الجزائر: حول مواصلة الاعتقال التعسفي للمحامي عبد الرؤوف أرسلان دون محاكمة

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

إلى:

رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
معالي الرئيس عبد المجيد تبون
ساحة محمد الصديق بن يحيى المرادية
الجزائر العاصمة، 16000
الجزائر

معالي الرئيس،

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة للمحامي الحقوقي عبد الرؤوف أرسلان، استنادًا لتهم لا أساس لها من الصحة، يبدو أنها وُجهت له بشكل غير قانوني، بغرض تجريم أنشطته المشروعة كمحام. وكنا قد أعربنا عن قلقنا بشأن قضيته في بيان مشترك في 9 يوليو 2021.

عبد الرؤوف أرسلان محامٍ بارز في عمادة تبسة، وممثل هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك.[1] وفي سياق عمله، دافع أرسلان عن النشطاء والمتظاهرين السلميين، وشارك في حوارات ونقاشات إلكترونية حول حقوق الإنسان والتطورات السياسية في الجزائر.

وبحسب معلوماتنا، اعتُقل أرسلان في 26 مايو 2021، أثناء تواجده في المحكمة للدفاع عن ناشط الحراك عزيز بكاكرية. ويواجه أرسلان حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة، على خلفية مزاعم بـ «مشاركته في منظمة إرهابية» (المادتان 87 مكرر 2 و87 مكرر 3 من قانون العقوبات)، و«نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام» (المادة 196 بصيغتها المعدّلة في أبريل 2020).

يقبع أرسلان حاليًا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، في القضية نفسها التي تضم عزيز بكاكرية واثنين آخرين من نشطاء الحراك. وفي 3 أغسطس 2021، رفضت دائرة الاتهام في محكمة تبسة مطلب الإفراج المؤقت عنه.

في 26 مايو 2021، وأثناء جلسة الاستماع أمام قاضي التحقيق، تم استجواب أرسلان حول علاقته ببكاكرية، وكذا عن مقاطع فيديو على الإنترنت يتحدث فيها عن الحراك وقمع السلطات، كما تم استجوابه بشأن انتمائه إلى حركة «رشاد»، وهو الأمر الذي نفاه؛ ما يقودنا لعدم وجود دليل موثوق به بشأن ارتكابه نشاط إرهابي، ويظهر أن الدافع وراء الملاحقة القضائية مرتبط بعمله كمحامي حقوقي، وممارسته لحريته في التعبير، ودفاع الطويل عن نشطاء الحراك، لا سيما الناشط عزيز بكاكرية،

وتعرب المنظمات الموقعة عن قلقها من إساءة استخدام السلطات لهذه المواد الغامضة والفضفاضة من قانون العقوبات، خاصةً المادة 87 مكرر بصيغتها المعدلة في 8 يونيو 2021، والخاصة بتعريف الإرهاب، بهدف الحد من الممارسة القانونية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وتؤكد المنظمات أن الاحتجاز السابق للمحاكمة، والمضايقات القضائية غير القانونية التي يتعرض لها عبد الرؤوف أرسلان تستهدف الحد من أنشطته المشروعة كمحام.

إن أرسلان يقبع رهن الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة، دون وجود دافع واضح ومعقول. وتماشيًا مع قرينة البراءة، ينبغي عادةً الإفراج عن المتهمين لحين المحاكمة؛ إذ تنص المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه «لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة». وفي تأويل هذه المادة، قرّرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الاحتجاز قبل المحاكمة يجب ألا يُستخدم سوى بالقدر الذي يكون قانونيًا ومعقولًا وضروريًا؛ وتُعرَّف الضرورة بأنها «لمنع الهروب أو التدخل في الأدلة أو تكرار الجريمة» أو «عندما يُشكل الشخص المعني تهديدًا واضحًا وخطيرًا للمجتمع لا يمكن احتوائه بأي طريقة أخرى».[2]

في سياق متصل، نود لفت انتباهكم لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين،[3] لا سيما المادتان 16 و23، اللتان تنصان على؛ تضمن الحكومات أن المحامين (أ) قادرون على أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛ (…) و (ج) لن يتعرضوا للتهديد بالملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات على أي إجراء يتم اتخاذه وفقًا للواجبات المهنية والمعايير والأخلاق المعترف بها (المادة 16). وللمحامين مثل غيرهم الحق في حرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع. ويحق لهم بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للمسائل المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها دون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائمًا وفقًا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون (المادة 23).

في ضوء ما سبق، تدعوكم المنظمات الموقعة إلى:

  • الإفراج عن عبد الرؤوف أرسلان وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، ما لم يتم تقديم أدلة موثوقة ضمن إجراءات تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حد لجميع أعمال المضايقة بحقه، بما في ذلك على المستوى القضائي.
  • ضمان قدرة كافة المحامين في الجزائر، في جميع الظروف، على ممارسة أنشطتهم المهنية المشروعة دون خوف من الانتقام ودون قيود.

نشكر اهتمامك بهذه المسألة الهامة جدًا، ونأمل أن تولي الحكومة الجزائرية هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه، وسنواصل متابعة هذه القضية عن كثب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المنظمات الموقعة:

  1. منظمة محامون من أجل المحامين
  2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  3. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
  4. معهد نقابة المحامين الدولية لحقوق الإنسان (IBAHRI)
  5. معهد سيادة القانون التابع للرابطة الدولية للمحامين (UIA-IROL)
  6. منظمة مراقبة حقوق المحامين كندا
  7. جمعية القانون في إنجلترا وويلز
  8. مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر

تُرسل نسخة إلى:

السيد: لزهر سوالم
البعثة الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف
طريق لوزان 308 1293 بلفيو

السيد: دييغو غارسيا سايان
المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
OHCHR-UNOG، 8-14، Avenue de la Paix 1211
جنيف 10 سويسرا

السيدة: جانا فان دير فيلدي
سفارة هولندا بالجزائر
23/27 طريق الشيخ بشير الابراهيمي البيار،
الجزائر العاصمة


[1] تشكلت «هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك» في يوليو 2019 عقب الموجة الأولى من الاعتقالات بحق متظاهري الحراك السلميين، للدفاع تطوعيًا عمن تمّت ملاحقتهم تعسفيًا. وتعرض عدة محامين من أعضاء هذه الهيئة لمضايقات قضائية وترهيب. وفي يونيو 2021، تم ترشيح «هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك» على القائمة المختصرة لجائزة منظمة محامون من أجل المحامين 2021.
[2] هوغو فان ألفين ضد. هولندا (رقم 305/1988) (23 يوليو 1990)، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 40 (A / 45/40)، المجلد. II، المرفق التاسع، القسم. م، الفقرة. 5.8
[3] تقدم مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين وصفًا موجزًا للمعايير الدولية المتعلقة بالجوانب الرئيسية للحق في الاستعانة بمحامٍ مستقل. تم تبني هذه المبادئ بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في كوبا، 7 سبتمبر 1990. و«رحبت» الجمعية العامة للأمم المتحدة «بالمبادئ الأساسية في قرارها المتعلق بحقوق الإنسان في إقامة العدل»، المعتمد دون تصويت في 18 ديسمبر 1990 في دورة اللجنة الثالثة والجلسة العامة للجمعية العامة.

Share this Post