قبل 24 ساعة من التصويت على عضوية البحرين بمجلس حقوق الانسان بمقر الامم المتحدة في نيويورك، ارسلت 39 منظمة وطنية واقليمية ودولية بيان بالالتزامات التي تطالب بها حكومة البحرين تمهيدا لانتخابها بالمجلس، حيث استلمت بعثات الحكومات التي ستقوم بالتصويت نسخة من ذلك البيان. وجاء في نص البيان ما يلي:
نحن الموقعون أدناه، الجهات الاهلية البحرينية والمنظمات الدولية، نطالب حكومة البحرين، تمهيدا لانتخابها عضوا بمجلس حقوق الانسان، اعلان الالتزام بتحقيق الامور االتالية خلال فترة العضوية:
أولا: على الصعيد الدولي:
1. دعم اهتمام المجلس الواسع والمتساوي لجميع اوضاع حقوق الانسان في انحاء العالم، بما في ذلك من خلال ما هو قائم من فقرات برنامج عمل المجلس، والاجتماعات المخصصة، والآليات الجديدة، وغيرها من آليات المجلس.
2. القيام بدور بناء في آلية المراجعة الدورية الشاملة، وذلك باجراء تقييم حيادي وعلى قدم المساواة لسجل حقوق الانسان لجميع الدول بغض النظر عن الارتباطات الاقليمية أو الثقافية أوالجيوسياسية.
3. دعم المزيد من التقوية للاجراءات الخاصة والتعاون معها، سواء تلك المتعلقة بالبلدان او المواضيع
4. دعم استقلالية مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.
5. دعم المزيد من المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية في جميع الاطر والآليات التابعة للمجلس .
ثانيا: على الصعيد المحلي:
1. جدولة تنفيذ جميع الالتزامات الطوعية المعلنة من قبل حكومة البحرين في تقريرها وبيانها الرسمي اللذان تم تقديمهما لمجلس حقوق الانسان، خلال المراجعة الدورية الشاملة ( UPR ) هذا العام .
2. رفع التحفظات عن الاتفاقيات المبرمة وبالتحديد : المادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاعتراف بالمادة (14) الخاصة بشكاوى الأفراد في ذات الاتفاقية (ICERD) ، و(المادة 8 (1) (د)) من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ICESCR)) ، و المواد (3 و9 (5) و14(7) و18و23 ( والمادة (41) المتعلقة بالشكاوى المتبادلة بين الدول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ICCPR))، والمواد 2 و 9(2) و 15(4) و 16 و 29 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ((CEDAW، والمادة 30(1) والمادة (21) المتعلقة بالشكاوى المتبادلة بين الدول والمادة (22) المتعلقة بشكاوى الأفراد من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة AT) (C، والمادة 3(2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في التراعات المسلحة (CRC-OP-AC ) .
3. التصديق على الاتفاقيات والآليات المحورية الأخرى وبالتحديد : البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والاتفاقية حول اللاجئين وعديمي الجنسية ، والبروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم (87) و (98) و (100) ، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم .
4. تقديم التقارير المتوجب تقديمها والتي فات أوانها بموجب الاتفاقيات التعاقدية وبالتحديد : التقريرين الثامن والتاسع للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ العام 2007م ، التقرير الأولي للجنة المعنية بحقوق الانسان المتوجب في العام 2007م ، التقرير الثاني للجنة مناهضة التعذيب المتوجب في عام 2007م ، والتقريرين الثاني والثالث للجنة حقوق الطفل منذ العام 2004م، والتقرير الأولي للبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في التراعات المسلحة، و التقرير الأولي للبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية المتوجبين كليهما للجنة حقوق الطفل في العام 2006م .
5. التعاون التام مع الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة شاملا : الرد على جميع رسائل الادعاء والنداءات العاجلة وعلى الاستبانات المتعلقة بمسائل مواضيعية والأسئلة حول الاعتقال التعسفي، في الوقت المحدد للرد.
6. التنفيذ الكامل لتوصيات الفريق العامل حول الاحتجاز التعسفي ( اثر زيارة البحرين في العام 2001 )، و توصيات المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص ( اثر زيارة للبحرين في العام 2006م) .
7. الرد الايجابي والفوري على أية طلبات لزيارة البحرين من قبل خبراء الأمم المتحدة الخاصين، بما في ذلك الطلب الذي قدمه المقرر لحقوق المهاجرين والطلب المتوقع للمقرر الخاص بشأن المدافعين عن حقوق الانسان.
8. الرد الايجابي والعملي على الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل 2002م بما في ذلك توفير المعلومات حول الادعاءات البالغة الاهتمام حول التعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي للأفراد دون سن الثامنة عشرة ، والتحقيق بفاعلية في كافة حالات التعذيب من قبل ضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين وجلبهم أمام العدالة.
9. الرد الايجابي والعملي على الملاحظات الختامية والتوصيات للجنة مناهضة التعذيب 2005م ، بما في ذلك ضمان الاستقلالية التامة للقضاء وغياب التعريف الشامل للتعذيب في القانون المحلي ، وشمول العفو للمتهمين بممارسة التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون رقم 56/ 2002م ، وعدم انصاف ضحايا التعذيب ، وضمان أن تكون أية اجراءات لمكافحة الارهاب بما في ذلك القانون متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الانسان ، وتوفر الضمانات للمعتقلين بما في ذلك حق الحصول والاتصال بمحام أثناء الاحتجاز من قبل الشرطة والعناية الطبية لهم ولعائلاتهم ، وعدم وجود مراقبين مستقلين قادرين على الوصول لأماكن الاحتجاز دون اشعار مسبق في ضوء تأكيدات حكومة البحرين بحرية وصول منظمات المجتمع المدني الى أماكن الاحتجاز.
10. الرد الايجابي والعملي والدقيق على استنتاجات وتوصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 2005م بما في ذلك اتخاذ اجراءات لتفعيل بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD ) ، وتضمين التشريع الوطني تعريفا للتمييز العنصري يتضمن العناصر الواردة في المادة (1) وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD ) ، وتوفير احصاءات حول تطبيق التشريع الوطني فيما يتعلق بالتمييز العنصري ، والمعاملة التمييزية ، والفرص المتاحة ، والتمييز الذي يواجهه بعض المجموعات وبالتحديد الشيعة ، وتوفير معلومات حول خطوط محددة لضمان أن أي شخص بدون تمييز، استنادا الى العرق أو اللون أو الأصل أو الجنسية أو الأصل الاثني ، يتمتع بذات الحقوق المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD ) .
11. الرد الايجابي والعملي والمحدد لطلب لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( (CERDلادامة الحوار مع جميع منظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك تلك المنظمات التي تنتقد السياسات الرسمية والطلبات ومواضع القلق حول أوضاع المدافعين عن حقوق الانسان، وان القرار بحل مركز البحرين لحقوق الانسان هي محاولة من السلطات لاسكات المدافعين عن حقوق الانسان في البلاد، وان استخدام اتهامات جنائية مثل ” تشجيع الكراهية للدولة” و ” نشر اشاعات كاذبة” ، تبطن خطر قمع حرية التعبير المشروعة ، خصوصا عندما توجه ضد أولئك الذين يدينون انتهاكات حقوق الانسان ، والأحكام القاسية التي تصدر تحت تبرير الاتهام بالتشهير الذي يعتبر جريمة في البلاد ، وتوفير معلومات حول بعض نشطاء حقوق الانسان وحول أية اتهامات رسمية بحقهم ، ومراجعة قانون الجمعيات وغيره من الضوابط لضمان الحماية المناسبة من قبل التشريعات لحرية الأفراد في التنظيم والدفاع عن حقوق الانسان.
12. التحقيق في مصادر القلق المشتركة لثلاثة من أصحاب الولايات ( التفويض ) من خبراء الأمم المتحدة معاً، في رسالة ادعاء مشتركة عن ما يعد استخداما مفرطا للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية حين قيامها بتفريق المظاهرات السلمية . حيث ذكر أن العديد من المتظاهرين تعرضوا للضرب مما تطلب معالجتهم في المستشفيات ووضع ضوابط وضمانات تحول دون ذلك ، وانصاف الضحايا منهم .
13. اتخاذ الخطوات الجادة فيما يتعلق بملاحظات المقرر الخاص حول استقلال القضاة والمحامين ، والمقررة الخاصه المعنية بالعنف ضد المرأة ، الخاصة بافتقاد البحرين أنه لقانون مدون للأسرة ينص على معايير واضحة وعادلة للطلاق وحضانة الأطفال ، وأن قضاة المحاكم الشرعية لديهم سلطات تقديرية واسعة ويفصلون في القضايا حسب تفسيرهم الشخصي للشريعة، والإخفاقات في مراعاة القرائن الواضحة الدالة على ممارسة العنف ضد النساء والمثبتة في شهادات طبية .
14. اتخاذ الخطوات الجادة فيما يتعلق بالادعاءات التي طرحتها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( (CERD و مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) حول وجود تحيز كبير ضد عاملات المنازل المهاجرات ، وأوضاع عملهن وافتقادهن للحماية بموجب قانون العمل .
15. الرد الايجابي والعملي على طلب ومصادر القلق للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( (CERDو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) حول عدم قدرة المرأة البحرينية على نقل جنسيتها لطفلها عندما تكون متزوجة من مواطن أجنبي، وأن الرجل الأجنبي لا يستطيع اكتساب الجنسية البحرينية مثلما هو الشأن بالنسبة للمرأة الأجنبية. وضرورة اعتبار تعديل تلك الأحكام لضمان كفالة الدولة عدم التمييز ضد جماعات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الجنسية .
16. انشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان حسب مبادىء باريس كما أوصت بذلك لجنة مناهضة التعذيب (CAT) ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( (CERD.
الموقعون حتى الآن:
الجهات الدولية وغير البحرينية:
مشروع التحالف الاوربي، المدير التنفيذي دوخي فاسيهيان
المنتدى الديمقراطي الافريقي، المنسق العام فرانك كامونغا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، المدير التنفيذي معتز الفجيري
المنظمة الانسانية الدولية، الرئيس ديودونا زوغونغ
منتدى آسيا، مدير برنامج الدفاع بالامم المتحدة غيون كيم
الهيئة المكسيكية للدفاع عن حقوق الانسان وتعزيزها، مدير المدافعة هامبيرتو غويريرو
منظمة الدفاع الدولية – النرويج
شبكة العدالة الدولية – الولايات المتحدة الاميركية
الهيئة الاندينية للقضاة – بيرو
منظمة كارام آسيا
المركز الافريقي – هانا فورستر
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – مصر
مشروع المدافعين عن حقوق الانسان في شرق افريقيا و القرن الافريقي، المدير التنفيذي حسن شيخ
منتدى الاعلاميات اليمنيات (موف) – اليمن
شبكة تكامل الشبابية العربية – أقليمية
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون – فلسطين
منتدى التنمية السياسية – اليمن
مركز الارض لحقوق الإنسان – مصر
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات
المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة – مصر
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) – اليمن
مركز دمشق للدراسات النظرية و الحقوق المدنية – سوريا
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان اولا – السعودية
منظمة صحفيات بلا قيود- اليمن
منظمة مبادرة الامن الانساني – السودان
المنتدى الاجتماعي الديمقراطي – اليمن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – فلسطين
الجهات البحرينية:
الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
مركز البحرين لحقوق الانسان
عريضة البحرين النسائية
جمعية شباب حقوق الانسان
لجنة العائدين
جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد
حركة الحريات والديموقراطية “حق”
جمعية نهضة فتاة البحرين
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية العمل الاسلامي – أمل
اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب
لجنة العاطلين ومتدني الأجر
Share this Post