السيد الرئيس: عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد
أما وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المعيب الذي لم يعرض للحوار المجتمعي ولم يتح للنواب مناقشته بعمق، فلم يبق لنا إلا أن نتوجه لسيادتكم لاستخدام السلطة المخولة لكم بمقتضى المادة (123) من الدستور والتي تنص على أنه: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه.”
لقد كان الهدف من هذا القانون أن يحقق استحقاقا دستوريا، و”يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية” طبقا للمادة (235) من الدستور، إلا أنه ابتعد عن مبتغاه للأسباب التالية:
(المواد 3 – 5) تنفرد الكنائس وحدها دون باقي المباني بطلب موافقة المحافظ!!! كما لا توجد ضوابط واضحة في هذا القانون تحدد أسباب القبول أو الرفض، ولم يتعرض المشرع لحال عدم رد المحافظ المختص على الطلب، ولم ينص على انها تعتبر موافقة ضمنية كما في الأعراف القانونية.
(مادة 2 إصدار، ومادة 6) تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، المطبق في المدن فقط، مما يمنع اقامة الكنائس خارج المدن، وكان من الأوجب معاملة الكنائس المغلقة وكذلك التى تقام بالقرى والنجوع والتوابع معاملة الأبنية العامة المستثناة من هذا القانون.
مادة 1 الخاصة بالتعريفات: ويؤخذ عليها الاستغراق في التفاصيل التي لا طائل منها، والتي غاب عنها المضمون القانوني، واستعمال عبارات مطاطية مبهمة غير محددة قانونا تسمح لضعاف النفوس بإجهاض الهدف من القانون، فوجب حذفها والتغاضي عنها.
مادة 2: تربط هذه المادة بين مساحة الكنيسة المراد بنائها وبين عدد مواطني المنطقة المسيحيين وحاجتهم، وهو ما يمثل قيداً مزدوجا على بناء الكنائس. فمن ناحية يعد الحديث عن عدد للمسيحيين مخالف للدستور الذي ينص في المادة 64 على حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية بغض النظر عن العدد، ومن ناحية أخرى، تنص المادة على قيد إضافي هو قيد الاحتياج دون تحديد معايير الاحتياجات، وعدم تحديد المسئول عن تقييم أوجه الاحتياج المذكورة.
مادة 3: تتحدث هذه المادة عن “الموافقات المتطلبة قانونا”، دون أن توضح ماهية الموافقات المتطلبة قانوناً التي يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب الحصول عليها، وما هى الجهات التي سيتم الرجوع إليها.
مادة 4: أوجب القانون في هذه المادة على المواطنين المسيحيين أن يسلكوا في حالة طلب الحصول على ترخيص للهدم وإعادة البناء والترميم نفس الطريق الواجب سلوكه في حالة بناء كنيسة جديدة. وهذا الشرط علاوة على كونه تقييدًا لحق ممارسة الشعائر الدينية، إلا أنه يهدر أحكام القضاء المصري، وأهمها حكم الدائرة الأولى للقضاء الإداري في الدعوى رقم 7635 لسنة 10 قضائية بتاريخ 26 فبراير 2013، والذي يخص سلطة إصدار تراخيص هدم الكنائس القائمة وإعادة بنائها. فقد ألغى الحكم قرارًا جمهورياً بتفويض المحافظين في إصدار تراخيص هدم الكنائس القائمة وإعادة بنائها، وقال الحكم أن هذه التراخيص ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية لكي يفوَّض المحافظين فيها، وأضاف الحكم أن الكنيسة تخصع لنوعين من الترخيص، الأول هو ترخيص بالنشاط الديني، والثاني خاص بقواعد البناء مثل أي مبنى عادي. وأكد الحكم أنه بحصول الكنيسة على ترخيص رئيس الجمهورية بالنشاط فلا تحتاج إليه مرة ثانية عند إعادة البناء أو الترميم أو التوسيع.
مادة 5: التي تحدد كيفية تعامل المحافظ مع الطلبات المقدمة، لم تذكر الإجراءات التالية في حالة رفض الطلب أو امتناع المسئول عن الرد وهل في هذه الحالة يعتبر الامتناع موافقة ضمنية على الطلب أم لا.
المواد 8 و9 و10 تناولت تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية وبيوت الخلوة المستخدمة فعليا في الصلاة وتقديم الخدمات الدينية للمسيحيين، ولكنها مقامة بدون تراخيص رسمية.
مادة 8: تنص على تشكيل رئيس الوزراء للجنة من وزراء وجهات مختصة وممثل الطائفة لدراسة أوضاع المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، وذلك بدون تسمية هذه الجهات، ولم يضع القانون مدة زمنية محددة لتشكيل اللجنة خصوصًا أنه قد حدد مدة تقديم الطلبات إليها بسنة من تاريخ العمل بالقانون. كما لم يحدد القانون مدة زمنية لعمل اللجنة وإصدار قرارها بخصوص قوائم الكنائس المقدمة إليها والمطلوب توفيق أوضاعها، وما هى طريقة الاجراءات والخطوات التالية في حال الخلاف بين ممثل الطائفة وأعضاء اللجنة حول تفسير أحد الشروط اللازمة توفرها في المبنى، أو رفض أحد الطلبات رغم توفر الشروط اللازمة.
مادة 9: تتضمن هذه المادة خمسة شروط يجب توفرها في هذه المباني للموافقة على دراسة حالتها من أجل توفيق أوضاعها، ومنها “الالتزام بالضوابط والقواعد التي تنظمها شئون الدفاع عن الدولة“، وهو شرط غير مفهوم من حيث المعنى والمضمون، ومن حيث علاقته بمنح التراخيص اللازمة لكنائس قائمة بالفعل.
تهدر صياغة هذه الشروط الهدف الأساسي التي وضعت من أجله، وتخرج مئات الكنائس من إطار توفيق أوضاعها، وهى كنائس قائمة بالفعل، وكان يجب أن ينص القانون على أن تقدم قائمة الكنائس وتصدر لها التراخيص بدون أية شروط وبدون لجنة حكومية تتولى الأمر.
سيادة الرئيس
إن القانون بصياغته الحالية، هو إعادة إنتاج للأمر الواقع والخاضع لهيمنة نصوص قانونية بالية تنتمي للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مثل الخط الهمايوني وشروط العزبي باشا، بما يتضمناه من شروط قاسية ومعوقات أمام بناء الكنائس
لذلك نطالب سيادتكم بمراجعة الأمر برمته قبل أن يصدر قانون يؤسس للتمييز وعدم المواطنة ويعرقل “ما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية”
مع وافر التقدير والاحترام
الموقعون:
أولا: من الأحزاب السياسية
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
ثانيا: من منظمات المجتمع المدني
- الجمعية المصرية للتنوير
- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز هشام مبارك للقانون
- مصريون ضد التمييز الدين
ثالثا: الافراد
أ/ ابرام مقار ، رئيس تحرير جريدة جود نيوز الكندية
أ/ أحمد ابراهيم السرساوى، صحفى
أ/ احمد عبد الودود سعد، عضو مؤسس حزب العيش والحرية
م/ ادوارد رياض عبد الملك، مهندس وصاحب شركه لأعمال الطباعة
م/ اسحق حنا لبيب، مصمم ديكور وفنان تشكيلى
أ/ إسماعيل حسني، باحث في الإسلام السياسي
أ/ إلهامي محمد الميرغني، باحث اقتصادي
د/ آمال عبد الهادى، ناشطة حقوقية ونسوية
أ/ اماني عبد المجيد ابو زيد، مديرة تنفيذية
د/ أمل صليب إبراهيم، طبيبة بشرية
أ/ بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
أ/ بولا وديع رشدي
د/ جرجس كامل يوسف، صيدلى
أ.د/ جليلة جمال القاضي، أستاذة جامعية
أ/ حسن بدوي، صحفي
أ/ حنا بولس، اعمال حره
أ/ داليا مجدى البيلى، ماجستير بالآثار
أ/ راوي ناجي كامل تويج، رئيس مجلس ادارة شركة
أ/ رباب ابراهيم كمال، مذيعة- الإذاعة المصرية-البرنامج الأوروبي
ق/ رفعت فكري سعيد، قسيس إنجيلي
أ/ سامح سامي، صحفي
أ/ سامح عطية سلوانس، محام
أ/ سليمان شفيق سليمان، باحث وصحفي
أ/ سماح فهمى ثابت، قبطية
د/ سمية محمود السعدنى، أستاذ بجامعة القاهرة
أ/ سميح منسى، مخرج سينمائى
م/ سمير بطرس، مهندس
أ/ سمير كيرلس جاد، مدير عام تعليم بالمعاش
أ/ سومة منصور عبد الشهيد، محامية
أ/ صفاء زكي مراد، محامية بالنقض
أ/ صنع الله ابراهيم، كاتب
أ/ طارق خاطر، محام بالنقض
م/ عادل رفعت أديب، رجل أعمال
م/ عادل واسيلي، مهندس
أ/ على عادل، محامي
أ/ عماد صبرى عبد الشهيد، مدرس رياضيات
م/ عماد نادي عزمي واصف، رئيس صوت الضمير الدولية للتنمية وحقوق الانسان
د/ عمرو أسعد، أستاذ إدارة أعمال
أ/ عياد بشارة، مواطن مصري بالمعاش
د.م/ فادى سيدراك، مهندس
أ/ فايز نحال، محاسب
أ/ فريد وجدي، مستشار اعلامي
أ/ فيكتور ثابت، موظف بدرجه مدير عام
أ/ كرستين مقبل الياس
أ/ كريم احمد خيري سليم، إدارة أعمال
أ/ كمال زاخر موسى، كاتب
أ/كمال سليمان بشارة، عضو مجلس الشوري السابق
د/ كمال فريد إسحق. طبيب
م/ ماجد وديع الراهب، عضو المجلس الاعلى للثقافة لجنة الاثار
د/ مارلين تادرس، استاذة جامعية ببوسطن
أ/ محمد رشوان ابو الفضل
د.م/ محمد محمد منير مجاهد، مهندس بالمعاش
م/ محمد وجيه دراز، مهندس
أ/ مصطفى عبد اللاه، شاعر وباحث في التراث ومصحح لغوي
أ/ معتز الشناوى، كاتب صحفي
د/ منى طلعت اسعد، طبيبة
د/ مني رومان، مقدمة برنامج ما وراء الأحداث قناة الكرمة
أ/ مني علي، موظفة
أ/ نادر شكرى، صحفى
أ/ نادي عبد السيد خليل، قطاع خاص
م/ نبيل شكري جبره، مهندس بالمعاش
أ/ نصر القوصى، عضو نقابة الصحفيين المصرية
م/ نصري جرجس نسر، لواء أ. ح مهندس بالمعاش
د/ هالة محرز، طبيبة
أ/ هانى رمسيس عيسى جرجس، محامى بالنقض
أ/ هانى هلال ، خبير حقوق الطفل
أ/ ويصا البنا، رئيس مجلس إدارة جريدة لسان الشعب
Share this Post