
مشروع قانون
بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية

عن هذا القانون :
عانى الليبيون لعقود طويلة من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية التي خلقت معه وكرمهم الله بها، وتعرض المواطن ،ولا يزال، لقمع حرياته الأساسية ومنها حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات والحق في التجمع السلمي والتظاهر وحرية التعبير و الرأي والعمل المجتمعي لتحقيق أهداف مشتركة لضمان الحقوق ومكافحة الظواهر الهدامة والفساد والتمييز وغياب تكافؤ الفرص وقيود العمل الاهلي الخيري وتعسف الادارة وغياب العدالة الناجزة وتدمير البيئة وغيرها، كل ذلك الذي كان نكرانه أحد أسباب ثورة أطاحت بالنظام السابق دون أن يمكن البديل المجتمع من التخلص من تلك السلبيات.
إن الحاجة اليوم تقضي أكثر من أي يوم مضى لمعالجة الأمر وضمان وتنظيم العمل الأهلي بشكل متوازن على أساس من التهيئة التشريعية ونزولا على على حكم المادة الخامسة عشرة من الإعلان الدستوري المؤقت وتنفيذياً وقضائيا لقيام مجتمع مدني قوي يؤدي دوراً فعالاً في تنمية المجتمع وحماية الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا هو الهدف الأساسي لمشروع قانون الجمعيات المعروض .
ومنذ أواخر عام 2011 عملت لجنة رسمية ونشطاء وخبراء ومنظمات في مراحل مختلفة على صياغة قانون يقنن حقوق تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية وفقا لنصوص الإعلان الدستوري، وكان ذلك عبر مشاركات وطنية متخصصة ومساهمات أهلية ليبية واسعة ودعم أممي ودولي إمتدت لما يقارب ثلاث عشرة سنة ونيف توجت بمشروع قانون الجمعيات المعروض والذي تبنى أفضل معايير الصياغة الوطنية والمتطلبات الدستورية وحقوق المجتمع والأفراد بشكل يتفق مع التزامات ليبيا الدولية وتطلعاتها الوطنية والإنسانية والقيمية.
أهم الضمانات في هذا القانون
التعريف وحق التأسيس
الإشهار والشخصية القانونية
الحقوق المكفولة للجمعيات
الشفافية والحوكمة
المحظورات
الحماية والاستقلالية
الإجراءات الجزائية
الجهات والمنظمات الداعمة
المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
قسم حقوق الإنسان و سيادة القانون لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
مشروع قانون
بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية
مجلس النواب،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتعديلاته،
وعلى المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
وعلى القانون المدني،
وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته،
على القانون رقم 5 لسنة 2011 بشأن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة
أصدر القانون الآتي:
المادة الأولى
تعريفات
- "الجمعية":
أي كيان مدني أهلي مستقل غير ربحي ينشأ طوعاَ تحت مسمى جمعية أو منظمة أو مؤسسة أو غيرها، وذلك من قِبل شخصين أو أكثر لتحقيق أي هدف مشترك أو منحى من مناحي الحياة أو المجتمع أو لحماية حق دستوري أو قانوني أو إنساني أو طبيعي. - "الإدارة" أو "المفوضية":
مفوضية دعم المجتمع المدني المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين، من هذا القانون.
المادة الثانية
حق تأسيس الجمعيات
- تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والانسحاب منها والمشاركة في إدارتها، حق من حقوق الإنسان يُمارَس وفقًا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- وللقُصًر الذين تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عامًا أن يؤسسوا أو ينضموا مع راشدين لجمعيات تتناسب أهدافها مع قدراتهم وطموحاتهم.
- وتلتزم الجمعيات في نظمها الأساسية، وفي ممارسة نشاطها وتمويلها، بمبادئ الديمقراطية والقيم المدنية والمساواة وحقوق الإنسان والشفافية ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
المادة الثالثة
تأسيس الجمعية
- يُشترط لتأسيس الجمعية إبرام اتفاق بين الأعضاء المؤسسين، موثق لدى محرر عقود رسمي.
- يكون للجمعية اسم مشتق من غرضها يختاره المؤسسون. ولا يجوز أن يستخدم الاسم ذاته لأكثر من جمعية. كما لا يجوز استخدام الأسماء ذات الطابع العام مجردة إلا باقترانها بغرض الجمعية أو خصوصيتها، ويراعى في تصميم شعار الجمعية عدم استخدام علم أو رموز أو شعارات الدولة.
- كما يكون لكل جمعية نظام أساسي يتضمن ما يلي:
- اسم الجمعية وعنوانها في ليبيا.
- أسماء الأعضاء المؤسسين، وألقابهم، وجنسياتهم، ومهنهم، وموطنهم، وتوقيعاتهم.
- أهداف الجمعية.
- شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
- بيان الهيكل التنظيمي للجمعية.
- آلية اتخاذ القرارات وطرق فض الخلافات.
- إجراءات تعديل النظام الأساسي.
- قواعد حل وتصفية الجمعية.
المادة الرابعة
المحظورات على الجمعية
- الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التمييز أو تبني التعصب الذي يؤدي لذلك لأي سبب كالمعتقد أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الانتماء القبلي أو الجهوي.
- ممارسة الأعمال التجارية بغرض توزيع الأموال والأرباح على أعضائها أو استغلال الجمعية بغرض التهرب الضريبي أو غسيل الأموال.
- الإخلال بالحياد السياسي كالمساهمة في الحملات والمجموعات السياسية أو الأحزاب أو استخدام عقاراتها أو امكانيتها المالية أو البشرية لدعم أي مرشح أو شخصية أو حزب أو كيان سياسي بعينه.
المادة الخامسة
الشخصية القانونية للجمعية
المادة السادسة
إجراءات إشهار الجمعية
- يُقدم إخطار تأسيس الجمعية من ممثلها القانوني مرفقًا بالنظام الأساسي إلى الإدارة أو فروعها مقابل إيصال باستلام ذلك، أو يُرسل بواسطة البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو الكترونيا مقابل إقرار الكتروني بالاستلام أو غير ذلك من طرق الإخطار التي يقرها القانون.
- وعلى الإدارة عند تسلم الإخطار، إعلان إشهار الجمعية.
وللإدارة إعلام الجمعية على عنوانها المذكور في الإخطار بأية ملاحظات تتعلق بسلامة إجراءات تأسيس الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون للجمعية إما الاستجابة لملاحظات الإدارة، أو تقديم ما يفيد عدم قبولها بذلك وتمسكها بإشهار الجمعية، وفي هذه الحالة تلتزم الإدارة بإشهار الجمعية فورًا على الحالة المقدمة بها، وللإدارة أن تتقدم بعريضة تطلب فيها إبطال الإشهار إلى قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية للفصل فيه، والذي يصدر قراره على العريضة بالتأييد أو الرفض خلال عشرة أيام من تقديمها. ولا يُخل ذلك بحق الإدارة في اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بإلغاء الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما لا يُخل ذلك بحق الجمعية في الطعن على القرارات والأحكام الصادرة بحقها وفقًا للقانون. - ليس للإدارة الحق في الاعتراض أو الامتناع عن إشهار الجمعية أو الامتناع عن تسليمها شهادة بإشهارها إلا من خلال سلوك الطريق القضائي المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة السابعة
حقوق الجمعية
- حق الحصول على المعلومات العامة التي يجب أن تكون متاحة وحق نشرها، اعتمادًا على مبدأ الشفافية.
- حق تقييم دور السلطات في الدولة، وكذلك هيئاتها ومؤسساتها الرسمية ومناقشتها وتقديم الرأي والمقترحات بشأنها.
- حق التعبير عن الرأي وحق التجمع والاجتماع الحر السلميين وإقامة التظاهرات السلمية والمؤتمرات وورش العمل ومراقبة مختلف انواع الانتخابات وممارسة جميع الأنشطة المدنية الأخرى التي تحقق أهدافها.
- حق نشر التقارير والمعلومات وطباعة المنشورات واستطلاع الرأي.
- حق فتح حساب مصرفي مقابل تقديم النظام الأساسي وشهادة بالإشهار.
- يجوز للجمعيات في نطاق أهدافها مشاركة جهات عامة في عمل معين يحقق الصالح العام على ألا يخل ذلك بمتطلبات استقلالية وحياد الجمعية.
- حق تشكيل اتحادات نوعية متخصصة.
- حق تأسيس والانضمام إلى الشبكات ذات الصلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ويحظر على السلطات العامة عرقلة نشاط الجمعية أو تعطيله أو حجب أي وثيقة تخصها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بموجب أمر قضائي مسبب. وتتخذ السلطات العامة المختصة كافة التدابير اللازمة التي من شأنها توفير الحماية للجمعية وأعضائها من أي عنف أو تهديد أو ضغط أو أي إجراء تعسفي ناتج عن ممارسة الجمعية لحقوقها المشار إليها في هذا القانون.
المادة الثامنة
هيئات الجمعية
كما يكون للجمعية مجلس إدارة، ويبين النظام الأساسي طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته وطريقة اتخاذ قراراته وتفويض الصلاحيات، على ألا يقل تمثيل النساء في مجلس الإدارة عن ثلث عضوية المجلس باستثناء الحالات التى تقتضي طبيعة الجمعية أو واقعها نسبة أقل وينص عليها النظام الأساسي.
كما يراعى قدر الإمكان تمثيل النساء بما لا يقل عن الثلث من عضوية جميع اللجان التي يستحدثها المجلس.
ويكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، في حالة غيابه، ممثلًا قانونيًا للجمعية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة التاسعة
مبدأ عدم تعارض المصالح
المادة العاشرة
موارد وأموال وميزانية الجمعية
المادة الحادية عشرة
الدفاتر المحاسبية
وعليها أن تمسك إضافة لما سبق بيانه أعلاه، سجلًا خاصًا بالهبات والتبرعات والوصايا والتمويلات، وسجلًا خاصًا بعوائد الممتلكات والنشاطات والمشاريع.
في كل الأحوال تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها. وتلتزم أيضًا بإبراز هذه الدفاتر وقتما تطلبها السلطات المختصة.
وتُعفى أموال ونشاطات الجمعيات من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية.
وتصدر الجمعية العمومية لكل جمعية لائحة داخلية شاملة للسياسات والإجراءات المالية وحدود الصرف النقدي بما لا يسمح بالصرف النقدي لما يجاوز خمسمائة دينار لكل إذن صرف، واستخدام الصك أو التحويل المصرفي لما يجاوز ذلك.
المادة الثانية عشرة
الإعلان عن الموارد المالية
كما تلتزم الجمعية بنشر ملخصات تقارير نشاطها الدورية والاستثنائية وتقريرها المالي السنوي على موقعها الإلكتروني الرسمي وتسليم نسخ منها للإدارة خلال أسبوعين من تاريخ إعدادها.
المادة الثالثة عشرة
الاحتفاظ بوثائق وسجلات الجمعية
المادة الرابعة عشرة
فروع الجمعيات الأجنبية
ويجوز في الحالات العاجلة والكوارث أن يباشر الفرع عمله في ليبيا بموجب إذن خاص تمنحه الإدارة.
المادة الخامسة عشرة
صفة الجمعيات في التقاضي
وتُفسَّر النصوص المتعلقة بشرطي الصفة والمصلحة في الطعون والدعاوى في هذا الصدد وفق أوسع تفسير.
المادة السادسة عشرة
العرائض الشعبية والطلبات التشريعية
وتلتزم السلطة التنفيذية بإحالة أي طلب تشريعي مقدم إليها، ومُوقع عليه من خمسين ألف مواطن راشد أو خمسين جمعية إلى السلطة التشريعية، إذا ما كان الطلب التشريعي يخرج عن اختصاص الحكومة، ويتطلب البت فيه إصدار أو إلغاء أو تعديل تشريع أو قرار يدخل في اختصاص السلطة التشريعية. وفي هذه الحالة تلتزم السلطة التشريعية بمناقشة الطلب التشريعي واتخاذ قرار بشأنه علانيةً.
وتلتزم السلطة التشريعية بإجراء استفتاء شعبي على أي طلب تشريعي مُوقع من نصف مليون مواطن راشد أو ألف جمعية، على أن يجرى الاستفتاء خلال عامين من تقديم الطلب. وتعتبر نتيجة الاستفتاء بمثابة توجيه أدبي من الشعب.
المادة السابعة عشرة
الدمج والحل والتصفية
وتنحل الجمعيات بإرادة أعضائها بقرار من جمعيتها العمومية، أو بحكم بات من المحكمة المختصة التي يقع فيها مقر الجمعية بناءً على طلب من الإدارة أو صاحب المصلحة.
وفي حالة حل الجمعية يتم تصفية أصولها وفقًا للقواعد المحاسبية المعمول بها في تصفية الجمعيات، وتؤول حصيلة أموالها بعد سداد كافة التزاماتها إلى جمعية ذات أهداف مماثلة أو إلى أية جمعية أخرى تحددها الجمعية العمومية أو المُصفي أو المحكمة.
المادة الثامنة عشرة
شبكة الجمعيات وائتلافها (الشبكات والائتلافات)
ويكون تكوين الشبكة بموجب اتفاق مكتوب مُلزم لأطرافه، وتعطى الشبكة اسمًا يعبر عنها.
وللشبكة أن تبقى دون إشهار أو تسجيل ولا تكتسب حينها الشخصية المعنوية.
كما يجوز للجمعيات أو الشبكات ذات الغرض المشترك إنشاء ائتلاف فيما بينها لتنفيذ مهام كبرى أو أعمال خاصة تتجاوز قدرة كل جمعية أو شبكة جمعيات على حدة.
المادة التاسعة عشرة
جهة الإدارة القائمة على دعم شئون الجمعيات
ويكون للمفوضية مجلس إدارة من رئيس تعينه السلطة التشريعية ممن عرف عنهم الاستقلالية والنشاط المدني والإنساني والدفاع عن الحقوق والحريات، وستة أعضاء نصفهم من النساء ينتخبون من الجمعيات المشهرة ويصدر بهم قرار من السلطة التشريعية كل أربع سنوات، وينظم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار تصدره اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم عملها وتتضمن اللائحة ملحقًا يبين الدفاتر المحاسبية المتوجب على الجمعيات إمساكها ومعايير وضوابط التمويل العام، وبيان الرسوم المتوجب سدادها لإصدار الإذن للجمعيات الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا.
ولا يُخل التأخير أو عدم إصدار هذه اللائحة بحق الأفراد في تأسيس جمعياتهم وإشهارها وفقًا لنصوص هذا القانون. كما لا يُخل أي تأخير أو عدم تشكيل المفوضية المنصوص عليها في هذه المادة بأي حال من الأحوال بممارسة الحق الدستوري المتعلق بتكوين الجمعيات وممارستها لنشاطها.
المادة العشرون
ممارسة النشاط في الجمعيات غير المشهرة وفقا لهذا القانون لدى المفوضية
إلا أنه لا تتمتع الجمعيات غير المشهرة بالشخصية المعنوية المستقلة ولا بالميزات المقررة في هذا القانون ولكن تلتزم بالتزاماتها.
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
الإجراءات الجزائية
- التنبيه ولفت النظر لإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التبليغ، على أن يتضمن الإجراء تحديد المخالفة.
- إنذار الجمعية، ويكون في حالة عدم الاستجابة لإجراء التنبيه ولفت النظر.
- تعليق نشاط الجمعية لمدة محددة، ويكون الأمر بناءً على عريضة تستصدرها الإدارة من القاضي المختص بعد مضي ثلاثة أسابيع من الإنذار دون إزالة المخالفة، ما لم تقتضِ إزالة المخالفة وقتًا أطول.
- حل الجمعية، بناءً على حكم من المحكمة المختصة، وبناءً على دعوى قضائية ترفعها الإدارة في حالة استمرار الجمعية في ارتكاب المخالفة ذاتها أو تكرارها.
ويجوز للإدارة في حالة مخالفة الجمعية لنصوص المادتين الرابعة أو الحادية عشرة عدم التقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة، واللجوء فورًا للمحكمة المختصة لطلب تعليق نشاط الجمعية أو حلها.
ولا يخل هذا بحق الجمعية في الطعن أمام القضاء على الإجراءات الجزائية المُتخذة بحقها.
المادة الرابعة والعشرون
نص انتقالي
وإلى حين تشكيل مجلس إدارة المفوضية وفقا للمادة التاسعة عشرة، تتولى لجنة مؤقتة برئاسة قاض وعضوية ممثل عن نقابة المحامين وممثل عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان واجبات المفوضية وإصدار قرار بتنظيم وإجراءات انتخاب الأعضاء الستة لمجلس إدارتها. ويصدر بإنشاء هذه اللجنة وتحديد مدتها قرار من مجلس القضاء الأعلى. وعلى الحكومة توفير الإمكانيات اللازمة للجنة لتمكينها من القيام بمهمتها.
المادة الخامسة والعشرون
العمل بالقانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
صدر في........... بتاريخ..............