مركز القاهرة يطالب مجلس القضاء الأعلى بوقف العمل بقانون التجمهر لحين فصل القضاء الإداري في دعوى تفعيل إلغائه
القانون ملغي منذ 89 عامًا واستمرار استخدامه اعتداء على ركائز العدل والإنصاف وسيادة القانون
بيان صحفي
أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح أمس الأحد 12 فبراير 2017 خطابًا إلى المستشار مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى، يطلب فيه وقف تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 26245 لسنة 71 قضائية، والمقدم في 31 يناير الماضي من قبل مركز القاهرة و23 شخصية عامة حقوقية وقانونية وسياسية لوقف العمل بهذا القانون، وإلغاء القرار السلبي بامتناع السلطة التنفيذية عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، وذلك حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلمًا بقانون ملغي بحسب نص الخطاب.
كان مركز القاهرة قد اثبت في تقريره” نحو الإفراج عن مصر” بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر، والصادر من 103 عام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى، قد ألغاه البرلمان المصري بغرفتيه في يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بهذا القانون الملغي حتى يومنا هذا.
التقرير الذي أعده وحققه مركز القاهرة، يبين كيف وظفت حكومات ما بعد الاستقلال هذا القانون لقمع حق المصريين في التجمع والاحتجاج السلمي على مدى عقود، مبينًا كيف تم تغليظ عقوبات القانون لاحقًا لمعاقبة المتظاهرين على نحو اشد قسوة، من ذاك الذي لجأ إليه الاستعمار في مواجهة احتجاجات المصريين.
هذا الخطاب لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه خطاب من المركز للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الحالي، يطالبه بان يضطلع البرلمان بدوره في تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر اتساقًا وتطبقًا مع قرار البرلمان المصري الذي سبق وألغى القانون من 89 عامًا. وعلى النحو نفسه طالب المركز في خطابه أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى- باعتبار أن القضاء المستقل هو الحصن الأخير للدفاع عن سيادة القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين- بوقف العمل بهذا القانون لحين فصل القضاء الإداري في دعوي تفعيل إلغائه، وإلزام السلطة التنفيذية بإعلان ذلك، وتعويضها لضحايا القانون وأسرهم، ذلك لأن حماية الحقوق والحريات أوثق وأعلى في المرتبة من تطبيق قانون ألغى منذ ٨٩ عامًا.
للاطلاع على نص الرسالة ادناه
Share this Post