رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئيس الجمهورية: عبد المجيد تبون
ساحة محمد الصديق بن يحيى- المرادية
الجزائر 16000، الجزائر
213 02169 15 95 +
President@el-mouradia.dz
فخامة الرئيس،
في 9 و 15 يونيو الجاري، سيُحاكم المدافع عن حقوق الإنسان محاد قاسمي، في جلستي الاستئناف لقضيتين مختلفتين، حُكم عليه فيهما بالسجن 5 سنوات في 17 أكتوبر 2021، و3 سنوات في 14 أبريل 2022، على خلفية ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه في المجتمع المدني. وقد سبق وأثارت بعض المنظمات الحقوقية مخاوفها بشأن قضيته العام الماضي، وكم تستشعر منظماتنا القلق العميق إزاء احتمالية تأكيد الحكم عليه بالسجن 8 سنوات قريبًا.
الحقوقي محاد قاسمي؛ مدافع عن الحقوق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من حركة العاطلين والحركة المناهضة للتنقيب عن الغاز الصخري في جنوب الجزائر، وهو أيضا جزء من حركة الحراك التي تدعو لإصلاحات ديمقراطية سياسية واجتماعية.
اعتقلت الشرطة قاسمي في أدرار في 8 يونيو 2020. وفي أكتوبر 2021 تمت إدانته بتهمة تمجيد الإرهاب، (المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات)، بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انتقد فيه تقاعس السلطات في تحقيق العدالة والكرامة لشعبها مما تسبب في تنامي النزعة التطرفية للبعض، في إشارة لمقتل قائد احدى مجموعات التطرف العنيف تعتبره السلطات الجزائرية إرهابيًا. واجه قاسمي أيضًا تهمة إفشاء معلومات سرية دون نية الخيانة أو التجسس، (المادة 67 من قانون العقوبات) وذلك في قضية أخرى تم تحريكها ضده أثناء فترة عقوبته الأولى، إثر سفره للخارج لحضور مؤتمرات بيئية، وإجراءه بعض الاتصالات والمراسلات حول استغلال الغاز الصخري في جنوب الجزائر. وفي هذه القضية، أتهمته السلطات على وجه الخصوص بإرسال صورة الشرطة العسكرية خلال احتجاجات ضد الغاز الصخري، وهي صورة متاحة على الإنترنت، عبر الايميل. ولم يوضح التحقيق كيف كشفت الصورة عن معلومات سرية.
في ضوء ما سبق، نطالبكم بالإفراج الفوري عن محاد قاسمي وإلغاء أحكام إدانته، كما نطالب بوضع حد لإساءة استخدام نظام العدالة الجنائية بهدف مضايقة محاد قاسمي، وضمان بيئة آمنة ومواتية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر لمباشرة أنشطتهم المشروعة، بما في ذلك التعبير عن آرائهم والتواصل والاجتماع مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، دون خوف من العقاب أو الانتقام أو الترهيب. كما ندعو الحكومة إلى التوقف عن استخدام التهم الزائفة المتعلقة بالإرهاب أو إفشاء المعلومات لقمع النشاط السلمي وحرية التعبير.
ونلفت انتباهكم إلى المواد 7 و9 و19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر، والتي تضمن الحق في الحماية من التعذيب، والحق في الحرية والأمن، وتحظر الاحتجاز التعسفي، وتكفل الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وكذلك المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي”.
لقد انتشر استخدام التهم الملفقة المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين بشكل مثير للقلق خلال العام الماضي في الجزائر. فعلى سبيل المثال، يقيع حاليًا في السجون قيد الحبس الاحتياطي التعسفي بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب؛ الصحفيان حسن بوراس ومحمد مولودج، والمحامي عبد الرؤوف أرسلان، والمتظاهرتان السلميتان فاطمة بودودة ومفيدة خرشي واللاجئ المعترف به من قبل الأمم المتحدة سليمان بوحفص.
ونحن نذّكر أنه في 27 ديسمبر 2021، أشارت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (DZ 12/2021) أن إطار مكافحة الإرهاب في الجزائر يتعارض بشكل مباشر مع أفضل الممارسات المُلزمة، ويقوض الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. كما أعرب خبراء الأمم المتحدة مرة أخرى عن قلقهم بشأن هذه المسألة في رسالة أخرى (AL DZA 3/2022) بتاريخ 31 مارس 2022.
نشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر المهم للغاية. ونأمل أن تولي الحكومة الجزائرية لهذه القضية الاهتمام الذي تستحقه، وسنواصل متابعتها عن كثب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
- منظمة العفو الدولية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- فرونت لاين ديفندرز
Share this Post