تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لاستدعاء نيابة أمن الدولة العليا الصحفي إبراهيم عيسى للتحقيق معه لما نشره من موضوعات عن صحة الرئيس مبارك .
و ترى المنظمة أن استدعاء الصحفي إبراهيم عيسى لمجرد أنه عبر عن رأي يتعارض تماماً مع الدستور المصري الذي نص في المادة 47 على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير ، وما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ” المادة 19″ و التي وقعت عليها مصر، وأصبحت بموجب المادة 151 جزء لا يتجزأ من الدستور المصري .
وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمة إدانتها لإحالة الصحفي إبراهيم عيسي إلى النيابة، كما تدين من حيث المبدأ أية عقوبات سالبة للحريات ضد الصحفيين في قضايا الرأي و النشر في ذات الوقت .وتناشد السلطات المختصة بشكل عام والسيد رئيس الجمهورية بشكل خاص بالتدخل الفوري لوقف إجراء التحقيق في هذا الأمر تدعيماً للحق في حرية الرأي و التعبير و إعمالاً لمواد الدستور المصري .
و تهيب المنظمة بالمشرع تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي و ذلك بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بعقوبة الغرامة ،مع وضع حد أقصى لها، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة .
وفي هذا الصدد ، تعيد المنظمة المصرية المطالبة بالآتي :
1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم .
2. إطلاق حرية الرأي و التعبير للصحفيين و المثقفين السياسيين ،و تشجيع الصحافة الشريفة الواعية المسئولة ، والوقوف صفاً واحدا في وجه من يستغلون العمل الصحفي لمنافع خاصة أو منافع عامة، والمطالبة الدائبة والمستمرة عبر وسائط نقل المعلومات بعدم تدخل الدولة في الإعلام ، وعدم مهاجمتها بالتقييد أو التمكين أو الترويع أو المصادرة .
3. صياغة نص قانوني منضبط يحاسب الصحفي إذا ما نسب واقعة جنائية معينة أووقائع تنطوي على فضائح لشخص بعينه دون دليل ، مع النص على الضمانات التي تحميه إذا عزز ما نشره بأدلة معقولة بها كافة طرق الإثبات.
4. إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف ووسائل الأعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.
5. العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.
6. إنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر إحدى أهم الأسباب انتهاك حرية الرأي والتعبير، فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات تعسفية، ولعل ما يجعل الأمر أكثر سوء هو أن نص م 48 من الدستور أجازت متى أعلنت حالة الطوارئ فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات، بل قد خولت للسلطة التنفيذية حق مصادرة المطبوعات والصحف وإغلاقها، وإن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن العام، إلا أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة وأباح للسلطة التنفيذية حق المصادرة والمنع والإغلاق وحرر تلك السلطة من القيد الدستوري. هذا بخلاف ما يتيحه قانون الطوارئ من مكنة القبض العشوائي والاحتجاز والاعتقال.
7. إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، حيث أن ترك تلك التحفظات على عمومها يؤدى إلى إمكانية مخالفة تلك المواثيق من خلال التشريعات الوطني
Share this Post