منظمات حقوقية: التعذيب في مصر سياسة دولة

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, برنامج مصر ..خارطة الطريق, تقارير متخصصة, مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة, مواقف وبيانات by CIHRS

تقرير حقوقي مشترك حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية

رغم اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر القادم في جنيف، لم تخفت مزاعم التعذيب المنهجي في مصر ولم تقل وتيرته، بل توافدت شهادات المقبوض عليهم مؤخرًا بعد مظاهرات محدودة في بعض المحافظات يومي 20 و27 سبتمبر الماضي (أكثر من 4000 شخص تم القبض عليهم خلال أسبوع واحد)، مؤكدة تمسك السلطات المصرية بمثل هذه الممارسات. وتعتبر المنظمات أن ما كشفت عنه مؤخرًا هذه الشهادات بالتعذيب، مثل شهادة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح، والصحفية إسراء عبد الفتاح، بمثابة نذر يسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية، رفض بعض أصحابها الكشف عن هويتهم خوفًا من الأعمال الانتقامية التي قد تعرضهم مجددًا للتعذيب، أو ربما تفرض عليهم ظروف احتجاز أكثر سوءًا.

فبحسب التقرير المشترك الذي أعدته مجموعة من المنظمات المصرية والدولية[1] حول ممارسات التعذيب خلال السنوات الماضية، والمقدم للأمم المتحدة وفق القواعد المنظمة لعملية الاستعراض الدوري مارس الماضي، لم تكتف السلطات المصرية باستخدام التعذيب كوسيلة لنزع الاعترافات الملفقة من المختفين قسريًا في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وإنما توسعت في توظيف التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية. فبحسب التقرير، وخلال الفترة ما بين 2014 وحتى نهاية 2018، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 نتيجة التعذيب. هذا بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم. الأمر الذي يهدد حياة رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والمحتجز منذ فبراير 2018، وقد سبق وأودى بحياة الرئيس الأسبق محمد مرسي في يونية الماضي.  وتعتقد المنظمات أن هذا الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، والذي يوثقه التقرير، لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.

لقد تخطى التعذيب في مصر حدود المسئولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة دولة تسعى إلى إحكام قبضتها على المجال العام، فتحنث بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقاً للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بل وتلاحق النشطاء الحقوقيين ممن سعوا لذلك. وتسعى لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين هذه الممارسة، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا- ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا- دون عرضه على جهات التحقيق.

أكد التقرير المشترك أيضا وبشكل واضح تواطئ النيابة العامة وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في التستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها، على النحو الذي سبق وأشار له تقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة : "يمارس التعذيب مسئولو الشرطة والمسئولون العسكريون ومسئولو الأمن الوطني وحراس السجون، إلا أن المدعيين العامين والقضاة ومسئولي السجون يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى." إذ وثق تقرير المنظمات حالات عدة اشتكت تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكواهم، وتقاعسوا عن التحقيق فيها، وفي أفضل الأحوال أحالوا صاحب الشكوى للطب الشرعي بعد مدة طويلة من تاريخ تعذيبه لضمان اختفاء أثار التعذيب في جسمه. بينما تعمد القضاء تجاهل شكاوى وادعاءات بعض المتهمين بالتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه- التي وصلت حد الإعدام- مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.

إن تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة حكم، خلق حالة من "التطبيع" مع هذه الجريمة، وبدّل تصورات الضحايا عنها وعن شدتها. فلم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا- تعذيباً، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى.

وفي هذا السياق تناول التقرير أنماط متعددة من التعذيب، تعرض لها بعض الضحايا خاصة المتهمين منهم في قضايا سياسية، ومن بينها الاختفاء القسري، أو الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم- تحت التعذيب والإعياء- ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية. الأمر الذي وقع مؤخرًا – على سبيل المثال- مع مجموعة من الطلاب والسائحين الأجانب ألقي القبض عليهم في محيط وسط القاهرة، وأذاعت وسائل إعلام مصرية فيديوهات مصورة يعترفون فيها- تحت الإكراه- بالاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر، وقد ثبت بعد أيام كذب هذه الادعاءات وتم إخلاء سبيلهم والسماح بسفرهم لبلادهم.

تضمن الجزء الأخير من التقرير عدد من التوصيات، على رأسها الضغط على الحكومة المصرية من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب بزيارة مصر، فضلاً عن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز. كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بالضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى تشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

[1] المنظمات المشاركة هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر أسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية والأعمال الانتقامية. وقد أشير للمنظمات الستة مجتمعين في التقرير تحت مسمى "التحالف."

تقرير مشترك حول الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة


يضم هذا التحالف غير الرسمي عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، التي تهتم منذ سنوات بقضايا الحق في عدم التعرض للتعذيب وحقوق الضحايا في التعويض وجبر الضرر. كان لبعض أعضاء التحالف تجارب سابقة ي التنسيق لإعداد تقارير قُدمت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوق المصري أمام الأمم المتحدة في دورتيه السابقتين، وكذا في الندوات المقامة على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما يسعى أعضاء هذا التحالف منذ 2013 لفتح قنوات الحوار مع السلطات المصرية ذات الصلة، وجميع الأطراف المعنية في الأمم المتحدة، للمطالبة بتفعيل مصر لالتزاماتها الدولية واحترام وحماية وإعمال حقوق كافة المواطنين المصريين، وغيرهم من الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية المصرية، لا سيما الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

يضم التحالف كل من:








أولاً: وصف المنهجية


أعد هذا التقرير مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات غير الحكومية الدولية، تهتم بمناهضة التعذيب وبلوغ العدالة، بالإضافة إلى مناصرة حقوق الضحايا في التعويض وجبر الضرر، والحيلولة دون تكرار جرائم الاختفاء القسري والتعذيب. هذه المنظمات هي: منظمة فضلت عدم ذكر أسمها بسبب الظروف الأمنية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات بأوروبا. وسوف يشار إلى المجموعة من الآن فصاعدًا باسم التحالف.

ينقسم التقرير إلى أربعة أقسام، يركز من خلالها على موضوعات رئيسية تتعلق بالحق في عدم التعرض للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، على النحو الذي تنظمه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ مستعينًا في ذلك بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك السوابق القضائية الدولية.[1] وفي القسم الأخير يقدم التقرير توصيات التحالف لجميع الجهات ذات الصلة في مصر.

يعتبر هذا التقرير جميع حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي حالات تعذيب.

جميع البيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير تم جمعها من خلال شهادات لأصحابها، والرصد والتوثيق، والأرشيف الإعلامي، سواء بشكل مباشر من قِبل أعضاء هذا التحالف، أو بشكل مستقل أو بالتنسيق مع آخرين، وقد تم دمج أهمها في هذا التقرير.

ثانياً:التطورات منذ الاستعراض الدوري الشامل لعام 2014


أثناء المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة للملف الحقوقي المصري في 2014، ومن أصل 300 توصية قُدمت للحكومة المصرية، كانت 31 توصية تتعلق بالتعذيب. رفضت مصر بشكل أساسي التوصيات الداعية للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لإجراء زيارة رسمية لمصر.

وقتها، نفى الوفد الحكومي المصري وجود تعذيب في السجون المصرية،[2] مشيرًا إلى تجريم القانون المصري للتعذيب في عام 2016. بينما على النقيض، تشير التقارير الصادرة عن بعض منظمات هذا التحالف منذ عام 2014 إلى أنه في مصر يعد التعذيب ممارسة منهجية في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية؛ وتنعدم أي عملية للمراقبة المستقلة أو الفعالة لظروف الاحتجاز؛ وأنه نادرًا ما يتم التحقيق في مزاعم التعذيب، في ظل الفقدان المستمر والمتزايد لاستقلال القضاء وجهات التحقيق في مصر. كما يُشار في تلك التقارير على وجه الخصوص إلى الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في معدلات حالات الاختفاء القسري منذ المراجعة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل عام 2014. وفي يونيو 2017، نشرت لجنة مناهضة التعذيب ملخصًا موجزًا لنتائج إجراءات التحقيق في مصر كجزء من تقريرها السنوي؛ خلصت فيه إلى "الاستنتاج الذي لا مفر منه، أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر".[3]

جدير بالذكر أن مصر لم تقدم حتى الآن تقريرها وفق التزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي كان من المقرر تقديمه في الدورة الرابعة في 2002.

تشير نتائج هذا التقرير إلى زيادة حالات التعذيب وسوء المعاملة؛ بين 2015 و2018، فبين 453 حالة رصدها أحد أعضاء التحالف تعرض 95 منهم للتعذيب، و103لعنف الشرطة خارج أماكن الاحتجاز. كما يكشف رصد وسائل الإعلام عن 1854 حالة تعرضت لسوء المعاملة الفردية/التعذيب أثناء الاحتجاز. ووفقًا للأرشيف الإعلامي، توفى 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 نتيجة التعذيب.

لقد أدى الاستخدام واسع النطاق للتعذيب إلى "التطبيع" معه، مما أثر سلباً على تصور الناس لما يشكل تعذيبًا، إلى الحد الذي لم يعد المعتقلون السابقون يعتبرون فيه أن الصفع أو الركل أو الضرب (دون التسبب في إصابة خطيرة) ضرب من ضروب التعذيب، وبالتالي لا يبلغون عن مثل هذه الانتهاكات، ولا يكشفون عنها إلا عندما ترد ضمنًا في معرض حديثهم التفصيلي حول ما ألم بهم.  فهم عادةً لا يشتكون من التعذيب إلا في الحالات التي تنطوي على الصعق بالكهرباء؛ أو التجريد من الملابس؛ أو التهديد بالاغتصاب؛ أو الاغتصاب الفعلي بأداة؛ أو التعليق؛ أو التعليق المقلوب من أحد المفاصل؛ أو الغمر في الماء البارد؛ أو الحرمان من الطعام أو الماء؛ أو التهديد بإلحاق الأذى بالعائلة ضمن عدة طرق أخرى.

بعد فترات من الاختفاء، يتم إجبار المحتجزين، وخاصةً ذوي الخلفية الإسلامية، على تصوير العديد من مقاطع الفيديو يعترفون فيها بجرائم محددة، بينما تظهر على وجوه بعضهم علامات الإكراه. ومن الأمثلة على ذلك المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الذي ظهر في فيديو مسجل- خلال فترة إخفاءه قسريًا مارس 2018- يروج لجهود الدولة في مقاومة الإرهاب. ويتخلل الفيلم- تحديدا في الجزء المعنون بالإرهاب الحقوقي- صورة لغنيم، وقد بدت عليه علامات الإجهاد الشديد. وفي سبتمبر 2018، صدر قرار بالإفراج عن غنيم، ولكنه اختفى مجددًا قبل تنفيذ القرار، وظل مختفيًا من سبتمبر 2018 إلى فبراير 2019، لحين عثر عليه -أحد محامي التحالف– صدفة ماثلاً أمام محكمة جنايات القاهرة جلسة 9 فبراير 2019. ومنذ ذلك الحين، وعزت محتجز بمعزل عن العالم الخارجي.

ثالثًا: قضايا محددة



1. تجريم التعذيب[4]


في ملخص مداولات المراجعة الدورية الشاملة التي أجرتها مصر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أشار السفير هشام بدر إلى أن "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تدرس حاليًا عددًا من القوانين، وتعريفًا للتعذيب؛ بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المُهينة [5]".

إذ لا يرقى مستوى تجريم التعذيب في القانون المصري إلى مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، لا سيما من حيث التعريف والعقاب.

على وجه التحديد، تُقصر المادة 126 من قانون العقوبات المصري، التعذيب على الأفعال التي ترتكب بغرض الحصول على اعترافات من المتهمين، مستثنيةً من ذلك الأفعال المرتكبة ضد المحتجزين دون تهمة، ولأغراض الحصول على المعلومات أو كعقاب.

ورغم أن المادة 126 –بعد تعديلها عام 2003–  تنص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات لكل من مارس التعذيب، وفي حالة وفاة الضحية تطبق عقوبة القتل، إلا أن تعريف التعذيب في المادة محدود بالحصول على اعتراف، لذا تلجأ النيابة العامة لتهمة "استخدام القسوة" بموجب المادة 129 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبات تتراوح بين السجن سنة واحدة أو غرامة 200 جنيه مصري كحد أقصى، وهي عقوبة لا تتناسب على الإطلاق مع جسامة الجريمة ومخالفة للقانون الدولي.[6] ولأن النيابة لا توجه للضباط تهمة التعذيب وتستبدلها "باستخدام القسوة" أو "القتل غير العمدي" في حالات الوفاة بدلاً من "القتل العمد" يتلقى الضباط عقوبات مخففة في حال ثبوت الإدانة.

ذكرت الحكومة المصرية في مراجعة منتصف المدة للاستعراض الدوري الشامل أن الدستور المصري ينص على أن "جميع أشكال التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم"، وأن "الدولة سوف تعوض إلى حد ما أولئك الذين تعرضوا للاعتداء"؛ إلا أنه –بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب– لا يعد كافيًا مجرد النص على حظر التعذيب في الدستور فقط، ما لم يوجد قانون لوضع هذا النص الدستوري حيز النفاذ.[7]

ورغم أوجه القصور الواضحة، لم تصدر مصر تشريعًا –ولم يناقش برلمانها– قانونًا خاصًا قائمًا بذاته ضد التعذيب منذ 2014. بل أن اقتراح المحامي الحقوقي نجاد البرعي مشروع قانون بشأن التعذيب، بمشورة فنية من قاضيين في أعلى المناصب القضائية –أحدهما نائب رئيس محكمة النقض، والآخر رئيس محكمة استئناف القاهرة- كان محل استهجان السلطات المصرية؛ فأُحيل القاضيان إلى مجلس التأديب والصلاحية لمحاكمتهما بتهمة التعبير عن آراء سياسية محظورة على القضاة (رغم أن دورهما اقتصر على تقديم المشورة). أما نجاد البرعي، الذي قدم المشروع وأرسله لرئيس الجمهورية في مايو 2016، فقد مُنع من السفر إلى الخارج، واتُهم، ضمن جملة أمور، بإنشاء مجموعة غير مصرح بها، وتلقي الأموال من الخارج.

2. التواصل الفوري مع محام والوصول لطبيب مستقل للفحص الطبي


وفقًا للتقرير الحكومي لمصر[8] في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل 2014، يضمن القانون الحق في الإخطار الفوري بأسباب الاعتقال وكذلك الحق في المساعدة القانونية. ولكن تشير الأدلة التي جمعها أعضاء التحالف إلى أن المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب، وخاصةً أولئك الذين اختفوا قسريًا، يمثلون أمام النيابة لأول مرة بدون محام. والأهم من ذلك أن النيابة عادةً ما ترفض إثبات أو التحقيق في مزاعم التعذيب التي قد يكون تعرض لها المتهم.

ومن الأمثلة على ذلك، القضية المتعلقة ببعض النشطاء في مجال الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وهن المحامية هدى عبد المنعم وابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر، ضمن مجموعة من 11 امرأة أخرى (القضية 1552/2018)، واللاتي تم استجواب جميعهن، بعد فترة اختفاء، في غيبة محاميهن.

تثبت الشهادات التي تم جمعها من ضحايا التعذيب، تعثّر حصولهم عادةً على فحص طبي بناءً على طلبهم من النيابة، إذ يرفض وكلاء النيابة إحالتهم لهيئة الطب الشرعي لفحص أثار التعذيب على أجسادهم. وفي بعض الحالات، تؤخر النيابة العامة الإحالة لهيئة الطب الشرعي لحين اختفاء أثار التعذيب. وعمومًا، لا يمكن الوصول إلى أطباء الطب الشرعي المستقلين في أي مرحلة خلال فترة الاعتقال.

فقد أفاد بعض المحتجزون السابقون في شهادتهم لأعضاء التحالف إلى رفض النيابة طلبهم الصريح بالفحص الطبي من قبل الطب الشرعي، من بينهم إسلام خليل، الذي تم تعليقه لفترات طويلة أثناء احتجازه الأول وإخفائه لمدة 122 يومًا، ومع ذلك لم يخضع لفحص الطب الشرعي رغم طلبه. وبعد الإفراج عنه وفحصه تبين أنه يعاني من إصابة شديدة في الضفيرة العصبية العضدية على كلا الجانبين نتيجة التعذيب.

هذا بالإضافة إلى حضور ضباط الأمن الوطني خلال استجواب المحتجزين أمام النيابة العامة، للتأكد من أن المدعى عليه سوف يدلي بما تم الاتفاق عليه. وفي الحالات النادرة التي تتم فيها الإحالة لفحص الطب الشرعي، يكون الضحية برفقة ضابط شرطة.

3. الاعتراف تحت وطأة التعذيب[9]


تمنح المادة 55 من الدستور المصري أي متهم الحق في عدم التعرض للتعذيب وأن يعامل بكرامة، وكذلك الحق في التزام الصمت، وتنص على أن أي تصريح ثبت أن المحتجز أدلى به تحت أي شروط منصوص عليها في المادة (بما في ذلك التعذيب أو الإكراه أو الأذى البدني أو العقلي) لاغية وباطلة. وعلاوةً على ذلك، تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بموجب أمر صادر من السلطات المختصة قانونًا. ويجب أن يعامل الأشخاص بكرامة ولا يجوز أن يتعرضوا للإيذاء الجسدي أو المعنوي".

ومع ذلك، فإن الإجراءات القانونية الفعلية لا تحمي –عادةً– حقوق المحتجزين من الاعترافات القسرية؛ إذ يجب على المحتجز- الذي أُجبر على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب- إبلاغ النيابة والتي بدورها ترفع قضية جديدة للتحقيق في ممارسات سوء المعاملة التي ارتكبها ضباط الأمن لإثبات حالة التعذيب. وعادةً ما تحرم النيابة في مصر المحتجزين من الحق في رفع هذا النوع من الشكاوى، مما يجعل من الصعب على الضحية أثناء المحاكمة إثبات أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب. بل أنه وفي بعض الحالات، لا سيما إذا كان للمتهم خلفية سياسية أو تتعلق بقضايا "الأمن القومي"، يدين القضاة المتهمين تعسفًا حتى إذ نما لعلمهم أن اعترافاتهم كانت تحت وطأة التعذيب.

وفي سياق التأكيد على تعدد أشكال التعذيب؛ رصد التحالف ووثق مباشرةً 31 حالة، أجبرت سلطات الاعتقال المتهمين فيها على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم بالتعذيب الجسدي والنفسي. وتشير الوثائق المتاحة إلى تعرض 212 مدعى عليه –في 31 قضية منفصلة– لواحد أو أكثر من أشكال التعذيب وضروب سوء المعاملة، على النحو التالي:

  • تعرض 132 شخصًا للضرب البدني بالأيدي أو الأرجل أو أدوات حادة من جانب سلطة الاعتقال أو في أماكن الاحتجاز السري؛
  • 89 تعرضوا للصعق بالكهرباء؛
  • 26 تعرضوا للتعليق من اليدين أو القدمين؛
  • 70 تم تهديدهم بتعذيب أو الاعتداء على عائلاتهم.

ومن بين المتهمين البالغ عددهم 212 متهمًا، أحالت النيابة 88 متهمًا فقط إلى الطب الشرعي بعد مزاعم التعذيب وفشلت في اتخاذ إجراءات بالعرض على الطب الشرعي بشأن 124 طلبًا أخرين.

ومن أبرز الأمثلة على نزع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، ما لحق بـ 9 من الشباب الذين اعترفوا – تحت التعذيب- بالتورط في قتل هشام بركات، النائب العام السابق، واظهر بعضهم أمام النيابة علامات واضحة للتعذيب على أجسادهم، ومع ذلك خلصت المحاكمة إلى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في 20 فبراير 2019 بناءً على اعترافات مشكوك في صحتها.

4. تحقيقات فعالة وإجراءات للشكاوى [10]


لا تضمن الإجراءات القانونية الحالية المنصوص عليها في القانون المصري حصول ضحايا التعذيب وعائلاتهم على العدالة بشكل فعال، ولا تحاسب سلطات التحقيق الجناة المتورطين في التعذيب.

إذ تمنع المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ضحية التعذيب من رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة ضد أفراد الأمن مرتكبي جريمة التعذيب، إذا كان توجيه الاتهام ضدهم مرتبط بالجرائم المرتكبة خلال أو كنتيجة لأدائهم لعملهم. لذا، يعجز ضحايا التعذيب – أو عائلاتهم في حالة الوفاة– عن رفع دعوى قضائية ضد موظفي إنفاذ القانون، في تجاهل واضح لنص المادة 99 من الدستور. ولا يصرح القانون إلا للنيابة العامة باتخاذ القرار النهائي بإحالة قضية ضد موظف عمومي أو مسئول عن إنفاذ القانون إلى المحاكمة. في معظم حالات التعذيب التي يتم إبلاغ النيابة عنها، يتم عادةً إرسال الجناة لمجالس تأديب في وزارة الداخلية أو فصلهم أو حفظ القضايا.

وقبل تقديم الشكوى للنيابة بشأن التعرض للتعذيب، يتعين على الضحايا توقع أعمالًا انتقامية من جانب الشرطة أو ضباط الأمن الوطني، خاصةً إذا بقي الضحايا رهن الاحتجاز على ذمة قضية جنائية أو قضية أمن دولة. وقد تتعرض أسر الضحايا والشهود لتهديد الشرطة؛ في محاولة لإجبار الضحايا على سحب شكواهم. ويعد ضحايا الاختفاء القسري الأكثر عرضة لمثل هذه الأعمال الانتقامية؛ وإلا تعرضوا لتعذيب أكثر حدة. فضلاً عن أنه غالبًا ما يكون التعذيب بينما المتهم معصوب العينين، لا سيما في مقار الأمن الوطني، وبالتالي لا يتعرف الضحايا على شكل أو هوية الضابط القائم بالتعذيب ومن ثم تقديم شكوى ضده. وفي حالة ضلوع عسكريين في التعذيب، تمنح النيابة العسكرية، والتي تخضع لرقابة وزارة الدفاع؛ للضباط العسكريين حصانة فعلية في حالة ارتكابهم جريمة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

في عام 2014، أثناء الحوار التفاعلي، قال الوفد المصري أن "السلطات المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بمبادئ المساءلة وسيادة القانون. وأنه تم التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة." [11]

ولكن الحقيقة أن النيابة العامة شريك في استخدام التعذيب؛ نتيجة تقاعسها العمدي والمنهجي عن التحقيق في مزاعم ضحايا التعذيب، هذا بالإضافة إلى ما تفرضه من عقبات مثل التأجيل المنهجي للإحالة إلى الطب الشرعي. هذا التأخير يجعل من الصعب على تقرير الطب الشرعي تحديد الإصابات البدنية الأولية وسببها. فعلى سبيل المثال، أشار تقرير الطب الشرعي المرتبط بالقضية رقم 4757 لسنة 2014 جنايات مصر الجديدة إلى أن "الملامح الأصلية لإصابته قد تغيرت مع تطورات وعوامل الشفاء، وبالتالي لا يمكن تحديد طبيعة وتاريخ حدوثها".

5. الاختفاء القسري


يثير التوسع غير المسبوق للأجهزة الأمنية في اللجوء للاختفاء القسري، واحتجاز الضحايا بمقار احتجاز غير رسمية بمعزل عن العالم الخارجي، الكثير من القلق. خاصة في ضوء ما كشف عنه توثيق التحالف، من أن جميع ضحايا الاختفاء القسري –ممن أمضوا أكثر من 24 ساعة رهن الاحتجاز قبل مثولهم أمام النيابة سواء العامة أو العسكرية– قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة؛ بغرض انتزاع الاعترافات.

ورغم أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بـ "تقديم أي شخص معتقل إلى النيابة خلال 24 ساعة من الاعتقال"، إلا أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد (القانون رقم 94 لعام 2015)، قد أتاح لموظفي الضبطية القضائية إبقاء المحتجزين رهن الاحتجاز لمدة سبعة أيام إضافية بناءً على أمر من المدعي العام "في حالة وجود خطر إرهابي."[12] وفي عام 2017، تم تعديل هذه المادة لترفع مدة الاحتجاز إلى 14 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة، ما يعني احتجاز الضحايا لمدة 28 يومًا إضافيًا غير الـ 24 ساعة الأولى دون المثول أمام المدعي العام. وفي الواقع، يستمر هذا التمديد لأطول من 24 ساعة بشكل تعسفي، ولا يمثُل المحتجزون أمام النيابة قبل هذا التمديد.

ومن ثم، فإن الجمع بين قانون وحشي وممارسات تعسفية يضيف خطر إضافي لتعرض المختفيين قسرياً للتعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة دون أن يتمكنوا من إبلاغ هيئة قضائية -ولو بشكل صوري- بهذه الانتهاكات.

الاختفاء القسري ممارسة واسعة النطاق في مصر، يضطلع بها غالبًا أعضاء جهاز الأمن الوطني. وعادة ما يظهر الضحايا بعد فترات زمنية متفاوتة، تتراوح ما بين 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، أمام النيابة متهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب. وفي معظم الحالات، يُجبرون على تقديم اعترافات غير حقيقية (كما هو مذكور أعلاه). فضلاً عن ظهور بعض الحالات في مكان احتجاز رسمي أو عرضها على النيابة العامة ثم تختفي مرة أخرى.

في 2013، شكلت أسر ضحايا الاختفاء القسري "رابطة أهالي المختفين قسريًا"؛ للتضامن والدعم فيما بينهم في البحث عن مصير ذويهم. إلا أن السلطات المصرية هاجمت الرابطة واعتقلت في سبتمبر 2017 أحد مؤسسيها المحامي "إبراهيم متولي"، والد أحد ضحايا الاختفاء القسري، وذلك قبيل سفره من مطار القاهرة لحضور اجتماع مع مجموعة العمل المناهضة للاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة. وبعد اختفاء قسري لثلاثة أيام –في مبنى تابع للأمن الوطني في العباسية– تعرض خلالها للتعذيب، مَثُل بعدها أمام نيابة أمن الدولة متهَمًا بـ "تأسيس جماعة بالمخالفة للقانون، والاتصال بمنظمة أجنبية، ونشر أخبار كاذبة" وكلها اتهامات تتعلق بنشاطه ضد الاختفاء القسري. ورغم إبلاغه نيابة أمن الدولة بشأن التعذيب الذي تعرض له، لم يلتفت أحد لشكواه.

رغم نقص القدرات وصعوبة الوصول للضحايا وأسرهم، سجل التحالف على مدار عام 2018، حوالي 1302 حالة اختفاء قسري،[13] تراوحت بين 24 ساعة وأكثر. بينما خلال الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى 30 أغسطس 2018، سجل التحالف 1690 حالة اختفاء قسري لفترات تزيد عن 48 ساعة.[14] ويقدر أحد أعضاء التحالف أن حالات الاختفاء الموثقة تُمثّل حوالي 15٪ من الحالات المبلغ عنها بالفعل. لا تشمل الإحصاءات المتاحة عمومًا حالات من شبه جزيرة سيناء، والتي أصبحت خلال الأعوام الأربعة الماضية غير متاحة لأي مراقبة مستقلة؛ بسبب العمليات الأمنية والعسكرية التي تجري هناك.

ومن الأمثلة على نمط الاختفاء القسري قضية "إسلام خليل"، الذي اختفى عام 2015 لمدة 122 يومًا، ثم ظهر في السجون واحتُجز قبل المحاكمة لمدة عام تقريبًا. وبعد إطلاق سراحه، تعرض "إسلام" للاختفاء مرة أخرى في مارس 2018، ثم ظهر في النيابة للتحقيق بعد 11 يومًا من اختفائه. وخلال فترة احتجازه غير الرسمي، تعرض "خليل" للتعذيب.

ظل "خليل" رهن الحبس الاحتياطي حتى فبراير 2019، وذلك بعد أن اختفى مرة ثالثة لمدة شهر (من 26 فبراير إلى 26 مارس) بعد صدور أمر بالإفراج عنه من قِبل القاضي المختص.

6. ظروف الاحتجاز [15]


6.1. التكدس وطبيعة أماكن الاحتجاز


خلال أحداث 30 يونيو 2013 وبعدها، ألقت السلطات المصرية القبض على آلاف الأشخاص بشكل جماعي، وخاصةً بعد صدور قانوني منع التظاهر[16] وقانون مكافحة الإرهاب.[17] أدت هذه السياسات القمعية إلى زيادة هائلة في أعداد السجناء والمعتقلين المحتجزين في مراكز الشرطة؛ ما تسبب بدوره في تكدس السجون. وكما كان متوقعًا، أدى ذلك إلى احتجاز الآلاف في ظروف غير إنسانية ضارة بصحتهم البدنية والعقلية.

تشير الشهادات التي تم جمعها من السجناء في السنوات الأربع الماضية إلى تدهور ظروف الاحتجاز، حيث أصبحت الزنازين مكتظة تفتقر إلى التهوية، والنظافة الأساسية، والمراحيض الكافية والمياه النظيفة. هذا بالإضافة إلى لجوء السلطات –بشكل منتظم– إلى سوء المعاملة، مثل الاستخدام المفرط للعقوبات التأديبية، ومنع السجناء من الحصول على مستلزمات النظافة والغذاء والملابس.

وبشكل شهري تقريبًا، تأتي استغاثتان أو ثلاثة على الأقل من السجون، تشكو هجمات الشرطة غير المبررة على الزنازين، وسحب ممتلكات وأغطية السجناء وما إلى ذلك، دون إبداء سبب. في سجن طره شديد الحراسة المعروف أيضًا باسم "العقرب" وفي سجن طرة شديد الحراسة 2 (وكلاهما ينتمي إلى مجمع سجون طره) أصبحت القاعدة ألا يتمكن السجناء من الحصول على مستلزمات النظافة الشخصية، ولا يمنحون سوى بطانية واحدة فقط؛ على الرغم من برد الشتاء.

6.2. استخدام الحبس الانفرادي


على مدى الأعوام الأربعة المنقضية، استخدمت السلطات المصرية- بشكل متزايد- الحبس الانفرادي لفترات طويلة وغير محددة، ضد السجناء السياسيين، لفترات تتراوح بين ثلاثة أسابيع وأربع سنوات.

ويعد الحبس الانفرادي –وفقًا للمادة 44 من قانون تنظيم السجون[18]– إجراءً تأديبيًا يجب ألا يتجاوز أسبوعًا. وفي عام 2015، تم تعديل القانون بموجب قرار رئاسي لتمتد فترة الاحتجاز الانفرادي المسموح بها إلى 30 يومًا للسجناء المحكوم عليهم، وما يصل إلى 6 أشهر في القضايا الأمنية المشددة. وفي الحالة الأخيرة، يُحتجز السجين في زنزانة انفرادية شديدة التأمين. ويحدد التعديل فترة الحبس الانفرادي –في الحالات التي يكون فيها الإجراء غير عقابي– بخمسة عشر يومًا.

إن استخدام الحبس الانفرادي من قبل سلطات الاحتجاز المصرية يعد انتهاكًا مباشرًا لقواعد نيلسون مانديلا التي تحدد المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

يحدد القانون وقواعده استخدام الحبس الانفرادي كشكل من أشكال الانضباط؛ ومع ذلك، لا يوجد ذكر لحالات محددة ينبغي فيها تطبيق هذا الإجراء التأديبي، مما يترك الأمر تقديريًا لمسئولي السجن.

وفقًا لبعض السجناء الذين تعرضوا للحبس الانفرادي، تُفرض هذه العقوبة بعد خلافات مع الضباط أو المخبرين، أو بعد الاعتراض على الأوامر التعسفية، أو تُستخدم بشكل صريح كنظام اعتقال منهجي للمعارضين السياسيين. علاوةً على ذلك، تثبت الشهادات التي تم جمعها للمحتجزين انفراديًا أنهم أُرسلوا إلى زنازين مظلمة بمراحيض عادية، بينما لم يُسمح لهم بمغادرة الزنزانة في أي وقت أو ممارسة الرياضة. لا تتجاوز مساحة الغرفة عادةً مساحة متر في مترين عندما يكون الحبس الانفرادي لأسباب تأديبية. وإلا فقد يكون حجمها أكبر قليلًا، ولكن بدون تهوية، ويتم إفراغ الغرفة من أي محتويات/أثاث، ويتم إعطاء السجناء زجاجة مياه واحدة فقط يوميًا. وبحسب سجين سابق في ليمان 430 وادي النطرون: "النافذة مغطاة بطبقات إضافية من الأسلاك، بحيث تمنع الشمس والهواء."

  • عبد الله بومدين: صبي يبلغ من العمر 12 عامًا قضى ستة أشهر في الحبس الانفرادي؛
  • عبد المنعم أبو الفتوح: رئيس حزب مصر القوية، مازال في الحبس الانفرادي منذ دخوله السجن في فبراير 2018؛
  • محمد القصاص: في الحبس الانفرادي منذ حوالي عام؛
  • أحمد دومة: محتجز في الحبس الانفرادي منذ نهاية عام 2013.

وثمة إشكالية أخرى في القانون رقم 396 لعام 1956الذي ينص على إشراف مدير عام السجون ومديري السجون على أماكن الاحتجاز لوزارة الداخلية. ويمنح القانون سلطات السجون الحق في تنفيذ العقوبات التأديبية المهينة والحاطة بالكرامة، مثل الحبس الانفرادي أو وضع السجين في غرفة التأديب، لمدد تصل إلى ستة أشهر. كما يمنح القانون نفسه مدير عام السجن سلطة تقييد ساق السجين داخل السجن أو خارجه أو في أماكن الاحتجاز؛ كإجراء وقائي لمنع السجين من الهرب.

6.3. الحرمان من الرعاية الطبية


ثمة نقص حاد في عيادات السجون وغيرها من المرافق المماثلة، وعادةً ما تكون المرافق في المستشفيات سيئة الإعداد، فضلاً عما تعانيه من نقص في الطاقم الطبي والتمريضي الذي يمكنه تلبية حاجة العدد الهائل من السجناء.

يذكر أن أطباء السجون لا يخضعون لمحاسبة نقابة الأطباء المصرية، التي لا تمتلك قائمة بأسماء أطباء السجون؛ ومن ثم لا يمكنها ممارسة الرقابة الأخلاقية المطلوبة.

يشير تقرير صادر عن أحد أعضاء التحالف يغطي الفترة بين عامي 2014 و2016، أنه لا يمكن الوصول مباشرةً إلى طبيب السجن، حيث يُطلب الأمر بداية من الحراس، فإذا وافقوا يتم إبلاغ الضابط، ثم إدارة السجن ثم العيادة. علاوةً على ذلك، لا يتواجد الطبيب إلا خلال ساعات العمل العادية (حتى الساعة 2 بعد الظهر)؛ بينما يتولى التمريض مباشرة رعاية السجناء ووصف الدواء بعد مواعيد العمل الرسمية وفي الإجازات الرسمية، حتى في حالات الطوارئ.

بموجب اللوائح الداخلية المعدلة للسجون الصادرة بالقرار رقم 3320/2014 تنص المادة 37 منها على أنه في حالة عدم توفر المتطلبات الطبية اللازمة في السجن أو مستشفى السجن، وبناءً على توصية من طبيب السجن، يتم نقل السجين إلى مستشفى خارجي، حيث يتعين على طبيب السجن إبلاغ قسم السجن الطبي لاتخاذ القرار. وفي حالات الطوارئ، يجوز للطبيب القيام بما يراه ضروريًا للحالة الصحية للسجين. إلا أنه لا يتم احترام هذه القاعدة.

منذ عام 2014، وثق التحالف 19 حالة على الأقل من مرضى السرطان لم يُسمح لهم بالوصول إلى المرافق الطبية المتخصصة، وتوفوا في الحجز بسبب الإهمال الطبي.

تعكس شهادة زوجة أحد السجناء مثالاً واضحًا على ذلك، والتي ذكرت –في مؤتمر صحفي– أن زوجها عانى من آلام شديدة في البطن، ثم أُحيل إلى مستشفى قصر العيني التعليمي بعدما تدهورت حالته. وأثناء وجوده في المستشفى، حرم من الزيارات. وتوفي السجين بسبب سرطان المعدة بعد أيام قليلة من انتقاله للمستشفى، واكتشفت زوجته فيما بعد أن هذا التشخيص تأكد قبل ستة أشهر، وأن السجن حجب هذه المعلومات حتى يتمكن من إبقاء السجين في السجن حتى المراحل الأخيرة من مرضه.

نتيجة للإهمال الطبي، بلغ عدد الوفيات التي سجلها التحالف في أماكن الاحتجاز 81 حالة في عام 2015، و80 حالة في عام 2016، و74 في عام 2017، و48 في عام 2018 وفقًا للأرشيف الإعلامي.

تراوحت أسباب الوفاة بين حالات طبية خطيرة لم تتلق رعاية طبية مثل السرطان، أو الالتهاب، أو الفشل الكبدي، وصولًا إلى حالات يسهل علاجها مثل تقيح الجروح، الحمى، الغيبوبة السكرية، والإسهال الذي يؤدي إلى الجفاف.

وفقًا للأرشيف الإعلامي فإن أعداد أولئك الذين يعانون من الإهمال الطبي والوفيات الناتجة عن ذلك في السجون في الفترة ما بين 2015 و2018 هي كما يلي:


السنة

عدد الشكاوى المرضية

عدد حالات الوفاة في أمكان الاحتجاز

عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي

2015

358

137

81 (59%)

2016

471

123

81 (66%)

2017

277

118

74 (63%)

2018

236

71

51 (72%)

6.4. الحرمان من الزيارة


تواصل السلطات المصرية انتهاك القوانين الوطنية والدولية التي تمنح المحتجزين الحق في التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، حيث ذكرت العديد من أسر المعتقلين أن إدارة سجون مختلفة رفضت طلبات الزيارة المشروعة، حتى بعد الحصول على إذن من النيابة العامة. وعادةً ما تستخدم السلطات الحرمان من حقوق الزيارة كعقاب. وفي بعض الحالات، تم منع الزيارة من عدة أشهر إلى سنتين، الأمر الذي وقع على سبيل المثال مع محمد مرسي، الرئيس الأسبق لمصر. وبعد عام 2013، أصبحت هذه الممارسة أكثر منهجية، يُعامَل بها أغلب المحتجزين.

أفاد أحد أعضاء التحالف في عام 2015 أن إدارات سبعة سجون في مصر فرضت معاملة عدائية ضد عائلات المعتقلين أثناء زيارتهم لأقاربهم المحتجزين، وتعرضوا للإهانة وخضعوا للتفتيش المهين. وذكروا أيضًا أن إدارة السجون قد اختصرت مدة الزيارة إلى 15 دقيقة بدلًا من ساعة واحدة على النحو المنصوص عليه في القانون، وأنهم رأوا أقاربهم عبر الأسلاك أو جدار زجاجي في حالات أخرى. كما تفقدت إدارة السجن الطعام الذي تحضره الأسرة، وسمحت بتناول وجبة واحدة فقط، ومنعت الفواكه المعلبة والحلوى والكتب التي كان مسموحًا بها من قبل. واحتجاجًا على هذه الممارسات القمعية، أضرب السجناء في معظم السجون في مصر عن الطعام، لا سيما في سجن طره.

7. المراقبة المستقلة لأماكن الاحتجاز [19]


دأبت مصر على رفض التوصيات[20]المتعلقة[21] بالتصديق على البروتوكول الاختياري للأمم المتحدة تحت زعم أن النص قد يثير قضايا قانونية تتعلق بالحق شبه التلقائي في زيارة أماكن الاحتجاز. ومثلما حدث مع توصيات المراجعة الأولى، لم يتم قبول أي من هذه التوصيات.

يمنح القانون المصري للنيابة العامة وحدها اختصاص زيارة أماكن الاحتجاز، ويعتبر منح هذه السلطة لكيانات أخرى بمثابة تدخل في شئون القضاء. والسبب الثاني لرفض مصر هذه التوصيات هو عدم وجود آلية للتعاون الدولي في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية مناهضة التعذيب. ونحن نؤمن بأن مصر في حاجة إلى بناء القدرات الوطنية، كجزء لا يتجزأ من البروتوكول الاختياري للأمم المتحدة. ونظرًا لعدم قبول التوصيات، لم يتم أيضًا اتخاذ خطوات لتنفيذها. ولم يتم تقديم أي تعليقات إضافية على البروتوكول الاختياري في تقرير منتصف المدة.

في الواقع، لا يتمكن المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون بشكل مستقل ذو مصداقية، رغم أن القانون 197 لسنة 2017 –والذي يمثل خطوة إلى الأمام– قد منح المجلس القومي الحق في تفتيش السجون وأماكن الاحتجاز ومستشفيات السجون، بالإضافة إلى الحق في زيارة المحتجزين والاستماع إلى شكواهم، والتأكد من تمتعهم بحقوقهم القانونية. ويتعين على المجلس القومي لحقوق الإنسان إعداد تقرير عن كل زيارة للسجون تتضمن ملاحظاته وتوصياته لتحسين ظروف احتجاز السجناء.

في مقابلة مع جورج إسحاق،[22] عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن صلاحية المجلس لا تشمل القيام بزيارات غير معلنة للسجون المصرية، إلا بعد الحصول على تصريح من النيابة العامة، والتي بدورها تبلغ وزارة الداخلية؛ ما يجعل الزيارة مقيدة من البداية. وفي مقابلة أخرى، أشار إلى أن "السجون المقرر زيارتها من قبل المجلس القومي يتم إخطارها بتاريخ الزيارة"، وأن إدارة السجن "تعيد ترتيب السجن ليصبح فندقًا من فئة الخمس نجوم" على خلاف الواقع.

لقد طلب أعضاء هذا التحالف عدة مرات إمكانية الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وخاصةً لتوصيل المساعدات الطبية. كذلك عرض هذا التحالف عدة مرات الدخول في شراكة لإنشاء نظام للمراقبة المستقلة لأماكن الاحتجاز، مع احترام مبدأ المراقبة الوقائية التي تمنح الدولة السرية التامة للنتائج؛ إلا أن هذا العرض لا يزال مرفوضًا.

 إن السلطات المصرية لا تسمح –حتى اليوم– للجنة الصليب الأحمر الدولية بدخول السجون.

هكذا تظل السجون المصرية معزولة تمامًا عن الرقابة الخارجية، وتبتعد ظروف الاحتجاز عن أي معايير دولية، ومن ثم تستمر المعدلات العالية للتعذيب وسوء المعاملة.

رابعًا: التوصيات


  1. بدء حوار مستمر وبنّاء مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومع المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بشأن تنفيذ معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
  2. اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الواردة في تقريرها، مثل:
    • وضع حد فوري لاستخدام الحبس الانفرادي.
    • إنشاء سلطة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة.
  1. قبول ولاية لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لتلقي الشكاوى الفردية (المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب).
  2. الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
  3. دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد، وكذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
  4. التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أو –في حالة عدم التصديق– إنشاء آلية وقائية وطنية للقيام بزيارات منتظمة وغير معلنة وسرية إلى أماكن الاحتجاز.
  5. قبل إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، تعزيز ولاية المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقًا للمادة 3 من القانون 197 لعام 2017 من خلال السماح بزيارة مستقلة وغير معلنة لأماكن الاحتجاز.
  6. السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة، بزيارة أماكن الاحتجاز لتقديم الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة أو الدعم النفسي أو تقديم السلع الأساسية.

هوامش


[1] See Celis Laureano v Peru, HRC, CCPR/C/56/D/540/1993 (1996), para. 8.5; Velazquez Rodriguez v Honduras, July 29, 1988, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988), para. 187; Quinteros v Uruguay, HRC, CCPR/C/OP/2 (1990), para. 14; Kurt v Turkey, 24276/94, European Court of Human Rights, para. 134.

[2] تم تسجيل ذلك في ملخص وقائع عملية المراجعة الشاملة الثانية للملف الحقوقي المصري (الحوار التفاعلي).

[3] A/72/44 الفقرة 69 و 70

[4] خلال الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، قدمت خمس دول توصيات حول التعديل أو مواءمة التعريف المصري للتعذيب مع التعريف المستخدم فيUNCAT: التوصية المقدمة من اليابان (95.9)؛ فرنسا (95.84)؛ ألمانيا (99.15)؛ إسبانيا (99.13) وإيرلندا (99.14). خلال الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، قدمت أربع توصيات بشأن تنسيق تعريف التعذيب الصادر عن UNCAT. سلوفينيا (112)، أستراليا (113)؛ فلسطين (115) ونيجيريا (114). كل هذه التوصيات قبلتها مصر. ذكرت مصر خلال الحوار التفاعلي أن تعريف التعذيب قيد المراجعة.

[5] مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، مصر، الدورة الثامنة والعشرون، الفقرة 80، ص A / HRC / 28/16

[6] استعدادًا للدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، تعهدت مصر بمراجعة تعريف التعذيب بموجب المادة 126

[7] انظر على سبيل المثال، تقرير إلى توغو، CAT / C / TGO / CO / 1، الفقرة 10.

[8] التقرير الوطني A / HRC / WG.6 / 20 / EGY / 1

[9] خلال الدورة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة، طالبت سويسرا (95.94) مصر بضمان عدم الاعتداد بالاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب. قبلت مصر هذه التوصية لأنها اعتبرت أنها مفعلة بالفعل أو أنها في طور التنفيذ. خلال الدورة الثانية من المراجعة الدورية الشاملة، صدرت توصية مماثلة من الأوروغواي (124). وتم قبولها أيضًا.

[10] خلال الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، أوصت النمسا (95.35) وسويسرا (95.39) بأن تكون التحقيقات فعالة ومستقلة بشكل سريع ومحاكمة من ارتكبوا التعذيب. تم قبول هذه التوصيات من قبل مصر. خلال الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل ولضمان التحقيق في مزاعم التعذيب وضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للضحايا أوصت بوتسوانا (122) وقبلتها مصر؛ كما أوصت فرنسا (179) مصر بضمان إجراءات قضائية نزيهة ومستقلة بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ وقدمت إيرلندا (180) توصية مماثلة؛ وذكرت كندا (183) في توصيتها أن النظام القضائي العادل والمستقل هو دعامة لمصر مستقرة وديمقراطية.

[11] تقرير الفريق العامل A / HRC / 28/16، 24/12/2014

[12] المادة 40 من القانون.

[13] ظهر منهم 399 فقط بحلول فبراير 2019.

[14] هذه الاحصائيات لا تشمل من تم إخفائهم أقل من 48 ساعة.

[15] خلال الدورة الأولى، أدلت سويسرا ببيان خلال الحوار التفاعلي، ذكرت فيه أن آلاف الأشخاص محتجزون إداريا دون تهمة. وكمتابعة لهذا البيان، قدمت سويسرا (95.83) توصية أيضًا وناشدت مصر الإفراج عن المحتجزين إداريًا دون تهمة رسمية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. وأيدت مصر هذه التوصية تمامًا. كما أوصت تشيلي (95.95) بضمان تمكن المحتجزين لقاء المحامين والأطباء والأسرة. وفقًا لمصر، تم تنفيذ هذه التوصية بالفعل أو في طور التنفيذ. خلال الدورة الثانية، أوصت سويسرا (117) والدنمارك (118) مصر بضمان الحماية من التعذيب في أماكن الاحتجاز. وبصورة أكثر تحديدًا أوصت الدانمرك بأن تفي ظروف الاحتجاز بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا الحالية). وأوصت إيرلندا (180) باحترام حق المحتجزين في مقابلة محام وأفراد أسرهم.

[16] تم توقيع القرار رقم 107/2013 ليصبح قانونًا في نوفمبر 2013.

[17] القانون رقم 94 لسنة 2015 في أغسطس 2015.

[18] القانون رقم 396 لسنة 1956.

[19] خلال الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، قدمت جمهورية التشيك (95.92) توصية للسماح بمراقبة الظروف في أماكن الاحتجاز من قبل كيانات مستقلة. وصرحت مصر أن هذا يحدث بالفعل أو في طور التنفيذ. خلال الدورة الثانية، دعت سويسرا (116) مصر إلى إنشاء آلية إلزامية لزيارات مستقلة لجميع أماكن الاحتجاز، ولم تقبل مصر هذه التوصية لأن المدعي العام وحده هو المسئول عن مراقبة أماكن الاحتجاز ويقوم بزيارات مفاجئة بشكل منتظم.

[20] غابون (5)، تشيلي، جمهورية التشيك، سيراليون، سويسرا، توغو، تونس (7)، النمسا (8) والبرتغال (9).

[21] قدمت التوصيات سويسرا (99.5) وفرنسا (99.9) وجمهورية التشيك (99.3) وشيلي (99.8) والبرازيل (99.7)

[22] في مقابلة منشورة بصحيفة المصري اليوم في 10 أكتوبر 2016؛ ومقابلة أخرى مع موقع اليوم السابع.

Share this Post