في رسالة لرئيس مجلس النواب
مركز القاهرة يطلب عقد جلسة عامة علنية لمناقشة قانون التجمهر ويصدر دليلاً للرد على أسئلة البرلمانيين
القانون الذي فرضه الاحتلال البريطاني منذ 103 عام والغاه البرلمان منذ 89 عام ومع ذلك مازال سارياً
بيان صحفي
بعث أمس الاثنين 6 فبراير 2017 بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان برسالة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يطلب فيها من المجلس عقد جلسة عامة علانية لمناقشة القضية الشائكة المتعلقة بقانون التجمهر، والتي تمس السلطة بروافدها الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، يحضرها ممثلو مركز القاهرة ومحاموه في الدعوى القضائية ذات الصلة، وكذا يشارك فيها أسر ضحايا هذا القانون من خلال البث التليفزيوني المباشر للمناقشة، مطالبًا البرلمان بأن يضطلع بمسئوليته التاريخية إزاء هذه القضية التي تشغل الرأي العام، خاصة في ضوء تهرب الحكومة من الرد علي أسئلة وسائل الإعلام بخصوص تقرير مركز القاهرة، وعدم تجاوبها مع طلب بعض أعضاء مجلس النواب بإصدار بيان للرأي العام بشأن وضع القانون.
أرفق مركز القاهرة بالرسالة دليلًا توضيحيًا للسيدات والسادة أعضاء البرلمان يضم ردودًا على أبرز الأسئلة المطروحة بشان تقريره الأخير والخاص بقانون التجمهر، والذي توصل لحقيقة إلغاء القانون 10/1914منذ 89 عامًا، من قبل البرلمان المصري بغرفتيه، والتي على أساسها تقدم المركز بالإضافة لـ 23 شخصية سياسية وقانونية عامة بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيه السلطة التنفيذية بإلغاء القرار السلبي بعدم نشر إلغاء قانون التجمھر بالجریدة الرسمیة. ومن ثم تفعیل إنهاء العمل بھذا القانون بصورة مطلقة وفورية.
تضمن الدليل 20 سؤالًا، نقلت بعضها وسائل الإعلام في تغطيتها لمناقشات وردود أفعال المتخصصين، وعلى رأسهم بعض السادة أعضاء مجلس النواب – وبينهم السيد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية. إذ تعرض الدليل بإيجاز لملابسات إصدار القانون وقرائن إلغائه، وموقف سلطة الاحتلال من الإلغاء-باعتبارها السلطة التي فرضته قسرًا. كما تطرق للفرق بين قانون التجمهر لعام 1914 وقانون التظاهر لعام2013، وكيف يطبق قانون التجمهر –وليس قانون التظاهر فقط- على قضايا المتظاهرين مؤخرًا، وكيف كان سببًا رئيسيًا في أحكام الإعدام والمؤبد الجماعية التي صدرت على بعضهم مؤخرًا.
أجاب الدليل أيضا على سؤال محوري متكرر حول الأثر المترتب حال إلزام القضاء الإداري السلطة التنفيذية بتصحيح المسار وتفعيل إلغاء القانون، مفرقًا في ذلك بين حالتين، الأولى تخص من تمت معاقبتهم بموجب قانون التجمهر ونفذوا العقوبة كاملة، وهؤلاء يحق لهم مقاضاة الدولة طلبًا للتعويض، جراء امتناعها عن نشر إلغاء القانون بالجريدة الرسمية. أما الحالة الثانية فتتعلق بالمسجونين حاليًا بموجب قانون التجمهر وقوانين أخري، مفيدًا بأن المعاقبين على التجمهر باعتباره الاتهام الوحيد الموجه لهم حسب المادة (1) من قانون التجمهر، يفترض أن تسقط عنهم العقوبة المقررة بمجرد نشر إلغاء قانون التجمهر. أما المدانين بجرائم عديدة ترتكز أساسًا على الاتهام بالتجمهر، فيتعين تعديل العقوبات المحكوم بها لصالحهم، باعتبار أن قانون العقوبات و قانون التظاهر أصلح للمتهم، وبما يقتضي تحديد المسئولية الجنائية لكافة المدانين عن الجرائم التي وقعت تنفيذًا للتجمهر وليس المسئولية المشتركة، الأمر الذي يستتبعه إسقاط الإدانة بالتجمهر كظرف مشدد للجريمة.
وأكد حسن في ختام رسالته لرئيس مجلس النواب أن: “كل صباح جديد يمر على آلاف الضحايا المسجونين وذويهم المضارين بعد كشف مركز القاهرة عن هذه الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية، يتحمل المسئولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عنه أمام التاريخ والشعب المصري كل المؤسسات والمسئولين ممن يملكون اتخاذ القرار أو المساهمة في صنعه أو التعجيل به ولم يفعلوا شيئًا.”
للاطلاع على نص الرسالة ادناه
Share this Post