تدين المجموعات الحقوقية الموقعة تنفيذ إعدام المتهمين الثلاثة في القضية رقم 93 لسنة 2011 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية أمس الأول، بعد محاكمة أمام القضاء العسكري لم تلتزم معاييرَ المحاكمة العادلة. وبذلك ترتفع حصيلة المدنيين الذين تم إعدامهم بعد محاكمات عسكرية إلى 22 شخصًا خلال 3 أسابيع، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
والأشخاص المنفَّذ عليهم حكم الإعدام أمس الأول هم محمد جمال السيد عطية، محمد مصباح عبد الحق السيد، ومحمد إبراهيم الباز.
وفقًا لِما أدلى به أهالي المتهمين، تعود أحداث القضية إلى مارس 2011، حين عاد المتهمان محمد جمال السيد ومحمد مصباح عبد الحق إلى مسكنهما في جمصة، فوجدا شخصين في المسكن فقاما بطردهما منه، فذهب الشخصان الأخيران، وهما رجل وامرأة، إلى قسم الإسماعيلية وحررا محضر سرقة واغتصاب ضدهما، وتم ضم متهم ثالث إلى القضية لاحقًا. وبالرغم من عدم عرض المرأة على الطب الشرعي أو إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صحة الواقعة، حكمت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بإعدام المتهمين الثلاثة في 10 إبريل 2011، بعد جلسة واحدة فقط بدون حضور محامي الدفاع. وتم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم 11 إبريل 2017.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017: إعدام 15 شخصًا في القضية رقم 411 لسنة 2013 كلي جنايات الإسماعيلية
الثلاثاء 2 يناير 2018: إعدام 4 أشخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا
الثلاثاء 9 يناير 2018: إعدام 3 أشخاص في القضية رقم 93 لسنة 2011 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية
وقد سبق للمجموعات الموقِّعة أن أعربت عن رفضها محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلًا عن إصدار أحكام بإعدامهم في تلك المحاكم، كما أعربت أكثر من مرة عن رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما أصدر المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بيانًا يوم 5 يناير يعبر فيه عن عميق صدمته لتنفيذ أحكم الإعدام الأخيرة بحق 20 شخص، خصوصاً وان تلك الأحكام صدرت من محاكم عسكرية لم يراعى فيها معايير المحاكمات العادلة والمنصفة. صرحت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي عن قلق الأمم المتحدة بشكل خاص من “عدم استقلال المحاكم العسكرية وعدم نزاهتها، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وكانت هيئة الدفاع تقدمت بالتماس لإعادة النظر في هذه القضية، وقامت المحكمة العسكرية بتحديد جلسة 25 فبراير 2018 لنظر الالتماس. وبهذا، فإن تنفيذ الإعدام قبل الجلسة المحددة يعد مخالفة جسيمة للقانون واستهتارًا بحياة الأشخاص، حيث تنص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام”، بالإضافة إلى المادة 1308 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية، التي تنص على أنه “لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام”. ويعني هذا أن طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ العقوبة إلا في حالة واحدة وهي أن تكون العقوبة المحكوم بها هي الإعدام.
ووفقًا لما رواه أحد أعضاء مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية” بعد زيارة المتهمين عام 2014، كانت آثار التعذيب ظاهرة على جسد المتهم محمد جمال السيد، أي بعد ثلاثة أعوام من حدوثها. ولم يتم تحرير محاضر بخصوص التعذيب أو الأمر بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي.
تعيد المنظمات والمجموعات الموقِّعة التأكيد على أن الاستمرار في إصدار أحكام بالإعدام لا يعني تحقيق العدالة، وأن الاستمرار في تنفيذ تلك الأحكام على غرار القضايا العسكرية يعد إهدارًا لقيم العدالة والحياة. وتبدي تخوفها من تنفيذ المزيد من الأحكام على هذه الوتيرة غير المسبوقة، فخلال عام 2017، تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة على 26 شخصًا آخر على الأقل، حياتهم مهددة بالانتهاء في أي وقت.
المجموعات الحقوقية الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز عدالة للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
Share this Post