استمرارا لتفشي ظاهرة العنف ضد النساء في المجال العام، تعرضت س.ط التي عرفت إعلاميا باسم “فتاة المول” إلى جريمة انتقام مروعة من قبل ه.أ، والذي كان قد تحرش بها وتعدى عليها بالضرب قبل عامين مما أدى إلى حبسه لمدة أسبوعين في القضية 12501 لسنة 2015، حيث كان الجاني يتتبع الناجية وقام يوم السبت 14 أكتوبر 2017 بضربها في وجهها بسلاح أبيض “كاتر” أثناء خروجها من صيدلية بمصر الجديدة. وأوضح التقرير الطبي وجود جرح قطعي بالوجه بطول 20 سم. طبقا للناجية، فالجاني كان يحاول ذبحها لكنها التفتت فأحدث جرح في وجهها وفر هاربا. وقد تم القبض على الجاني في نفس اليوم وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. من الجدير بالذكر أن الجاني ه.أ كان أيضا متهما في قضية اغتصاب عام 2001.
إن التصدي لظاهرة العنف ضد النساء لا يعني فقط الحد من جرائم العنف نفسها ولكن تطوير رؤية تشريعية شاملة ونظام متكامل يستجيب لاحتياجات الناجيات بعد التعرض لجريمة العنف. إن الجريمة التي تعرضت لها س.ط من قبل الشاب الذي تحرش بها هي دليل على قصور في منظومة وآليات الدولة لحماية الناجيات من العنف. فبالرغم من صدور قرار في يونيو 2014 بتعديل المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات وإضافة المادة 306 مكرر ب، لتجرم التحرش الجنسي في نص صريح، إلا أنه لم يصحب هذا التعديل أي إجراءات أو تعديلات تشريعية لحماية خصوصية الناجيات. “فالقانون لم ينظم آليات إجرائية تحد من تسرب بيانات الناجيات في جرائم العنف الجنسي. فخلال إجراءات التقاضي بداية من تحرير محضر الشرطة مرورا بتحقيقات النيابة العامة وحتى انعقاد المحاكمة لا توجد حماية خاصة لبيانات الناجيات بالشكل الذي يمنع من تسريبها سواء لأهالى المتهمين أو للصحافة”. بالتالي، تظل الناجيات عرضة للمراقبة والتتبع من قبل مرتكبي جرائم العنف أو عائلاتهم حيث يسهل الحصول على جميع البيانات الشخصية للناجيات من محضر النيابة. علاوة على ذلك، ترسخ أجهزة الدولة في الكثير من الأحيان ثقافة الإفلات من العقاب حيث أن المتهم في هذه القضية والذي تحرش بالناجية وقام بالتعدي عليها جسديا تم حبسه أسبوعين فقط بالرغم من أن المادة 306 مكرر ب من قانون العقوبات تنص على معاقبة “الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”، كما أن الجاني كانت له سابقة اغتصاب.
تأتي هذه الجريمة لتذكرنا أن وجود قوانين لمناهضة العنف ضد النساء يجب أن تصحبها آليات لحماية المبلغات والشهود، وإلا تتحول عملية التبليغ عن جرائم العنف إلى خطر يرهب الناجيات بدلا من آلية لمعاقبة الجاني. كما يبدو أن المجهودات التي بذلت على مدار السنوات الماضية لمواجهة العنف الجنسي مثل إنشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد النساء تابعة لوزارة الداخلية في 2013، وتعديل قانون العقوبات السالف ذكره وإصدار إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة من قبل المجلس القومي للمرأة في مايو 2015، تحتاج إما إلى التفعيل أو المراجعة في ظل تزايد وتيرة العنف ضد النساء.
وبناء عليه يطالب الموقعون أدناه بالآتي:
-
معاقبة الجاني والإعلان عن سير القضية بشكل شفاف، يضمن خصوصية الناجية وسرية بياناتها.
-
توفير حماية إلى الناجية س.ط من قبل إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لضمان عدم تعرضها لأي اعتداءات أخرى من قبل الجاني إذا أخلى سبيله أو ذويه أثناء سير القضية.
توقيعات المنظمات:-
1- نظرة للدراسات النسوية
2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3- بنت النيل بالبحيرة
4- جمعية بنت الأرض بالمنصورة
5- مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة
6- مؤسسة المرأة الجديدة
7- مؤسسة سالمة لتنمية النساء
8- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
9- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
10- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
11- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
12- مركز حابي للحقوق البيئية
13- مركز هردو لدعم التعبير الرقمي
14- مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان
15- مصريون ضد التمييز الديني
توقيعات الأحزاب السياسية:-
1- أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي
2- حزب الدستور
3- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
توقيعات المبادرات النسوية:-
1- مبادرة أنثى- البحيرة
2- مبادرة ثورة البنات
3- مبادرة دورك- قنا
4- مبادرة راديو بنات أوف لاين- الاسماعيلية
5- مبادرة فيمي هب
6- مبادرة قانون يحمي الفتيات من العنف الأسري
7- مبادرة كحيلة- بور سعيد
8- مبادرة نوارة لدعم وتمكين النساء
9- مبادرة وصلة- بور سعيد
10- ولها وجوه أخرى
Share this Post