قضية البهائيون: محنة المواطنة وحرية المعتقد في مصر (ورقة موقف(

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان by CIHRS

فى 28 نوفمبر من عام 2002، قدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ملاحظاتها الختامية على تقريرى حكومة جمهورية مصر العربية الثالث والرابع، حيث أشارت اللجنة إلى موضوعات تمس اهتمامها، و منها الممارسات التى تمثل خرقا للمادة (18) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ومن أمثلتها التضييق على حرية إقامة الشعائر للطائفة البهائية(1). وكان رد الحكومة المصرية (الذى تم تضمينه فى التقريرين الثالث والرابع) أسيرا لمنطق معالجة الحرج السياسي الذي سببته ملاحظات اللجنة حول التقرير الثانى للحكومة المصرية، إلى جانب حساسية الحكومة من اتخاذ أي تعهدات من شأنها غلق الباب أمام أى ممارسات تعسفية للسلطة التنفيذية، فيما يتعلق بالأوضاع العامة لممارسة حرية المعتقد فى مصر. لكن من المهم الإشارة إلى أن الحكومة المصرية فى ردها الرسمى ادعت أنها لم تتعرض لحرية العقيدة البهائية، ولم تقيد من حرية اعتناقها، وأن كل ما حدث هو تطبيق لنصوص القانون 263 لسنة 1960(2) بشأن حل المحافل البهائية؛ وذلك لأنها تخالف النظام العام.
قنن هذا التعليق ظهور مسوغ “النظام العام” لكى يتصدر قائمة المسوغات الحكومية للتضييق على الطائفة البهائية. وهى المسوغات التي ظهرت في السنتين الأخيرتين واللتين شهدتا حالة من تدافع النقاش العام حول قضية البهائية، وحدود الممارسات الخاصة بحرية المعتقد، واشتباك هذا النقاش مع وضعية الحريات الدينية للطوائف الأخرى فى مصر. جاءت حالة التدافع هذه إثر تداول المحاكم المصرية إحدى القضايا المتكررة الخاصة بتنظيم بعض الإجراءات القانونية واللائحية لأفراد الطائفة البهائية –وليس بحرية إقامة الشعائر- الخاصة بتسجيل كلمة (بهائى أو أخرى) فى الخانة المخصصة للديانة في الأوراق الرسمية (جوازات السفر، شهادات الميلاد، بطاقات الرقم القومي). وفى هذا الإطار جاءت الدعوى القضائية رقم 24044لسنه 85 ق لتحمل حكما قضائيا أوليا بأحقية أفراد الطائفية البهائية بتسجيل كلمة بهائى فى خانة الديانة(3)، وحملت حيثيات هذا الحكم تطابقا واضحا مع حكم آخر للمحكمة الإدارية العليا صدر في عام 1983(4) في قضية شبيهة بتلك التي تم تقديمها للمحكمة فى 2004.
تكشف قضية 1983 عن طبيعة الملامح العامة المميزة للأطر القانونية والفقهية التى تمس أوضاع الطائفة البهائية فى مصر. ملخص هذه القضية أن السجل المدنى فى مدينه الإسكندرية امتنع عن استخراج بطاقة شخصية لطالب جامعى (يدين بالبهائية) مما أفضى إلى فصل الطالب من كليته (بسبب عدم قدرته على تأجيل تأدية خدمته العسكرية؛ وذلك بسبب عدم تمكنه من استخراج على بطاقة شخصية). عقب قرار الفصل قام ولى أمر الطالب برفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في 8 ديسمبر 1976 وذلك لإلغاء إمتناع الموظفين في سجل مدني المنتزه بمدينة الإسكندرية من إستخراج بطاقة شخصية كاملة البيانات لابنه.
بعد ثلاث سنوات من تاريخ رفع القضية جاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في 16مايو 1979 (الدعوي 84 لسنة 31 ق) برفض الدعوى. واستندت المحكمة في حيثيات رفضها للدعوي علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ ومن ثم يتعين النظر إلي أحكام الدستور الأخري المتعلقة بحرية العقيدة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة في “حدود ما يسمح به الإسلام وعلى نحو لا يتعارض مع مبادئه أو يتنافي مع أحكامه”، لكن المحكمة لم توضح بالتحديد ما هي الحدود التي يسمح بها الإسلام، هذا إلى جانب أن المحكمة قد خرجت عن وظيفتها الأصلية الخاصة “بالفصل فى المنازعات”، لكى تمارس وظيفة أخرى وهى محاكمة المعتقد ذاته (وهو الأمر الذى يمكن أن يتكرر لاحقا سواء فى محاكمة دين سماوى أو غيره). وأوردت حيثيات الحكم مثلا أن “البهائية تتناقض مع الأديان السماوية”، وبناء عليه أقرت المحكمة أن قرار امتناع السجل المدني عن استخراج البطاقة هو “قرار صحيح سليم” وأن قرار شطب الطالب من كليته “يكون قائما علي سبب يبرره ، ويتعين رفض طلب إلغائه”.
لكن وبعد أربع سنوات من هذا الحكم الغريب جاء حكم المحكمة الإدارية العليا في 29 يناير 1983 (أي بعد حوالي 7 سنوات كاملة من حادثة رفض السجل المدني)، في الطعن المقدم على حكم محكمة القضاء الإداري، أسيرا للتناقض بين إتاحة الحد الأقصي لممارسة الحق من ناحية، والتقييد غير المبرر من ناحية أخري. فقد حكمت المحكمة الإدارية العليا برفضها للحكم النشاز الخاص بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وكان من الحيثيات الفريدة التي أوردها الحكم أن المحافل البهائية التي تم حلها في القانون 263 لسنة 1960 هي عبارة عن هيئات إدارية تختلف عن “نشاط البهائيين”، خصوصا وأن المشرع لم يتعرض للعقيدة “فحرمتها مكفولة”، كما أكدت المحكمة علي أن ” دار الإسلام قد وسِعتْ غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون، يَحْيَوْنَ فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئا مما يؤمن به” لكن وللأسف الشديد ربطت المحكمة هذا التفسير المعتدل بشرط أن ما يظهر من شعائر الأديان يكون معترفا به في “حكومة الإسلام “، وقصرت المحكمة حق إظهار هذه الشعائر طبقا لـ ” أعراف المسلمين بمصر على أهل الكتاب من اليهود والنصاري وحدهم”. وسلكت المحكمة مسلكا خطيرا من خلال ضرورة كتابة البهائية في خانة الديانة ليس لأن هذا حق واجب النفاذ ولكن “حتي تعرف حال صاحبه ولا يقع له من المراكز القانونية ما لا تتيحه له تلك العقيدة بين جماعة المسلمين”.
هذا الحكم وعلى الرغم من أنه لا يستجيب لمطالب الأفراد فيما يتعلق بإتاحة الحد الأقصى فى حرية قيام الشعائر الدينية، كما أنه يتضمن تمييزا على أساس الدين، فإنه يمثل نقله مهمة فى الجدل القانونى حول وضع الطائفة البهائية فى مصر. حيث تم الاستناد بهذا الحكم فى الدعوى القضائية رقم 24044 لسنة 85 قضائية، والتى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى بتاريخ الرابع من أبريل لعام 2006 بأحقية أفراد الطائفة البهائية فى تسجيل كلمة بهائى فى خانة الديانة.
تميز حكم الرابع من أبريل عن غيره من الأحكام، بظهور ردود أفعال عنيفة للغاية، سواء من خلال الصحف القومية أو بعض الصحف الحزبية، ولكن رد الفعل الأهم فى سياق بلورة المواقف الرافضة للحكم كان بعد حوالى شهر من تاريخ صدور حكم المحكمة وبالتحديد فى الثالث من مايو، عندما قرر رئيس مجلس الشعب(5) فتح باب المناقشة فى موضوع لم يكن مدرجا فى جدول الأعمال، وهو موضوع الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ الرابع من أبريل سنه 2006 والذى قضى بضرورة أن تقوم مصلحة السجل المدنى (التابعة لوزارة الداخلية) بكتابة كلمة بهائى أمام خانة الديانة فى الأوراق الرسمية. حيث استعرض مجلس الشعب طلبات الإحاطة السبعة التى قدمها سبعة أعضاء هم أحمد شوبير، صبحي صالح، أكرم الشاعر،على لبن، السيد عسكر، زكريا يونس، محمد عامر حلمى. وتم تقديم طلبات الإحاطة إلى وزير الأوقاف، أي لوزير ليس له علاقة بالقضية (القضية تتعلق بالسجل المدني والذي هو تحت السلطة الإدارية لوزير الداخلية).
لا تكمن المشكلة فقط في اختيار خاطئ لشخص الوزير المسئول ولكن مكمن الخطورة فى أن نص كلام مقدمى طلبات الإحاطة اعتمد على درجة غريبة من هشاشة المعلومات وضبابيتها. واكتفى بعضهم بتأليب الحكومة على “البهائيين” ،طالب صبحي موسى “الحكومة ممثلة فى وزارة الأوقاف والأزهر والوزارات المختصة والمعنية أن تتقدم بطعن وتتدخل فى الدعوى وتقدم ما يثبت أن الفرقة البهائية، فرقة كافرة مرتدة بإجماع الأمة، ويجب أن تجرم أو يصدر تشريع يجرم هذا الفكر ويجرم هذه الجماعة حتى لا يفتح باب فساد فى عقائد وأفكار ومعتقدات وأخلاق الناس خاصة أن هذه الفرقة الضالة تقوم على مبادئ مخلة بالآداب وبالأخلاق وبالعقائد والأفكار ومن شأنها تدمير النظام العام والآداب العامة فى المجتمع”. وهو ما يعنى أن العضو قد اختزل وظائف مؤسسات الدولة، والمفترض فيها أن تكون حيادية فى ممارستها لوظائفها، إلى مؤسسات مهمتها محاكمة المعتقدات الخاصة بالأفراد. ساهم هذا الموقف المتزمت لمجلس الشعب فى خلق حالة تأزم شديدة فيما يتعلق بطبيعة وظائف أجهزة النظام السياسى فى التضييق على الحريات الخاصة بالمواطنين، وهو التأزم الذى عزز من موقف وزارة الداخلية فى طعنها ضد حكم محكمة القضاء الإداري.
حتى جاء 16 من ديسمبر لعام 2006 ، ليحمل حكما “صادما”من قبل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار “السيد نوفل” رئيس مجلس الدولة. مبعث الصدمة أن الحكم القضائى قد عقد مناظرة ما بين تعاليم البهائية وبين تعاليم الإسلام ، وتحولت الحيثيات فى أجزاء منها إلى توصيفات تسخر من الديانة البهائية، هذا ناهيك عن فساد الاستدلال المتعلق بمضامين بعض القوانين، وبعض أحكام المؤسسات القضائية مثل حكم المحكمة العليا فى جلستها بتاريخ 1 مارس 1975(6). و أخيرا أشارت الحيثيات إلى أن مضمون تفسير المادة 46 من دستور 1971 الخاصة بحرية إقامة الشعائر ينصرف إلى أتباع الديانات السماوية الثلاث فقط، وهو ما يناقض القضية المنظورة. حيث إن القضية لم تكن تتعلق كلية بحرية إقامة الشعائر ولكنها كانت بمثابة البحث عن مخرج فى أزمة امتناع وزارة الداخلية المصرية عن إصدار المستندات الرسمية الخاصة ببعض أفراد الطائفة البهائية.فضلا عن أن المحكمة قد نحت منحى غريب من الناحية القانونية عندما فسرت النصوص الخاصة بحرية العقيدة فى الدساتير المصرية (بداية من دستور 1923) من خلال الأعمال التحضيرية لهذا الدستور على أنها تعنى أتباع الديانات السماوية الثلاث. وهو الأمر الذى لا نجد له سندا تاريخيا خصوصا وأن المشرع المصرى لم يقم إطلاقا بإحصاء عدد الأديان والمعتقدات المسموح بها فى البلاد، وهو الأمر الذى دفع مجلس النواب والشيوخ إلى إصدار القانون 15 لسنة 1927 بتنظيم سلطة الملك بما يختص بالمعاهد الدينية والمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها(7). وهذا القانون يعنى بوضوح أن “الأديان المسموح بها”، والمسائل التنظيمية الخاصة بهذه الأديان كانت بمثابة أمور إجرائية تخضع قانونيا لسلطة الملك والتى يستعملها رئيس الوزراء (حسب المادة 1 ،3 من القانون15/1927).

حكم المحكمة الإدارية: مدخل إلى مزيد من التناقضات القانونية
يمثل هذا الحكم الأخير تهديدا واضحا للركائز المدنية للدولة المصرية ، ويخضع ممارسة الحريات العامة إلى جملة من القيود ، وهو ما سيفرز لاحقا أزمة (ليس فقط فى فعالية أداء مؤسسات الدولة) ولكن أزمة فى تسيير الإجرءات العامة فى الدولة، فعلى سبيل المثال وبناء على حكم المحكمة الإدارية العليا فى ديسمبر 2006 ، فإن الدولة لا تعترف سوى بديانات ثلاث ، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع البنية القانونية المنظمة للتجنس بالجنسية المصرية ، خصوصا أن الجنسية المصرية محكومة منذ صدور أول قانون لتنظيم الجنسية فى العشرينيات من القرن العشرين(8) بمساحة شبه مدنية،حيث لم يرد شرط اعتناق أحد الأديان السماوية كشرط من شروط اكتساب الجنسية، وهو التقليد القانونى الذى سار عليه القانون الحالى المنظم للجنسية المصرى (القانون 26/1975) من خلال المادة 11 منه.(9) وهو ما يعنى أنه يمكن لأى فرد من أتباع أى معتقد أو دين (غير سماوى) وتنطبق عليه شروط المادة 11 من القانون 26/1975 ، أن يحصل على الجنسية المصرية ومن ثم فإنه ملزم حسب أحكام القانون 143لسنة 1994 بأن يستخرج مجموعة من المستندات الموضح فيها ديانته. هنا سيظهر المأزق الذى يحيط بمؤسسات الدولة ،حيث إنه وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا (لسنة 2006) فإن تسجيل أى ديانات أخرى (غير الديانات السماوية الثلاث) يمثل مخالفة للقانون، وفى حالة امتناع السجل المدنى عن تسجيل ديانات أخرى، فسوف تترتب عليه مخالفة واضحة لنص المادة(40) من دستور 1971 والتى تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

نحو تجاوز النقاش حول بنية المعتقدات:
فى الأزمة حول قضية البهائية هناك حالة توافق بين السلطات الثلاث فى الدولة على أن البهائية ليست من الإسلام ، وهو الأمر الذى يعتبر خارج نطاق القضية تماما، ويمثل من ناحية أخرى الابتعاد عن وظائف الدولة المدنية القائمة على “التشريع”، لصالح خلق أبنية لدولة دينية عمادها “الفتوى”. خصوصا وأن معظم الفتاوى المتعلقة بالبهائية تركز على أن البهائية ما هى إلا ارتداد على الإسلام (على سبيل المثال فتوى مفتى الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم فى عام 1939، وفتوى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق عام 1981)(10). وهو ما يثير مشكلة بالغة الخطورة وهى المتعلقة بدور منظومة الفتوى فى التأثير على صنع القواعد القانونية وإقرارها والتقاضى حولها فى النظام السياسى المصرى، خصوصا أن هذه الفتاوى تحمل فى بنيتها إنكارا لدولة المواطنة، وللركائز المدنية للدولة المصرية. من ناحية أخرى يتزايد نمط التوظيف السياسى لهذه الفتاوى فى ممارسات الدولة ضد الطائفة البهائية؛ وهو ما يرجح كفه الخطابات السياسية والمجتمعية التى تعتمد على محاكمة المعتقدات، إلا أنه من المهم الإشارة إلى الدور السياسى المختلف الذى لعبته بعض الفعاليات الاجتماعية والسياسية والإعلامية المختلفة من خلال تحركاتها الرامية إلى تخفيف حدة الاستقطاب الدينى للقضية. فعلى الرغم من احتدام المناخ العام إجمالا بالظهور المكثف للأزمات المرتبطة بالدين (الحجاب، قضايا المسيحيين)، إلا أن اهتمام الصحف المستقلة بقضية البهائية قد أضاف فرصة جديدة لقرءاة قضية البهائيين من خلال زوايا أخرى تركز على الحقوق وليس طبيعة المعتقد. وكان اهتمام المدونين المصريين بهذه الظاهرة فرصة لطرح القضية كموضوع للنقاش السياسى على صفحات المدونات والتى كانت بمثابة منبر مفتوح لتبادل الآراء والمواقف، كما قام المدونون بمحاولة خلق شبكة غير رسمية من المدافعين عن حق الطائفة البهائية فى تسجيل ديانتهم فى الأوراق الرسمية (مثال التظاهرة الرمزية يوم النطق بالحكم). وأخيرا مهد إهتمام بعض المنظمات الحقوقية(نموذج المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) إلى الدفع بشكل مختلف للتعاطى مع القضية، وتقديم منظور مختلف حول حرية المعتقد يَجُبُّ ما عداه من مبررات أمنية وفقهية. كما ساهمت هذه المنظمات فى تقديم خبراتها القانونية وتركيزها على جوهر التزامات الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى قامت بالتصديق عليها.
ويبقى فى النهاية الإشارة إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد خلق مأزقاً جديداً للحكومة المصرية وهو المتمثل فى وجود مواطنين بلا أوراق رسمية، وهو ما يفتح الباب إلى تكرار ظهور قضايا أخرى من هذا النوع بلا نهاية، ناهيك عن طبيعة الدور الذى يمكن أن يظهر مستقبلا من خلال تبنى الآليات الدولية والإقليمية كوسائل للضغط على الحكومة المصرية من أجل أن تمنع ممارساتها التمييزية الخاصة بحرية الدين والمعتقد.

*قام بإعداد هذه الورقة أحمد زكي عثمان، الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

الهوامش:

1. انظر تعقيبات اللجنة فى:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.76.EGY.En?Opendocument
وملاحظات الحكومة
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/f2cae3b7c4416edbc1256ca6005a6269/$FILE/G0344824.pdf
2. قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 263 لسنة 1960 فى شأن المحافل البهائية ، فى الجريدة الرسمية ، العدد 161، 19 يوليو 1960 ، ص ص 1411، 1412
3. انظر: جريدة صوت الأمة ،25ديسمبر 2006.
4. الحكم رقم 1109 للسنة القضائية 25، جلسة 29يناير 1983
5. مضبطة الجلسة رقم 69 لمجلس الشعب، دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى التاسع،3 مايو 2006، ص ص 4-16
6. حكم المحكمة الدستورية العليا ،جلسة 1 مارس 1975 فى الدعوى رقم 7 لسنة 2 ق، الجريدة الرسمية ، العدد 14، 3 أبريل 1975، ص ص 234، 235
7. القانون 15 لسنة 1927 بتنظيم سلطة الملك بما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينين والمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها، فى: الوقائع المصرية، العدد 52، 16 يونيو 1927
8. المادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنه 1926، والمادة 8 من المرسوم بقانون 19 لسنه 1929 بشأن الجنسية المصرية.
9. قانون رقم 26لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الجريدة الرسمية، العدد 22، 29 مايو 1975
10. لمراجعة نصوص هذه الفتاوى راجع موقع دار الإفتاء المصرية ، http://www.dar-alifta.org/ViewFatwaByTopic.aspx

Share this Post