المنظمتان: عريضة الطعن متاحة لمن يرغب في رفع دعوى للانتصار لآدمية المصريين
بعد أيام من إصدارهما تقريرهما المشترك”ختم عبور” حول عقوبة المنع من السفر، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير يوم السبت 3 ديسمبر الجاري، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري على قرار وزير الداخلية رقم 2214لسنة 1994 والقرارات التعسفية المعدلة له، وأخرها القرار رقم 1330 لسنة 2014 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر، والذي يتعارض مع الدستور، ويحول مصر لسجن كبير.
الدعوي القضائية والتي اتخذت رقم 14385 لسنة 71 قضائية طعنت على قرار وزير الداخلية باعتباره مخالفًا للدستور الذي اشترط أن يكون المنع من السفر بناء على قرارات قضائية ( لا قرارات أمنية) ووفقاً لضوابط محددة ينظمها قانون( لا قرار لا يترقي لمرتبة القانون). وتحث المنظمتان المواطنين والمؤسسات على إتباع النهج نفسه وإعادة استخدام صيغة الطعن (المرفقة بهذا البيان) من أجل رفع دعاوى قضائية مشابهة لإلغاء قرار وزير الداخلية التعسفي غير الدستوري.
كانت المنظمتان قد أصدرا تقرير مشترك بعنوان ختم عبور في 23 نوفمبر الماضي، كشف عن توسع الأجهزة الأمنية والقضائية في استخدام المنع من السفر كأداة غير قانونية وغير دستورية للتنكيل السياسي والمعنوي بأصحاب الآراء المعارضة والمستقلة، موثقا ما يقرب من 80 حالة منع من السفرـ، في الفترة من يونيو 2014 إلى سبتمبر 2016.
وفي أعقاب صدور التقرير –وخلال شهر نوفمبر فقط- منعت السلطات المصرية خمسة أشخاص آخرين من السفر، بينهم المحامين الحقوقيين مالك عدلي، وأحمد راغب والمدافعتان عن حقوق الإنسان عزة سليمان وعايدة سيف الدولة، بالإضافة إلى الإعلامي عمرو الليثي الذي تم منعة من السفر في 24 نوفمبر 2016.
لقد تحول المنع من السفر خلال العامين الماضيين من إجراء احترازي يصدر بأمر قضائي وفقاً لضوابط صارمة ضد متهمين في قضايا يخشى هروبهم، إلى عقوبة تعسفية تصدر بأوامر أمنية أو قضائية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين كعقاب لهم على تبني أراء ومواقف لا تتفق مع توجه النظام الحاكم وأجهزته الأمنية. الأمر الذي أكد عليه أيضا المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الانسان بالأمم المتحدة في بيان له، في 24 نوفمبر الماضي، وصف فيه إجراءات المنع من السفر في مصر بأنها “تقشعر لها الأبدان” وأنها “تعيق العمل المشروع الذي يقوم به المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.”
أستند طعن المنظمتان أيضًا لتقريرهما المشترك وما تناوله من غياب للقانون المنظم والضابط لعملية المنع من السفر، وفقا للمادة 62 من الدستور، وتخويل هذا الأمر برمته إلى قرارات وزير الداخلية التي لا ترتقي لمرتبة القانون.
وقد شملت أسباب الطعن أولًا: مخالفة قرار وزير الداخلية للدستور، وإلتزامات مصر الدولية. ثانيًا: القضاء بعدم دستورية المادتين 8 و11 من قانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر والذي صدر قرار وزير الداخلية محل الطعن بناء عليهما. وثالثًا: إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ومفهوم دولة القانون. وقد طالب الطعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية والقرارات المعدلة له، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه
ومن جانبهما تحث المنظمتان المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة على استخدام صيغة الطعن المرفق، بعد إجراء أية تعديلات عليه، واستخدامه أمام القضاء في رفع طعون مماثلة لإلغاء قرار وزير الداخلية المذكور، كأحد الطرق القانونية للانتصار لآدمية الإنسان المصري، وإنصافًا للدستور ودولة القانون، وإعمالًا لمبدأ حرية الفرد.
Share this Post