشرة

    فروع الجمعيات الأجنبية

    تُنظم، بموجب لائحة خاصة تصدر عن مفوضية دعم المجتمع المدني المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون، آلية قيد وإشهار فروع الجمعيات الأجنبية بما لا يتعارض مع روح ونص هذا القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
    ويجوز في الحالات العاجلة والكوارث أن يباشر الفرع عمله في ليبيا بموجب إذن خاص تمنحه الإدارة.

    المادة الخامسة عشرة

    صفة الجمعيات في التقاضي

    تعتبر الجمعيات صاحبة صفة ومصلحة في الطعن أمام القضاء على أي تشريع أو قرار يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأهدافها وذلك للمصلحة العامة، وكذا رفع الدعاوى الموضوعية حيث المصلحة المحمية بأهداف الجمعية.
    وتُفسَّر النصوص المتعلقة بشرطي الصفة والمصلحة في الطعون والدعاوى في هذا الصدد وفق أوسع تفسير.

    المادة السادسة عشرة

    العرائض الشعبية والطلبات التشريعية

    تلتزم السلطة التنفيذية بإصدار بيان توضيحي بشأن أية عريضة تُرفع إليها موقعة من خمسمائة مواطن راشد أو خمس جمعيات، وأن تباشر تحقيقًا وتعلن نتائجه في أية عريضة تُرفع إليها موقعة من ألف مواطن راشد أو عشر جمعيات.
    وتلتزم السلطة التنفيذية بإحالة أي طلب تشريعي مقدم إليها، ومُوقع عليه من خمسين ألف مواطن راشد أو خمسين جمعية إلى السلطة التشريعية، إذا ما كان الطلب التشريعي يخرج عن اختصاص الحكومة، ويتطلب البت فيه إصدار أو إلغاء أو تعديل تشريع أو قرار يدخل في اختصاص السلطة التشريعية. وفي هذه الحالة تلتزم السلطة التشريعية بمناقشة الطلب التشريعي واتخاذ قرار بشأنه علانيةً.
    وتلتزم السلطة التشريعية بإجراء استفتاء شعبي على أي طلب تشريعي مُوقع من نصف مليون مواطن راشد أو ألف جمعية، على أن يجرى الاستفتاء خلال عامين من تقديم الطلب. وتعتبر نتيجة الاستفتاء بمثابة توجيه أدبي من الشعب.

    المادة السابعة عشرة

    الدمج والحل والتصفية

    للجمعيات ذات الأهداف المتوافقة أن تندمج مع بعضها في جمعية واحدة وفقًا لنظمها الأساسية أو تشكل اتحادًا نوعيًا.
    وتنحل الجمعيات بإرادة أعضائها بقرار من جمعيتها العمومية، أو بحكم بات من المحكمة المختصة التي يقع فيها مقر الجمعية بناءً على طلب من الإدارة أو صاحب المصلحة.
    وفي حالة حل الجمعية يتم تصفية أصولها وفقًا للقواعد المحاسبية المعمول بها في تصفية الجمعيات، وتؤول حصيلة أموالها بعد سداد كافة التزاماتها إلى جمعية ذات أهداف مماثلة أو إلى أية جمعية أخرى تحددها الجمعية العمومية أو المُصفي أو المحكمة.

    المادة الثامنة عشرة

    شبكة الجمعيات وائتلافها (الشبكات والائتلافات)

    يحق لجمعيتين أو أكثر أن تُنشئا فيما بينهما شبكة تهدف للتعاون في تحقيق أغراضها المتشابهة، وحشد طاقاتها.
    ويكون تكوين الشبكة بموجب اتفاق مكتوب مُلزم لأطرافه، وتعطى الشبكة اسمًا يعبر عنها.
    وللشبكة أن تبقى دون إشهار أو تسجيل ولا تكتسب حينها الشخصية المعنوية.
    كما يجوز للجمعيات أو الشبكات ذات الغرض المشترك إنشاء ائتلاف فيما بينها لتنفيذ مهام كبرى أو أعمال خاصة تتجاوز قدرة كل جمعية أو شبكة جمعيات على حدة.

    المادة التاسعة عشرة

    جهة الإدارة القائمة على دعم شئون الجمعيات

    تقوم الإدارة على دعم الجمعيات وضمان ممارسة حق تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وذلك من خلال مفوضية تسمى «مفوضية دعم المجتمع المدني»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس عملها باستقلالية كاملة. ويكون للمفوضية ميزانية مستقلة ضمن ميزانية الدولة منفصلة عن أي سلطة تنفيذية.
    ويكون للمفوضية مجلس إدارة من رئيس تعينه السلطة التشريعية ممن عرف عنهم الاستقلالية والنشاط المدني والإنساني والدفاع عن الحقوق والحريات، وستة أعضاء نصفهم من النساء ينتخبون من الجمعيات المشهرة ويصدر بهم قرار من السلطة التشريعية كل أربع سنوات، وينظم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار تصدره اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
    ومع عدم الإخلال بنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم عملها وتتضمن اللائحة ملحقًا يبين الدفاتر المحاسبية المتوجب على الجمعيات إمساكها ومعايير وضوابط التمويل العام، وبيان الرسوم المتوجب سدادها لإصدار الإذن للجمعيات الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا.
    ولا يُخل التأخير أو عدم إصدار هذه اللائحة بحق الأفراد في تأسيس جمعياتهم وإشهارها وفقًا لنصوص هذا القانون. كما لا يُخل أي تأخير أو عدم تشكيل المفوضية المنصوص عليها في هذه المادة بأي حال من الأحوال بممارسة الحق الدستوري المتعلق بتكوين الجمعيات وممارستها لنشاطها.

    المادة العشرون

    ممارسة النشاط في الجمعيات غير المشهرة وفقا لهذا القانون لدى المفوضية

    لا عقاب على ممارسة نشاط من خلال تجمع سلمي أو مجرد الانضمام الى جمعية غير مشهرة إلا إذا كان النشاط في حد ذاته يشكل جريمة كاملة الأركان.
    إلا أنه لا تتمتع الجمعيات غير المشهرة بالشخصية المعنوية المستقلة ولا بالميزات المقررة في هذا القانون ولكن تلتزم بالتزاماتها.

    المادة الحادية والعشرون

    يحظر مراقبة أو تفتيش مقر الجمعية إلا بأمر قضائي، وبحضور ممثل عن الجمعية في حال تفتيشها.

    المادة الثانية والعشرون

    يعتبر هذا القانون تشريعًا يتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز تفسيره أو تطبيقه على نحو يؤدي للمساس بحرية أو استقلالية الجمعيات.

    المادة الثالثة والعشرون

    الإجراءات الجزائية

    في حالة مخالفة الجمعية لأحكام هذا القانون، يحق للإدارة اتخاذ الإجراءات التالية على التوالي:
    1. التنبيه ولفت النظر لإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التبليغ، على أن يتضمن الإجراء تحديد المخالفة.
    2. إنذار الجمعية، ويكون في حالة عدم الاستجابة لإجراء التنبيه ولفت النظر.
    3. تعليق نشاط الجمعية لمدة محددة، ويكون الأمر بناءً على عريضة تستصدرها الإدارة من القاضي المختص بعد مضي ثلاثة أسابيع من الإنذار دون إزالة المخالفة، ما لم تقتضِ إزالة المخالفة وقتًا أطول.
    4. حل الجمعية، بناءً على حكم من المحكمة المختصة، وبناءً على دعوى قضائية ترفعها الإدارة في حالة استمرار الجمعية في ارتكاب المخالفة ذاتها أو تكرارها.

    ويجوز للإدارة في حالة مخالفة الجمعية لنصوص المادتين الرابعة أو الحادية عشرة عدم التقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة، واللجوء فورًا للمحكمة المختصة لطلب تعليق نشاط الجمعية أو حلها.

    ولا يخل هذا بحق الجمعية في الطعن أمام القضاء على الإجراءات الجزائية المُتخذة بحقها.


    المادة الرابعة والعشرون

    نص انتقالي

    على الجمعيات القائمة وقت صدور هذا القانون التصريح للإدارة بوجودها أو رغبتها في تصحيح أوضاعها بما يتفق مع نصوصه خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية، وأن تخطر الإدارة بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن، ويطبق في هذه الحالة على أي اعتراض تراه جهة الإدارة على ذلك أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
    وإلى حين تشكيل مجلس إدارة المفوضية وفقا للمادة التاسعة عشرة، تتولى لجنة مؤقتة برئاسة قاض وعضوية ممثل عن نقابة المحامين وممثل عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان واجبات المفوضية وإصدار قرار بتنظيم وإجراءات انتخاب الأعضاء الستة لمجلس إدارتها. ويصدر بإنشاء هذه اللجنة وتحديد مدتها قرار من مجلس القضاء الأعلى. وعلى الحكومة توفير الإمكانيات اللازمة للجنة لتمكينها من القيام بمهمتها.

    المادة الخامسة والعشرون

    العمل بالقانون

    يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه، ويعتبر القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية ملغيًا اعتبارًا من تاريخ صدور الإعلان الدستوري المؤقت في 03-08-2011.

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    صدر في........... بتاريخ..............

    قائمة الموقعين


    2026-05-07
    الإسم:
    Adala for All
    المؤسسة:
    Adala for All
    2026-01-16
    الإسم:
    عبلة صالح بوش
    المؤسسة:
    Red card org
    2025-12-04
    الإسم:
    موسى كوري
    المؤسسة:
    منظمة الأمان لمناهضة التمييز
    2025-12-04
    الإسم:
    حسن وردقو
    المؤسسة:
    مستقل
    2025-11-28
    الإسم:
    اماني الفارسي
    المؤسسة:
    حقوقين بلا قيود
    2025-11-25
    الإسم:
    ناصر الهواري
    المؤسسة:
    منظمة ضحايا لحقوق الإنسان
    2025-11-24
    الإسم:
    فوزيه المهدي الفقيه حسن
    المؤسسة:
    جمعية الشهيد احمد الكريكشي للاعمال الخيريه ورعاية الايتام
    2025-11-23
    الإسم:
    فاطمة عمر حواص
    المؤسسة:
    التضامن لمناصرة قضايا المرأة
    2025-11-23
    الإسم:
    حامد أدم عثمان
    المؤسسة:
    جمعية أبناء الصحراء الثقافية الاجتماعية
    2025-11-23
    الإسم:
    زاهية فرج علي
    المؤسسة:
    جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة
    2025-11-23
    الإسم:
    نادية سالم ابوسريويل
    المؤسسة:
    منظمة النحلة للتعليم والتوعية وشؤون الاسرة
    2025-11-22
    الإسم:
    مامني محمد عبدالرحمن عثمان
    المؤسسة:
    جمعية الرحمةلرعاية الأيتام والارامل والمطلقات للاعمال الخيرية
    2025-11-22
    الإسم:
    نجاة خميس
    المؤسسة:
    منظمة المتوسط للتنمية والإغاثة
    2025-11-22
    الإسم:
    فدوى كامل
    المؤسسة:
    المنظمة الليبية للاعلام المستقل
    2025-11-22
    الإسم:
    ABDULRHMAN KOURI
    المؤسسة:
    AMAN
    2025-11-21
    الإسم:
    عايدة اقنيز بلال
    المؤسسة:
    جمعية تهالا الصناعات التقليدي
    2025-11-21
    الإسم:
    مارن التايب
    المؤسسة:
    خواطر ليبيا
    2025-11-21
    الإسم:
    مديحة النعاس
    المؤسسة:
    مستقلة
    2025-11-21
    الإسم:
    محمود عبد القادر الرقيبي
    المؤسسة:
    المركز اليبي الكوري
    2025-11-21
    الإسم:
    آمال الناني
    المؤسسة:
    جمعية ليبية وابني غريب
    2025-11-21
    الإسم:
    ريما صالح محمد الجريدي
    المؤسسة:
    مركز وشم لدراسات المرأة
    2025-11-21
    الإسم:
    فدولين الطاهر عمر
    المؤسسة:
    المستشفى الجامعي طرابلس
    2025-11-21
    الإسم:
    رناد رجب عبدالغني
    المؤسسة:
    منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة
    2025-11-21
    الإسم:
    هاله سالم المصراتي
    المؤسسة:
    منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة
    2025-11-21
    الإسم:
    خالد وهلي
    المؤسسة:
    عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
    2025-11-21
    الإسم:
    موسى ونتيتي
    المؤسسة:
    منظمة أسيهار لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية
    2025-11-21
    الإسم:
    ميمون الشيخ
    المؤسسة:
    أصوات بلا جنسية
    2025-11-21
    الإسم:
    كريم سلامة
    المؤسسة:
    منظمة صوت للحقوق والحريات
    2025-11-21
    الإسم:
    مريم أوشه
    المؤسسة:
    ﺟﻤﻌﻴﺔ čabu ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ‏‏
    2025-11-21
    الإسم:
    دينا الفزاني
    المؤسسة:
    تحالف المساعدة القانونية
    2025-11-21
    الإسم:
    نجوى علي أحمادي
    المؤسسة:
    المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
    2025-11-21
    الإسم:
    ايمن عثمان محمد موسى
    المؤسسة:
    المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان
    2025-11-21
    الإسم:
    عائدةً احمد
    المؤسسة:
    منظمة جسور العدل
    2025-11-12
    الإسم:
    كريم سلامة
    المؤسسة:
    منظمة صوت لحقوق الانسان
    2025-11-12
    الإسم:
    المعتصم السنوسي