من المتوقع أن تنظر محكمة خنشلة (شرق الجزائر) في 11 نوفمبر الجاري طلب الاستئناف المقدم من الناشط الجزائري ياسين المباركي، على الحكم الصادر ضده في 8 أكتوبر الماضي بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 مليون دينار (حوالي 77611.55 دولارًا أمريكيًا) وهو أعنف حكم صدر على الإطلاق بحق ناشط بسبب تعبيره عن رأيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت.
المنظمات الموقعة أدناه تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن ياسين مباركي وإسقاط التهم الموجه له، والتي لا أساس لها، المتعلقة بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتهم الأخرى التي تنبع من ممارسته المشروعة للحق في حرية التعبير. كما تطالب السلطات الجزائرية بوضع حد للتحقيقات والملاحقات الجنائية للأفراد بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك الآراء المنتقدة للتعاليم الدينية والمسئولين في الدولة.
ياسين مباركي هو مزارع وناشط أمازيغي من بلدة خنشلة، شارك في مظاهرات الحراك الاحتجاجية الشعبية المطالبة بتغيير سياسي جذري في الجزائر، كما عُرف بانخراطه الدائم في الدفاع عن حقوق الأمازيغ.
اعتقلت الشرطة الجزائرية ياسين مباركي في خنشلة في 30 سبتمبر2020، وبعد تفتيش منزله، زعمت الشرطة العثور على نسخة قديمة من القرآن تخص جدّ مباركي تتضمن صفحة ممزقة، كما زعمت العثور على رصاصتين فارغتين. وبحسب محامي الناشط، فإن الرصاصتين هما بقايا احتفالات تقليدية قديمة تنطوي على إطلاق نار، وهي عادة شائعة في منطقة خنشلة، وهذه الرصاصات تستخدم حاليًا لأغراض الزينة.
في محكمة خنشلة الابتدائية، تمت محاكمة مباركي ومواجهته بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشور على موقع فيس بوك في17 فبراير، يبدو أنه انتقد فيه دعوة الداعية السلفي المصري أبو إسحاق الحويني[1] للـ “الجهاد” ضد بعض الدول والاستيلاء على “أموالهم وأولادهم ونسائهم” بالإضافة إلى التهم المتعلقه بالقرآن الممزق والرصاص الذي وُجد في منزله. كما تطرقت المحاكمة، لـ منشور لمباركي على موقع فيس بوك في 12 سبتمبر سخر فيه من أداء وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي.
أصدر المدعي العام حُكمًا على مباركي في 8 أكتوبر الماضي بالسجن عشر سنوات بتهمة “الإساءة إلى تعاليم الإسلام” (المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات)، و”تدنيس الكتاب المقدس” (المادة 160 من قانون العقوبات)، و”التحريض على التمييز” (المادة 295 مكرر)، و”تحريض مسلم على اعتناق دين آخر”، و”توزيع وثائق بقصد المساس بعقيدة مسلم” (المادة 11 فقرة 1 و 2 من مرسوم 06-03 والذي وضع شروط وضوابط ممارسة الأديان الأخرى غير الإسلام). بالإضافة إلى الحُكم على مباركي بتهمة “حيازة مواد حربية بدون ترخيص” (المادة 31 من مرسوم 97-06 المتعلقة بالمواد الحربية والأسلحة والذخيرة)، بناءً على اكتشاف الرصاصتين الفارغتين.
التهم أعلاه المتعلقة بحق مباركي تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور الجزائري (المادة 42)، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر، والتي في تفسيرها الموثوق أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2011 أن “حظر إظهار عدم احترام الدين أو أي نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين مناهضة التجديف، لا يتوافق مع العهد الدولي”. وفي أكتوبر 2017، حث خبراء الأمم المتحدة أيضًا الدول “التي لا تزال لديها قوانين تجديف على إلغائها بسبب تأثيرها الخانق على التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وعلى القدرة على الانخراط في حوار صحي حول الدين”.
هذا التطور مثير للقلق بشكل خاص، لا سيما في سياق جائحة COVID-19،إذ كثّفت السلطات الجزائرية الملاحقة التعسفية للصحفيين و للنشطاء السلميين عقابًا على تعبيرهم عن آرائهم. وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي مجموعة محلية تراقب محاكمات الحراك، ثمة 87 سجين رأي في الجزائر حتى 9 نوفمبر2020.
المنظمات الموقعة:
- منظمة العفو الدولية
- منظمة المادة 19
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- التحالف العالمي لمشاركة المواطنين- سيفيكس
- الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر
- النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية
- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
[1] نفى أبو إسحاق الحويني فيما بعد أنه قال هذا التصريح.
Share this Post