تعرب المنظمات النسوية والحقوقية الموقعة عن خيبة أملها في كيفية تعامل مؤسسة الرئاسة والآليات الوطنية مع الملف القانوني الخاص بالعنف ضد المرأة بشكل منفرد وبدون حوار مجتمعي حقيقي مع المنظمات النسوية والحقوقية والعاملة في مجال حقوق المرأة والمجتمع المدني والأحزاب وكافة الأطراف المعنية بمجال الإصلاح التشريعي الخاص بحقوق النساء وقضية العنف الجنسي.
وقد راقبت المنظمات الموقعة عن كثب ما تردد في وسائل الإعلام يومي 25 و26 مارس 2014 عن مشروع تعديلات قانون العنف ضد المرأة المقدم من المجلس القومي للمرأة متضمنًا مادة بخصوص التحرش الجنسي، والذي تسلمته مؤسسة الرئاسة من المجلس القومي للمرأة يوم 29 مارس وفقًا لتصريحات سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة.
وجاء نص المادة المقترحة من المجلس القومي للمرأة: “كل من تحرش باثني عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بواسطة الاتصال الحديثة أو أيه وسيلة أخرى بإتيان أي أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية في مكان عام أو خاص يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.
أولا: عوار التمييز على أساس الجنس
تكرس المادة حماية فقط للإناث دون الذكور وهذا التمييز مخالف للمعاير الدولية في تعريف جريمة التحرش الجنسي، إذا أن المصلحة المراد حمايتها في النهاية حق الفرد أيًا كان جنسه في عدم التضييق عليه في المجال العام أو الخاص بسبب جنسه أو انتهاك الآخرين لكرامته. كما أن إفراد نصوص عقابية يعتمد تطبيقها على جنس المجني عليه أمر غير منضبط حقوقيًا وقانونيًا. ويُفضل أن تكون الصياغة “كل من تعرض للغير”.
ثانيًا: عدم انضباط الركن المادي للجريمة
تنص المادة على “التتبع والملاحقة” كركن أساسي لتحقق الجريمة، وهو ما قد يفتح باب التأويل الفقهي والقانوني حول معاني ودلالات “التتبع والملاحقة” كما أن الجريمة من الممكن حدوثها بدون أي تتبع أو ملاحقة وقصر إمكانية حدوث الجريمة عليهما قد يؤدي في الأغلب إلى عدم تطبيق المادة فعليًا.
النص المقترح:
يعاقب كل من تحرش جنسيًا بغيره بالحبس (أي من 24 ساعة وحتى 3 سنوات) وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُقصد بالتحرش الجنسي أي قول أو فعل أو إشارة تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الطرق أو الأماكن العامة أو الخاصة، أو عبر الهاتف أو الانترنت أو غيرها من الوسائل، ضد المجني عليه، سواء كان ذكرًا أو أنثى بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاعتداء الجنسي. (نص المادة من مشروع القانون المطروح من قوة عمل مناهضة العنف الجنسي وتتضمن 29 منظمة)
تطالب المنظمات الموقعة بالتالي:
1. ضرورة توضيح المفاهيم والتعريفات: يجب أن يشتمل القانون على تعريفات واضحة ومحددة لجرائم العنف الجنسي، وأن تكون مفصلة بين جرائم التحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب ليشمل الاغتصاب الشرجي والفموي والذي يتم ارتكابه بالأصابع أو الأدوات الحادة.
2. المساواة بين الرجال والنساء في النصوص العقابية وحماية الأطفال وتوحيد سنهم في جرائم العنف الجنسي.
3. توحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديدًا الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بدلًا من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة وأن تكون تحت عنوان “جرائم العنف الجنسي” بدلًا من “هتك الأعراض”.
4. إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة دون إفراط أو تفريط.
5. على الدولة والآليات الوطنية تطوير استراتيجية بالتعاون مع المجتمع المدني للتصدي للتحرش والعنف الجنسي، لتشمل تعديلات قانونية وإدارية وإصدار للوائح والمواثيق التي تنظم تناول قضايا التحرش في الإعلام والصحافة وكذلك المؤسسات التعليمية والحكومية.
6. تقييد سلطة القاضي في استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيق المواد العقابية على جرائم العنف الجنسي؛ بأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط، على أن يكون القاضي ملزمًا بذكر أسباب استخدامه الرأفة في حيثيات الحكم، وأن يخضع هذا التسبيب لرقابة محكمة النقض.
المنظمات الموقعة:
1. جمعية بنت الأرض.
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
4. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
5. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
6. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
7. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة والسجناء.
8. مؤسسة المرأة الجديدة.
9. مؤسسة المرأة والذاكرة.
10. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
11. نظرة للدراسات النسوية.
Share this Post