يرحب مركز القاهرة لدارسات حقوق الانسان بالحكم الصادر من محكمة جنوب بنغازي دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة في 18 يوليو 2022، والذي تم إخطار كافة الأطراف أمس 18 أغسطس بإلزامية تطبيقه، بوقف قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 286 لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل مفوضية المجتمع المدني لحين الفصل في الموضوع من المحكمة المختصة. الأمر الذي يعني رفع يد السلطة التنفيذية عن التدخل في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا ويضمن استقلالها، تنفيذًا للمادة 15 من الإعلان الدستوري الصادر في 2011.
ويؤكد المركز أن تنظيم عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني يقع ضمن اختصاص السلطة التشريعية، ولا تدخل للسلطة التنفيذية وممثليها فيه، على نحو يضمن استقلال عملها.
منظمات المنصة الليبية ومركز القاهرة قد أصدرا في 16 نوفمبر 2019 تحليل قانوني مفصل للقرار 286 الصادر من المجلس الرئاسي بشأن تنظيم عمل الجمعيات، باعتباره قرار صادر عن غير جهة الاختصاص، مطالبين جميع المنظمات والجمعيات الليبية بالطعن عليه أمام القضاء الإداري؛ لانتقاصه من الحق الدستوري المكفول في المادة 15 من الإعلان الدستوري بحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، ويمثل تعديًا على المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يتعين على ليبيا الالتزام به، باعتبارها دولة طرف فيه.
وفي هذا السياق، يطالب مركز القاهرة السلطات التنفيذية الليبية بسرعة الامتثال لحكم المحكمة الصادر قبل شهر، والتوقف الفوري عن تطبيق القرار رقم 286 وعن الممارسات القمعية الموروثة التي تهدف لتفريغ الحق في تكوين الجمعيات من مضمونه. وعدم إصدار أي قرارات أو لوائح لتنظيم حق تكوين الجمعيات امتثالًا للمادة 15 من الإعلان الدستوري الليبي. كما يطالب المركز السلطات التشريعية الليبية سرعة تبني مشروع قانون الجمعيات المقدم من ائتلاف المنصة، والذي يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية لضمان الحق في تكوين الجمعيات.
خلفية بشأن القرار 286
كبلت اللائحة 286 الصادرة في 2019 عمل الجمعيات المحلية، ووضعت تعقيدات وقيود على حرية الأفراد في تكوين الجمعيات؛ إذ اعتمدت نظام الترخيص من جهة الإدارة بدلًا من نظام الإخطار، ضمن سلسلة من الإجراءات المعتمدة بشكل كامل على السلطة التقديرية للإدارة في منح لترخيص والحق في مزاولة العمل. كما تجبر المادة 38 من القرار الجمعيات على الحصول على إذن مسبق من المفوضية لفتح حساب بنكي، وتعطي للمفوضية حق تجميد حساب الجمعية في حال عدم التقيد بالإجراءات المطلوبة.
كما تضع جهة الإدارة في المادة 23 من اللائحة تعقيدات جمة بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية. إذ يحق للمفوضية قبول أو رفض أي تعديل على النظام الأساسي. كما تمنح المادة 25 من اللائحة للمفوضية الحق في حل وإلغاء الجمعية في حال توافر أسباب تقدرها الإدارة، دون الرجوع للسلطات القضائية. وتمتلك المفوضية طبقًا للمواد 31 إلى 36 من اللائحة حق تقييم الجمعيات ووقفها وشطبها وحلها في حالة تجاوزها «للأهداف» التي تسعى لتحقيقها أو مخالفتها للتشريعات دون حكم قضائي. ويسمح للجمعية بالطعن على قرارات الشطب أو الحل بعد تنفيذ الإجراء فقط، والتظلم أمام جهة الإدارة نفسها التي اتخذت قرار الشطب أو الحل.
كما تمنع المواد 27، 28، 29 و32 من اللائحة الجمعيات الليبية من حق الحصول على تمويل دون إذن خاص مسبق من المفوضية، ويشمل ذلك الهبات وجمع التبرعات. وفي حالة المخالفة يمكن للمفوضية شطب الجمعية بشكل منفرد دون الرجوع للقضاء.
وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية العاملة في ليبيا، تشترط اللائحة 286 حصول المنظمة الدولية على إذن مسبق للعمل وإجراءات معقدة للتسجيل، من أجل اكتساب الشخصية القانونية، بالإضافة إلى إذن خاص لفتح حساب بنكي. فضلًا عن قيود إضافية وعراقيل تضعها المواد 45-46-49-54-56 لتسجيل جمعية أجنبية للعمل في ليبيا.
وتحظى المفوضية بسلطات واسعة لرفض تسجيل الجمعيات الأجنبية دون تدخل قضائي، وتأخير البت في قرار التسجيل بذريعة عرضه على وزارات أخرى. وتسمح المواد 46-53-56-57-61-65 للمفوضية بالتدخل المباشر في إدارة الجمعية وخصوصيتها، إذ تكفل لها الحق في طلب معلومات مفصلة عن أنشطة الجمعية والمشاركين فيها والجهات المانحة. كما يتعين على الجمعيات الأجنبية –بموجب اللائحة– أخذ تصريح مسبق من المفوضية بأسبوعين قبل تنظيم أي فعالية داخل ليبيا. بالإضافة لما تضعه اللائحة من شروط على الجمعيات الأجنبية تتعلق بجنسية ممثلها في ليبيا.
وتتيح اللائحة للمفوضية تعيين واصي مالي على الجمعية دون إذن قضائي. وتفرض المواد 54 و58 إذنًا مسبقًا من المفوضية للحصول على تمويل، أو لفتح حساب مصرفي في ليبيا، أو تلقي دعم. وتمنع المادة 66 من اللائحة الجمعيات الدولية المسجلة في ليبيا من العمل سوى في نطاق تحدده اللائحة، ومن ممارسة أي نشاط تصنفه المفوضية بالسياسي أو الأمني. كما يحظر على الجمعية أو المنظمة التواصل مع الأحزاب والكيانات السياسية. أما المادة 67 فتجيز للمفوضية بشكل منفرد إلغاء تسجيل الجمعية وإذن عملها في ليبيا، إذا قدرت المفوضية مخالفتها نصوص اللائحة أو حدود الأنشطة المصرح لها بتنفيذها في ليبيا. وتملك جهة الإدارة أيضًا (المفوضية) سلطة وقف التراخيص المسبقة دون حكم قضائي.
Share this Post