قدمت 17 منظمة حقوقية، اليوم الخميس 14 يونيو، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012 والذي يعطي لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).
وتوجه الطعن ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفاتهم.
وقالت المنظمات إن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون، بما يشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.
وافترض الطاعنون أن القرار قد وضع قيودًا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت فى حالة الطوارئ، تأسيسًا لغطاء قانوني “يبيح تدخل القوات المسلحة فى الحياة اليومية لجموع المصريين”، على حد تعبيرهم.
ولم يقرأ الحقوقيون المتقدمون بالطعن توقيت صدور هذا القرار بمعزل عن المتغيرات السياسية الحرجة التي تشهدها البلاد قائلين في عريضة الطعن: “إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره -أي القرار- يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فإن ذلك من شأنه تعريض آلاف المدنيين للملاحقة وبل وعمليًا بالإحالة للقضاء العسكري”.
وطالب الطعن الذي تم تسجيله تحت رقم 46282 لسنة 66 قضائية، بالوقف الفوري لهذا القرار الذي يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي في كل من:الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل”، و”المفرقعات” بالإضافة إلى “مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره”، وكذا “إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية”، و”تعطيل المواصلات”، وأيضًا “التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل”، وأخيرًا “الترويع والتخويف – البلطجة”.
واستنكرت عريضة الدعوى القرار -إجراءً وفلسفة- كون الثورة قد اندلعت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات “اللامعقولة” التي يمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون.
واستدل الطعن على النية المبيتة للمجلس العسكري لتمرير هذا القرار بتصريحات اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري على بوابة الأهرام الإليكترونية، والتي يقول فيها: “القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وإن صلاحية وزير العدل فى إصدار القرار، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقًا للحاجة لذلك”.
وهو ما ردت عليه المنظمات الحقوقية الطاعنة بأن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته. ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين، وبالتالي إن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون.
المنظمات الموقعة
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز هشام مبارك للقانون.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
- نظرة للدراسات النسوية.
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
- مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان.
- مؤسسة المرأة الجديدة.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف.
- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
Share this Post